المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفريغ كتاب منار السبيل في شرح الدليل


ام محمد الظن
09-06-11, 02:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب منار السبيل في شرح الدليل
الدرس [1]
إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا أعمالنا وسيئات أعمالنا، فإنها من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم أما بعد..
الشيخ إبراهيم رحمه الله ذكر في هذه المقدمة الكتب التي اعتمد عليها والتي نقل منها فذكر كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي، كتاب الكافي هذا الذي اعتمد عليه الشيخ إبراهيم في شرحه لهذا الكتاب، وأيضا شرح كتاب المقنع ومن شرح كتاب المقنع الكبير هذه الكتب كلها لابن قدامة، ابن قدامة له كتب له كتاب اسمه العمدة، وكتاب اسمه المقنع، وكتاب اسمه الكافي، والكتاب الكبير الذي هو كتاب المغني في الفقه المقارن، كتاب العمدة كتاب صغير يليه كتاب المقنع، كتاب المقنع لابن قدامة الذي شرحه و هو الشرح الكبير،إذاً كتاب المقنع هذا المتن، جاء شمس الدين بن عبد الرحمن بن عمر بن قدامة شرح هذا المقنع في الشرح الكبير وهو ابن أخي ابن قدامة رحمه الله، فشرح المقنع في الشرح الكبير، فالشرح الكبير الذي هو شرح متن المقنع، فالعمدة لابن قدامة، وكذلك المقنع، وكذلك الكافي، الكافي كتاب في الفقه أيضا الحنبلي ويذكر روايتين أو قولين في المذهب، وكتاب المغني، كتاب المغني كتاب كبير وهو من الكتب في الفقه المقارن على جميع المذاهب يذكر فيها الفقه المقارن وغالبا يرجح قوله وأحيانا إذا كان القول بخلاف ما عند الحنابلة فيذكر الراجح من الأقوال، مهم أن نعرف الكتب التي اعتمد عليها الشيخ رحمه الله فاعتمد على أربع كتب كلها في الفقه الحنبلي، فلم يخرج على أي مذهب ثاني ولكن كل الكتب التي اعتمد عليها الشيخ إبراهيم رحمه الله في الفقه الحنبلي وهي كتاب كما ذكرنا الشرح الكبير وهذا غالبا ما ينقل عنه، وكتاب الفروع، الفروع هذا كتاب لابن مفلح، الحنبلي كتاب في أحد عشر مجلد، وقواعد ابن رجب في المذهب الحنبلي وغيرها من الكتب.
يقول رحمه الله: (وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله، أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني، ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفقهاء:
أسير خلف ركاب النُجبِ ذا عرج



مؤملاً كشف ما لا قيت من عوج


فإذا لحقت بهم من بعد ما سبقوا



فكم لرب الورى في ذاك من فرج


وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً



فما على عرج في ذاك من حرج)



الشيخ رحمه الله من تواضعه وكرمه وفضله يذكر أنه ما ظن أن يقول هذا الشيء، ما ظن أن يشرح هذا الشرح ولكن يعبر عن نفسه كأنه متطفل على موائد العلماء، الإنسان المتطفل على المائدة التي جاء بغير دعوة، فجاء بغير دعوة فكأنه متطفل يقول: ولما تكففته من أبواب العلماء، الإنسان الذي يتكفف: أي يمد كفه، كأنه يسأل الناس فيهضم حق نفسه، فهذا الشيخ رحمه الله من تواضعه وهذا هو الأصل في العلم، الأصل في العلم أنه يؤدي الإنسان إلى مزيد من التواضع.
يقول: (ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء) كأنه يهضم حق نفسه، كأنه ليس فقيها ولا عالما ولكنه كالمتطفل و تمثل بقول القائل: أسير خلف ركاب النُجب، النُجب الجمال الجيدة أو البعير الجيد.
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج



مؤملاً كشف ما لا قيت من عوج


فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا




كأن الفقهاء والعلماء والمجتهدين سبقوه فيقول:
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا



