إمامة القاعد

نعم يجوز أن تأتم المرأة بزوجها وهو على هذه الحالة، فتكون خلفه تأتم بصلاته، ولا تكون بجانبه.
والله أعلم.
: 27-02-2012 05:36
طباعة