سؤال عن قضاء الصوم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

وأما القضاء فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال:
الأول: يجب القضاء مع الإطعام؛ لأن الفطر كان بسبب الحمل والرضاع، وما كان كذلك وجب فيه مع القضاء الإطعام، والإطعام يكون عن كل يوم مسكينًا.
الثاني: يجب عليها القضاء فقط بلا إطعام؛ لأن الفطر كان لعذر، فلم يجب فيه إلا القضاء؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، والمرضع والحامل في حكم المريض.
الثالث: يجب الإطعام فقط، ولا قضاء عليها؛ لما روي عن ابن عباس أن قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} أنها رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا أو يطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وهذا مروي عن ابن عمر أيضًا.
فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، ولم يترجح لي فيها شيء، فخذي من هذه الأقوال ما ترينه أرفق بك، أو اسئلي من تثقي بعلمه ليختار لك قولا منها.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله.
: 11-02-2012 07:29
طباعة