فكم لرب الورى في ذاك من فرج


وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً



فما على عرج في ذاك من حرج



وإن بقيت بظهر الأرض منقطعًا: لو أخطئت أو سهوت،فما على عرج في ذاك من حرج: الإنسان الأعرج، الإنسان المريض ليس عليه من حرج.
(وإنما علقته لنفسي، ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى أن يكون تذكرة في الحياة، وذخيرة بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصاً، وإليه مقرباً، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم).
هذه مقدمة الشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله، ذكر فيه هذا الشيء، ولكن قبل أن ندخل في مقدمة الشيخ مرعي رحمه الله وهو من العلماء المجتهدين في المذهب الحنبلي لماذا يتعلم الإنسان العلم عامة، ولماذا يدرس الفقه خاصة؟
بدراسة الفقه يتعلم الإنسان الحلال والحرام، الحلال فيعلمه ويأتيه، الحرام يعلمه ويجتنبه ويبتعد عنه، وكذلك أيضا يدفع الجهل عن نفسه، وكذلك أيضا يتعلم الإنسان العلم عامة والفقه خاصة لكي يبلَّغ هذا العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام «بلغوا عني ولو آية» ، أيضا يتعلم العلم ويدرس العلم لكن مع مراعاة الصدق والإخلاص، يصدق ربه تبارك وتعالى ويصدق النية وكذلك أيضًا يخلص، يخلص العمل لله تبارك وتعالى، لا يتعلمه لرياء، ولا لسمعة، ولا لجاه، ولا منصب، ولا يتعلمه لكي ينال به منزلة ووجاهة عند الناس، ولا يهرب من ذمهم ولا لينال هذه الأشياء التي يطلبها بعض الناس.
فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله U لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة» فالإنسان الذي يتعلم العلم لهذا الغرض الفاسد مما يُبتغى به وجه الله، هذا العلم الأصل فيه يُبتغى به وجه الله، يتعلمه لكن لا يتعلمه لله U ولكن ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، عرف الجنة أي: ريح الجنة، فالإنسان يخاف على نفسه أن يتعلم العلم من أجل الرياء، والسمعة، والجاه، ولكي يُشار إليه ويقال هذا عالم وهذا فقيه، أو هذا طالب علم أو شيء ولكن الأصل في العلم أن يتعلمه لله تبارك وتعالى، والإخلاص لا يأتي من مرة واحدة، الإخلاص يحتاج إلى دِربة ويحتاج إلى سنين ويحتاج إلى مدة طويلة يعالج الإنسان نفسه ويُقاوم نفسه وكلما زل يسأل ربه تبارك وتعالى العفو والعافية، ودائما الإنسان يأتيه الشيطان، لا يترك الشيطان الإنسان أبدا ولكن يأتيه على الدوام لاسيما الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن لا يتركه الشيطان أبدا ودائما يأتيه فإذا زل الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر ويسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والإنسان يتعلم ويتهم نفسه، يتعلم يسأل ربه تبارك وتعالى صدق الإخلاص، ويتهم نفسه بعدم الإخلاص، ودائما يسير إلى الله تبارك وتعالى على الخوف والرجاء.

