القسم عند سفر الضرة .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

إذا سافرت المرأة لحاجتها بإذن زوجها فقد اختلف أهل العلم هل يسقط حقها من القسم أم لا، على قولين :

الأول: إن حقها من القسم يسقط، وليس للزوج أن يعوضها عما أقام عند ضرتها، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بما يلي:

1- أن القسم للأنس وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها.
2- ولأنه لو سافر عنها سقط قسمها مع أن التعذر من جهته هو، فإذا تعذر من جهتها فهو أولى.

والقول الثاني: لا يسقط حقها في القسم.وهذا قول في مذهب الشافعية والحنابلة.
واستدلوا بأنها سافرت بإذنه فأشبه ما لو سافرت معه.

والقول الأول هو الصحيح بلا ريب، ولهذا قال الجويني في كتابه نهاية المطلب (13/253):
"وهذا في القسم على نهاية الوضوح؛ من جهة أن طمعها في استمرار حقها من القسم مع اشتغالها بغرضها عن استيفاء الحق طمع في غير مطمع".

وعلى هذا فلك الحق بمطالبته بالعدل بينكن في القسم. وأما المساومة على التنازل بمال فهذا أيضًا فيه خلاف بين أهل العلم.
والصحيح والله أعلم جواز ذلك، فلك أ تطلبي مالا على أن تتنازلي عن حقك في القسم؛ لأن المبيت حق لك، فيجوز لك الاعتياض عنه، كسائر الحقوق.

أعانك الله ووفق زوجك للعدل بينكن . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

: 26/03/2008
طباعة