ام محمد الظن
09-06-11, 02:16 AM
مقدمة الشيخ مرعي يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين.الحمد لله رب العالمين ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله U، «وعملاً بحديث كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر») هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، فقال ضعيف جدا، والكتاب كما تعلمون كتاب مخدوم الشيخ الألباني حقق أحاديثه وخرج أحاديثه فعندما نقول حديث صحيح، أو ضعيف، أو موضوع، أو حديث حسن ننقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله على هذه الأحاديث،.
(فهو أبتر: هو ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي،وبحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع») حديث ضعيف (وفي رواية: بحمد الله، وفي رواية: بالحمد، وفي رواية فهو أجذم. رواها الحافظ الرهاوى في الأربعين له) وهذه الأحاديث ضعيفة ولكن يغني عنها غيرها من الأحاديث.
(وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين قال ابن عباس و مقاتل: قاضي يوم الحساب، وقال قتادة: الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكاً للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له).
مالك يوم الدين الله تبارك وتعالى مالك الأيام كلها، مالك الدنيا والآخرة، مالك من في السموات ومن في الأرض سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لماذا خص يوم الدين؟ لأن الذين كانوا يدعون في الدنيا الألوهية والربوبية ويدعون أنهم آلهة ويدعون أن لهم الملك كل ذلك يتلاشى ويضمحل ويفنى يوم القيامة ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16].
(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته، والدين هنا الإسلام، قال تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [ المائدة: 3] وقال r في حديث عمر: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»)هذا حديث صحيح.
(الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود، والمقام المحمود، وغير ذلك من خصائصه. قال تعالى: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: 4، 5]، والفوز والنجاة والظفر بالخير -والفوز والنجاة أي الفوز والنجاة والظفر بالخير- فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات، واجتناب المنهيات، فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة) جعلنا الله وإياكم منه.
(r وعلى جميع الأنبياء والمرسلين حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقيل الصلاة بمعنى الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه r لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56 ]-صلى الله على النبي محمد- ولقوله r: «أكثروا علي من الصلاة» وهذا حديث صحيح، قال: (وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها) تتأكد الصلاة على النبي r في ليلة الجمعة ويومها، (وعند ذكره، وقيل تجب) فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر على أنها مستحبة، أكثر العلماء على أنها مستحبة، وقال البعض أنها واجبة، لكن الصواب أن الواجب يكون في الصلاة، أما خارج الصلاة فأكثر أهل العلم على الاستحباب وليس الوجوب.
(وقال عليه الصلاة والسلام: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» هذا حديث صحيح(وحديث: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي) ثم عرف الشيخ النبي فقال: (والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول) هذا التعريف يعني معظم الكتب ترد هذا التعريف، وهذا قول من الأقوال في تعريف النبي.
(والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول) هذا قول من الأقوال عند بعض أهل العلم، الرسول من بعث بشرع جديد، أما النبي هو من بعث بتقرير شرع من قبله وهذا بالطبع مأمور بالتبليغ، فالنبي مأمور أيضا بالتبليغ، والرسول مأمور بالتبليغ فكل رسول نبي.
يقول: (صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وآل النبي أتباعه على دينه الصحيح عندنا) الصحيح عندنا في المذهب الحنبلي، (آل النبي قال أتباعه على دينه الصحيح عندنا، وقيل أقاربه المؤمنون) وآل النبي أقاربه، وآل النبي أتباعه، ومن باب أولى آل النبي هم أهل بيته، هم أهل بيت النبي r.
ثم قال معرفا الصحب، من هو الصحابي، قال: (والصحب -الصحابي - اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي r مؤمناً ومات على ذلك) هذا تعريف الصحابي من اجتمع بالنبي بس بشرط أن يكون إيه، أن يكون مؤمنا، من اجتمع بالنبي r مؤمنا ومات على ذلك، الذي اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا ولقي النبي r هذا صحابي، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان على الكفر وأسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مخضرم، ولكن لا يسمى صحابي.
قال: (وجمع بين الآل والصحب رداً على الشيعة المبتدعة، حيث يوالون الآل دون الصحب. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحباباً، في الخطب والمكاتبات، لفعله عليه الصلاة والسلام) هذا كان فعل من فعله عليه الصلاة والسلام في الخطب وفي المحاضرات كان يقول أما بعد،.
(فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغفران) فهذا مختصر في الفقه، مختصر يقول (ما قل لفظه وكثر معناه) (قال علي t: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل) فالمختصر الشيء القليل في اللفظ ما قل لفظه وكثر معناه، فهذا مختصر، مختصر اسمه دليل الطالب أو الدليل أو دليل الطالب هذا مختصر، المختصر دائما الفقيه يضع للطلاب مختصر يحفظون هذا المختصر ثم تأتي الشروع عليه بعد ذلك عندنا مثلا المغني عبارة عن مختصر متن وشرح، المغني، متنه شرحه ابن قدامة اسمه متن الخرقي أبو القاسم الخرقي، شرحه ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم، كتاب المغني، كذلك أيضا كتاب المجموع للإمام العظيم العلامة الإمام النووي رحمه الله وهو من متأخري علماء الشافعية شرح كتاب المجموع وإن كان لم يتمه وعاجلته المنية والمتن يسمى متن الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وضع متن وجاء الإمام النووي رحمه الله شرح هذا المتن وبعده الشيخ السبكي، وبعده الشيخ المعاصر الشيخ نبيل المطيعي رحمة الله على الجميع.فالمختصر عبارة ما قل لفظة وكثر معناه، في الفقه،.
قبل أن نتكلم عن الفقه وتعريف الفقه نرجو الله تبارك وتعالى أن يحفظوا المتن، طبعا كل مرة سنأخذ شيء يسير صفحة أو صفحتين أو ثلاثة على حسب المنهج الموضوع بحيث نكمل الكتاب ، في المدة المحددة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، فنتمنى من إخواننا الأفاضل أن يحفظوا المتن كان مشايخنا دائما يحفظوننا المتن قبل ما ندخل، في المحاضرة الثانية كنا نسمع المتن، فيا ليت تبدءوا تحفظوا المتن، والمتن سهل وميسور وتحاول الشيء الذي تأخذه تحفظه وتتقنه أول بأول بحيث ألا يتراكم عليك فيحصل للنفس ملل بعد ذلك، بعض الناس ممكن يستسهل يقول لك كتاب الطهارة سهل ثم كتاب الآنية سهل، أو باب الآنية سهل وبعد ذلك كتاب السواك وبعد ذلك يتراكم عليه فلا يستطيع أن يحفظ شيء يأتيه الشيطان يثبطه،فيتراكم عليه شيء ولا يعرف كيف يحفظ هذا الشيء، مثل الذي يحفظ قرآن يبدأ من البقرة يقول البقرة سهلة أنا حفظتها قبل ذلك وبعد ذلك يدخل على آل عمران، والنساء يجد كم كبير فممكن يترك الكل، فأنت حتى لو كنت عندك خلفية بالمنار، والمنار كتاب دسم ليس سهلاً ، ولكن سهل على من يسره الله تبارك وتعالى فلا تستهين بالكتاب، واسأل ربك تبارك وتعالى الفهم، وشيء وراء شيء ومرة بعد مرة إن شاء الله ربنا يفتح عليك ونحن لسنا فقهاء ولا علماء ولكن نحن طلاب علم، قديم يتعلم منه طالب علم جديد فنحن نقرأ في الفقه، فليس معني أنك شرحت الكتاب أو قرأت الكتاب ، تظن نفسك فقيه، وأنه بدأ يكون عنده ملكة فقهية ولكن نحن طلاب علم نتعلم العلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في ذلك الصدق والإخلاص.
(يقول فهذا مختصر في الفقه) الفقه: (لغة الفهم) وإن كان ليس الفهم فقط، الفقه هو دقة الفهم، (واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة) هذا التعريف في اصطلاح العلماء ،.
والأحكام الشرعية هي: (واجب مستحب، حرام، مكروه، مباح( معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل،)( الفعل) النص الذي مع الفقيه إما كتاب أو سنة يستدل بالفعل، فلو لا يوجد نص معه بالقوة القريبة كأنه عنده ملكة فقهية فيستطيع أن يستدل على هذا الشيء ويقول هذا الحكم حلال أو حرام أو واجب أو مستحب، إذا الاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، أي عنده قدرة على الاستدلال.
(على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، ومات بها في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين، وفضائله ومناقبه شهيرة، يقول: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، والأحكام خمسة) الأحكام الشرعية خمسة (الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة.
يقول: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته بـ دليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين آمين).

ام محمد الظن
09-06-11, 02:19 AM
ثم بدأ الشيخ رحمه الله في كتاب الطهارة:
فقال: (كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث، وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث، ويزول الخبث) كتاب الطهارة.
كتاب: مأخوذة من الكتب، الكتب الجمع والضم،والكتاب مصدر يُقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتب دالة على الجمع والضم ومنها الكتيبة والكتاب، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل،والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، الضم فيه الجمع والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف ومن الكلام حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المراد منها مجاز، والباب موضوعه المدخل فاستعماله في المعاني مجاز ،هذا الذي ذكره لنا ابن حجر في فتح الباري رحمه الله.
فالأصل في كلمة كتاب مأخوذة من الكتب بمعنى الضم والجمع، كأن كتاب الفقه يجمع أبواب، ويجمع فصول فهذا حقيقة في الكلام، الباب عبارة عن المدخل أقول باب المسجد ، فباب الفقه مدخل للأشياء التي فيها، مدخل للمسائل والأحكام التي فيه، ثم بدأ يعرف الطهارة التعريف الشرعي.
التعريف الشرعي للطهارة: يقول: (هي رفع الحدث وزوال الخبث) وإن كان هو لم يذكر التعريف اللغوي،.
تعريف الطهارة لغة: هي النظافة والنزاهة عن الأدناس، وتقول طَهَر وطَهُر تقول بالفتح وبالضم ، والاسم هو الطهر، والطَهَور والطُهُور بالفتح والضم أيضا، كما تقول الوَضُوء والوُضُوء، فعندنا طَهور وطُهُور، ووَضوء ووُضوء، الطَهور بالفتح هو الشيء الذي يتطهر به،إما يكون ماء وإما يكون تراب، الطُهور هو فعل الطهارة نفسه ،عملية التطهير، كما تقول الوَضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الوَضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به.أما الوُضوء بالضم هذا مصدر الوضوء بالضم اللي هو الفعل نفسه، فعل التطهر نفسه هذا يسمى الوُضوء بالضم.
قال: (كتاب الطهارة وهي رفع الحدث، وزوال الخبث) ثم عرف لنا الحدث، قال: (الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها)
تعريف الحدث:، الحدث شيء مقدر على الأعضاء، إنسان تبول، إنسان تغوط، إنسان عليه جنابة، امرأة حائض أو نفساء، فهذا إنسان محدِث، فالحدث شيء مقدر على الأعضاء، (وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها)، فقال هي رفع الحدث، بالنسبة لرفع الحدث، إما أرفع حكمه بالوضوء، أو بالغسل، أو بالتيمم، رفع الحدث فالحكم الشرعي الذي في رفع الحدث: أرفع حكم هذا الشيء إذا رفع حكم لأن الحدث كما ذكرنا (وصف قائم) فلما أرفع حكمه أرفعه ، بالوضوء، أو بالاغتسال، أو بالبدل الذي هو التميم،.
فقال معرفا الحدث (زوال الوصف القائم بالبدن) (زوال )وإن كان الأفضل تقول (إزالة) الوصف، لأن الزوال زوال الوصف مثلا أنت تتوضأ أو تغتسل ترفع الحدث فتحتاج إلى نية فتقول إزالة الوصف بخلاف الخبث، الخبث أي النجاسة، في الحدث تقول إزالة، وفي الخبث تقول زوال، فهنا يقول رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، والأفضل تقول إزالة الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه، هذا بالنسبة للحدث.
أما بالنسبة للخبث يقول: (وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمه بالاستجمار أو التيمم)( زوال الخبث)، الخبث: هو الشيء المستقذر: بول، غائط عذره هذا خبث نجاسة، هذه النجاسة أما أن تزال إزالة حقيقية أو يزال حكمها، (فزوال الخبث أي النجاسة )عندك نجاسة، بول، غائط، دم، شيء، جئت بماء وزلت هذه النجاسة فهذه إزالة حقيقية، (زوال الحكم): زوال الحكم يكون ، (بالاستجمار) ، أو (التيمم )لو أن إنسان استجمر ولم يستنجي، الاستجمار بالأحجار بلا شك سوف يبقى شيء على المحل فهذا اسمه زوال حكم وليس زوال حقيقي، أما زوال الحقيقي يأتي الإنسان بماء فيزيل هذه النجاسة.
ثم بدأ يعرف الماء، فقال: (أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور، وطاهر، ونجس) .أقسام الماء ثلاثة:، طهور، وطاهر، ونجس، وكل قسم من هذه الأقسام له حكم .
القسم الأول:الماء الطهور، قال: (وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من نبع من الأرض، أو نزل من السماء، على أي لون كان) فهذا يُسمى ماء طهور، أو ماء مطلق، ماء طهور (هو الباقي على أصل خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض)، نابع من الأرض في بئر ماء،( أو نزل من السماء، على أي لون كان)، بلا شك إذا كان في هذا الماء في بئر لعله يتغير بعض الشيء لكنه ماء، إذا نظر إليه الناظر يقول هذا ماء، فهذا ماء طهور طالما أنه لم يخرج عن إطلاقه، فهو ماء طهور أو ماء مطلق.
حكم الماء الطهور:قال: (يرفع الحدث ويزيل الخبث) الحدث :وصف قائم للبدن، شيء مقدر على الأعضاء، الخبث هي النجاسة، فالماء الطهور(يرفع الحدث) يجوز الإنسان يتوضأ به، ويغتسل منه، يرفع الحدث (ويزيل الخبث،) الخبث يعني يزيل النجاسة (لقوله تعالى: ﴿ وَينَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ [ الأنفال: 11] محل الشاهد من الآية : قوله تبارك وتعالى ﴿ لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ لم يقل لتشربوه ولكن قال ﴿لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ وإن كان يجوز الشرب ولكن محل الشاهد ﴿لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾. (وقول النبي r: «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد» هذا حديث الشيخ هنا يقول متفق عليه والصواب أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله وفي البخاري لفظ قريب من هذا اللفظ، (وقوله في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته») هذا الحديث لم سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا «يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضئنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هو الطهور ماؤه فطهور متعدي، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فالطهور بخلاف الطاهر، الطهور متعدي طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فقال («هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه الخمسة، وصححه الترمذي).
رواه الخمسة وصححه الترمذي يعني سنجد رواه الخمسة، رواه الأربعة، رواه الستة، رواه الجماعة هذه اصطلاحات ستكون معنا إلى آخر الكتاب يعني نحب أن نبين معناها.
المراد برواه ، الخمسة: الشيخ اعتمد هنا واصطلاحه هنا كاصطلاح صاحب المنتقى، صاحب المنتقى وهوأبو البركات، أبو البركات الذي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، (نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار)، وإن كان هنا يخالف، يقول الخمسة يوافق صاحب الكتاب ولكن في المتفق عليه يخالفه، متفق عليه عند مصطلح أبو البركات معنى رواه الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، هنا متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، لكن رواه الخمسة يوافق فيها أبو البركات رحمة الله على الجميع.
فالخمسة : (هم السنن الأربعة والإمام أحمد)، السنن الأربعة: (هم أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، )أبو داود والنَسائي بفتح النون من قرية تسمى قرية نسا بعض الناس ينطقها النِسائي هذا خطأ، النسائي هذه منسوبة للنساء هذا خطأ، فأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، وأضف إليهم الإمام أحمد رحمه الله،فهذا معنى الخمسة.قال: (وهو أربعة أنواع).
أقسام النوع الأول من الماء( الماء الطهور) :
يقول: (وهو أربعة أنواع:
1 - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه، لقوله r، في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا») القسم الأول الذي هو الطهور أربعة أنواع، (ماء يحرم استعماله)حكمه: (، قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث)، فلا يجوز أن تستخدمه في وضوء ولا في رفع جنابة، ولا تستخدمه المرأة لا في رفع جنابة، ولا في رفع حدث أكبر، ولا أصغر، فيحرم استعماله ولا يرفع الحدث، (ويزيل الخبث،) ، يجوز أن تستخدمه تزيل به النجاسة غائط، بول، عذرة، دم شيء يجوز أن تزيل به النجاسة ولكن لا يجوز لك أن تتوضأ به أو تغتسل منه وكذلك المرأة.
يقول: (وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه،) كأن إنسان سرق ماء من آخر فهذا غصب هذا الماء منه سرقه أو غصبه سرقه في الخفية، الغصب يكون عنوة أمامه فهو كمغصوب ونحوه، فالماء المغصوب يجوز أن يرفع به الإنسان، يجوز أن يزيل به الإنسان الخبث ولكن لا يجوز أن يرفع به الحدث لأن رفع الحدث عبادة وتحتاج إلى نية بخلاف إزالة النجاسة، إزالة لا تحتاج إلى نية، بمعنى لو أن إنسان عليه نجاسة فنزل ماء من السماء فأزال هذه النجاسة بدون ما تنوي هذه النجاسة زالت الآن أم لم تزل، زالت الآن بخلاف إنسان آخر أراد أن يتوضأ فنزل عليه مطر من السماء،عم جسده بالماء ولكن لم ينوي رفع الحدث، هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه فهو يحتاج إلى نية، كذلك إنسان عليه جنابة ولكن لا يعلم بها فدخل الحمام واغتسل لكن ينوي التبرد ،وبعد ما اغتسل وخرج وجد في ثوبه بللا ،+ فعلم أنه كان عليه جنابة فهل يا ترى هذا الغسل الأول يرتفع به الحدث؟ لا يرتفع به الحدث لابد أن يدخل مرة ثانية وينوي رفع الحدث، فرفع الحدث يحتاج إلى نية بخلاف زوال الخبث، زوال الخبث الذي هو زوال النجاسة لا يحتاج إلى نية.
لو الإنسان عليه دم والدم نجس هذا مذهب الأئمة الأربعة المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأحناف الدم نجس فلو فيه دم جاء عليه ماء أو نزل عليه ماء وأزال هذه النجاسة زالت النجاسة لكن الأفضل أن ينوي الإنسان أن يرفع هذه النجاسة لكي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى لكن لو زالت النجاسة بغير نية فتزول هذه النجاسة.

ام محمد الظن
09-06-11, 02:20 AM
يقول: (وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه، لقوله r، في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم» هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث جابر.
القسم الثاني من الماء الطهور: (وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) هذه مسألة انفرد به الحنابلة وخالفوا الجماهير،فهذه مسألة مختلف فيها ،( ماء يرفع حدث الأنثى،) يرفع حدث المرأة(،لا الرجل البالغ والخنثى)، الخنثى المشكل الذي له عضو الذكورة وعضو الأنوثة وغيرمعروف هذا الخنثى وتأتي هذه الكلمة معنا، (وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث،) هذا مذهب الحنابلة ونحن لا نقيد أنفسنا بمذهب الحنابلة ليس معنى درسنا المذهب الحنبلي نكون حنابلة أو درسنا المذهب الشافعي نكون شافعية، أو درسنا المذهب الحنفي نكون أحناف، أو درسنا المذهب نكون مالكية ولكن نحن ندرس المذهب ونعلم الراجح ونعمل بالراجح بالدليل فلعل الإمام أحمد رحمه الله أو الحنابلة يخالفوا يكون الراجح مع الجماهير أو مع خلاف الحنابلة فلا نأخذ بالحنابلة ونخالف الجماهير فنسير مع الدليل حيث صار، فهذه المسألة خالف فيها الجماهير الحنابلة والراجح مع الجماهير ليس مع الحنابلة.
المسألة عبارة عن (ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) معنى الكلام أن لو المرأة خلت بماء فتوضأت به أو اغتسلت به لرفع حدث لطهارة كاملة ولكن عن حدث، لا يجوز على المذهب الحنابلة لا يجوز للرجل أن يأتي ويأخذ هذا الماء المتبقي ثم يتوضأ به أو يرفع به الحدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر هذا مذهب الحنابلة،.
دليلهم:قال: (حديث الحكم بن عمرو الغفاري t أن رسول الله r «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة») هذا حديث صحيح، الأصل في النهي التحريم فالحنابلة اعتمدوا على هذا الحديث «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» هذا رواه الخمسة، رواه الخمسة ( الأئمة الأربعة ومعهم الإمام أحمد رحمه الله).
(وقال الإمام أحمد: جماعة كرهوه.قال الشيخ إبراهيم رحمه الله وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس – هذا صحابي من الصحابة- توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه) هذا هو الذي استدلوا به في هذه المسألة،.
الراجح: جواز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهو قول جماهير أهل العلم أدلتهم: ما رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «اغتسل بعض أزواج النبي r في جفنة فجاء r ليغتسل منها أو يتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: الماء لا يجنب» هذا حديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال إسناده صحيح.
حديث النبي r« نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام «جاء ليتوضأ فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب» في هذا الحديث فيه إشارة إلى أن النهي ،كان متقدما لعلم هذه المرأة بهذا النهي فقالت إني كنت جنبا فكان عندها علم أن هذا ينهى عنه وهذا لا يجوز، فقال عليه الصلاة والسلام «الماء لا يجنب» وجه الدلالة:ففيه إشارة إلى أن النهي كان متقدما على الجواز ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث منسوخ، ولكن ذهب بعض العلماء الآخرين قالوا لا نقول بالنسخ،لأن النسخ فيه إهمال في بعض الأدلة، أما الجمع فيه إعمال بالدليلين، والإعمال كما يقول ابن حجر رحمه الله، الإعمال أولى من الإهمال، إذا استطاع الإنسان الفقيه العالم أن يجمع بين الأدلة هذا أولى من أن يهمل بعض الأدلة ويأخذ بالبعض،.
لذلك ذهب بعض العلماء إلى الجمع: أو في هذه الأحاديث، فذهب الإمام الخطابي رحمه الله إلى أن الأحاديث التي فيها النهي يحمل على المتساقط من المرأة، كأن الإنسان عندما يتوضأ يتساقط منه بعض الشيء فالإمام الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن النهي يحمل على الماء المتساقط من المرأة لكونه صار ماءا مستعملا، فلا يجوز الوضوء به وهذه مسألة يأتي الخلاف فيها وجماهير العلماء على ذلك على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث وإن كان الراجح خلاف ذلك، والماء المستعمل الراجح أنه يرفع الحدث، فالإمام الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن النهي يحمل على الماء المتساقط من المرأة لكونه صار مستعملا والماء المستعمل كما عليه الجماهير لا يرفع الحدث.
ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: حمل النهي على التنزيه أي على الكراهة التنزيهية لأن الأحكام التكليفية خمسة كما قدمنا، الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، فالإمام ابن حجر رحمه الله والحافظ بن حجر حمل النهي على التنزيه ، قال بدلالة أحاديث الجواز ومال إلى ذلك العلامة الشوكاني في نيل الأوطار، وحمل النهي أيضا على الكراهة التنزيهية، وإن كان بعض أهل العلم في مصطلحاتهم يطلقون الكراهة ويريدون بها الكراهة التحريمية فهناك كراهة تحريمية وهي الحرام وهناك كراهة تنزيهية فالإمام ابن حجر رحمه الله ذكر إلى أن النهي يحمل على التنزيه وهي الكراهة التنزيهية.
وأيضا جاء حديث لأم هانئ «اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة في إناء واحد»، أو في قصعة فيها أثر العجين،فالنبي r وميمونة اغتسلا في إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين، فكون النبي r يغتسل وهي تغتسل، إذن تغتسل المرأة ويبقى في الإناء شيء، ولكن العلماء الحنابلة خرجوا من هذا الكلام، أن هذا لا ينطبق عليهم ولكن هم يقولون الشرط أن تخلو به المرأة خلوة كاملة لكن لو اغتسل الرجل مع المرأة فلا بأس بذلك.
فالراجح من كلام أهل العلم :أن أحاديث الجواز أرجح وأكثر من أحاديث النهي فسواء المرأة خلت به أو لم تخلو به يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء وأن يغتسل به.
القسم الثالث من الماء الطهور:قال: (وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة) (يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه)،أنت لست محتاجا إليه فيكره لك أن تستخدمه،( وهو ماء بئر بمقبرة)، ومهم نعرف ماء بئر بمقبرة، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، نذهب نشيع جنازة وندفن موتى فأحيانا تجد سبيل في المقابر حنفية ماء داخله سبيل في المقابر فهل يا ترى ينطبق هذا الحكم على هذا الماء؟ الإنسان يكره له أن يفتح هذه الحنفية ويتوضأ منها أو يأخذ منها ماء أو شيء لا، العلماء قالوا: ماء بئر بمقبرة، هذا بئر محفورة داخل القبور، لماذا؟الموتى نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم والمسلمين حسن الخاتمة عندما يموت الميت يتحلل ويكون قيح وصديد وشيء فلعل هذا البئر يصل إليه من الميت شيء فيتجنس فالعلماء قالوا يكره، يكره ماء بئر مقبرة،.( انقطاع في الصوت عند الدقيقة 47 ).
( قال ابن عقيل كما سُمِد بنجس) تسميد الأرض بالنجس: هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح عند الحنابلة في هذه المسألة شيء وابن عقيل اختار الكراهة، تسميد الأرض بالنجس ، لو نجاسة وضعت في الأرض كسماد للأرض تستحيل بمعنى تتحول ويصل الزرع لا يصله نجاسة ولكن يصله شيء آخر، فالراجح أنه يجوز هذا الشيء، (والجلالة) هي الحيوان الذي يأكل العذرة، لو إنسان عنده طيور يربيها دجاج وغيره، وأكلت نجاسات ،هذه جلالة تحبس حتى تغير اللحم ثم يأكله الإنسان بعد ذلك.
قال: (وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة) الماء سواء كان (انقطاع في الصوت) يحرم الإنسان يؤذي نفسه (فماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب)( سخن بنجاسة) كأنك تأتي بقدر من الماء وتضع تحت هذا القدر وتوقد عليه نجاسة فيكره لك أن تستخدمه، لعل بعض الأجسام تطير من هذه النجاسة فتنزل في الإناء، لعلها تطير ولعلها لا تطير فيكره هذا الشيء، سخن بنجاسة ، فالإنسان منهي أن يفعل هذا الشيء، (أو بمغصوب) تسخن هذا القدر من الماء بشيء مغصوب، بشيء مسروق.
قال: (أنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه)، هذا في المسخن بالنجاسة يعني (وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وهذا حديث صحيح (رواه النسائي والترمذي وصححه)قال: (أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه)،(أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعة) (استعمل في طهارة لم تجب، الطهارة) الطهارة التي لم تجب مثل، إنسان يتبرد، إنسان يجدد وضوءه، فعند الحنابلة وعند الجماهير أيضا أن الماء المستعمل في رفع حدث لا يجوز أن يستخدمه إنسان آخر سواء رجل أو امرأة في رفع حدث، الراجح: الجواز الماء المستعمل طهور لأنه طاهر التقى بطاهر، الماء طاهر التقى ببدن الإنسان وهو طاهر فالنتيجة ، أنه طاهر.
عند الحنابلة يقول (أو استعمل في طهارة لم تجب) الطهارة لو الماء استعمل فيها وتكون طهارة واجبة ،فعلى مذهب الحنابلة والجماهير يحرم لا يجوز استعماله.

ام محمد الظن
09-06-11, 02:21 AM
قال: (أو استعمل في طهارة لم تجب، لتجديد وغسل جمعة) والراجح :أن غسل الجمعة مستحب وليس واجب، (أو في غسل كافر خروجاً من خلاف من قال: يسلبه الطهورية) لا يوجد فرق بين الكافر والمسلم من ناحية الغسل ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]. النجاسة هنا نجاسة في الاعتقاد نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية وإلا لو إنسان يهودي، أو نصراني، أو درزي، أو بوذي، أو مجوسي، أو شيء سلم على الإنسان أو جسده حك بجسده أو شيء وكان متوضأ لا ينقض وضوءه ولا يصيبه نجاسة ولا غير ذلك. يبقى (أو في غسل كافر خروجا من خلال من قال: يسلبه الطهورية) كأن المسألة فيها خلاف البعض يقول لو اغتسل إنسان كافر طبعا هو لا يغتسل تعبد، ولا يغتسل رفع جنابة ولا ولكن في غسل كافر خروجا من قال يسلبه الطهورية، البعض قال يسلبه الطهورية ولكن الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية ولا شيء. (أو تغير بملح مائي) الملح المائي هذا كالملح المنعقد أو الملح البحري، يقول: (لأنه منعقد من الماء) ماء البحر بطبيعته مالح، طيب لو إنسان أتى بملح وضعه في الإناء، هذا الملح أصله منعقد من هذا الماء فلا يحرم يكره فقط.
يقول: (أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن)( بما لا يمازجه )نفهم منها أن التغير نوعان: تغير مخالطة، وتغير مجاورة، أو تغير ممازجة وتغير مجاورة، مالفرق بينهم؟ تغير ممازجة أو مخالطة، كأنك وضعت شيء في الماء فامتزج واختلط بجميع أجزاء الماء، إنسان وضع شيء في الماء فاختلط وامتزج بجميع أجزاء الماء إذن هذا لا ينفك عنه أصبح تغيره الآن، تغير مخالطة، فهذا الشيء الموضوع في الماء سواء كان طاهر أو نجسا هذا مزج بهذا الماء لا تستطيع أن تفصل الماء من هذا الشيء الموضوع فيه، فهذا تغير ممازجة.
هنا الشيء الذي يذكره يقول تغير مجاورة أو بما لا يمازجه، فالتغير تغير ،مجاورة وليس ممازجة ولا مخالطة، (أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري)، العود القماري عود عندهم مثل عود البخور (وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره) لأنه تغير عن مجاورة (لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجاً من الخلاف، قال في الشرح) كثيرا ما يعتمد على الشرح، الكبير، و هو شرح المقنع، المقنع لمين؟ لابن قدامة، الذي من شرحه م، أبي عمرو الذي هو ابن أخي ابن قدامة الذي هو الإمام ابن قدامة عمه ،كلهم كانوا علماء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.
يقول: (أو بما لا يمازجه على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجاً من الخلاف، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء). عندنا لو أن الماء تغير عن مجاورة وليس عن مخالطة ، يكره فقط، لو أن الماء تغير بممازجة ومخالطة، ،إذا كان الشيء الواقع نجس لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، هذا إذا كان تغير ممازجة.
يقول: (ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيمًا له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله r دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد عن علي t.
(وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل)
وعنه، تجد عنه هذه الكلمة كثيرا في الكتاب، معانا لآخر الكتاب وعنه، وعنه، وعنه بمعنى عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد بالقول الثاني في المذهب للإمام أحمد رحمه الله قال: (وعنه يكره الغسل) يكره الغسل ليس الوضوء، ، لماذا؟ ( لقول العباس لا أحلها لمغتسل) هذا اجتهاد من العباس نفسه ولكن العباس لا يحل ولا يحرم، ولكن كان على السقاية، وكان يأتي بالماء فيسقي بها الحجيج، وقال لا أحلها لمغتسل.
(وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة).
هذا اختيار شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تقي الدين، لما تجد في هذا الكتاب تقي الدين يبقى هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بالنسبة لماء زمزم يقول: لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، من باب التعظيم له، كأن ماء زمزم ماء عظيم وله فضل كبير بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة منها: «ماء زمزم لما شرب له وهو شفاء سقم وطعام طعم» كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
فيكره الإنسان أن يزيل به نجاسة ولكن لو أزال به فلا شيء على ذلك، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل يدل على ذلك.
قال: (وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار)
هذا القسم الرابع والأخير من القسم الأول وهو الماء الطهور: قال: (وماء لا يكره استعماله كماء البحر –هذا الماء لا يكره استعماله كماء البحر-والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال r: «الماء طهور لا ينجسه شئ». هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ ؟» هذا أيضا حديث صحيح.
(ماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار)، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، بئر بضاعة كانت في المدينة وكان فيها ماء كثير، وكانت العذرات أو النجسات أو الحيض وهي خروق النساء تكون في مكان فتأتي الرياح فتجرف هذه الأشياء النجسة وتلقيها في هذا البئر وفي هذا الماء، ولا يظن ظان أن الصحابة كانوا يأخذون هذه النجاسات ويضعونها مستحيل هذا الشيء، لأن النبي r لما سألوه الصحابة قالوا يلقى على البناء للمجهول، لم يقل يلقي فيها الناس، لا قال يلقى، كأن الرياح كانت شديدة والإناء نفسه أو البئر نفسه كانت في منحدر من مكان يعني مكان منخفض، فتأتي الرياح فتجرف هذه النجاسات وتلقيها في هذا البئر، لكن مستحيل أن الصحابة يأخذوا النجاسات ويضعونها في هذا البئر، مستحيل، يعني أحدنا ديانة لا يفعل ذلك فكيف بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام التي نهاهم عن هذه الأشياء وقال «اتقوا الملاعن الثلاث، أي التي تجلب لصاحبها اللعن البراز في الطريق أو قارعة الطريق والموارد والظ....».
الآبار والعيون والأنهار هذه الأشياء لا يكره أن الإنسان يتوضأ منها أو يغتسل منها،
(والحمام) الحمام العمومي، الذي كان يسخن فيه الماء، وهذا كان شيء عظيم جدا كون إنسان في عصر الصحابة يستخدم هذا الماء الساخن ويغتسل منه أو شيء هذا كان رفاهية عالية، فالحمام هذا لا يكره استخدامه ولا يكره دخوله إلا في أشياء، إذا كان هناك كشف عورات أو إصابة نجاسات إما يكره أو يحرم، فلو تحققنا كشف العورات يحرم دخول الحمام، لو كان الأمر يتعلق بقد وقد يبقى يجوز الإنسان يدخل مع الكراهة، (قال الحمام لأن الصحابة دخلوا الحمام، ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة) علل بخوف مشاهدة العورة، كأنه قد تنكشف العورة وقد لا تنكشف، لكن لو علم يقينا باطلاع العورات هذا يحرم.
أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع. وروى الدار قطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم).
الحميم هو الماء الساخن، ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: 15] الماء الحميم هو الماء الذي اشتدت درجة غليانه، بلغ النهاية في السخونة، فهذا الحمام، الحمام لا يكره استعماله ولا يكره دخوله، إلا كما ذكرنا.
قال: (ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث «لا تفعلي فإنه يورث البرص» -حديث موضوع لا يصح-رواه الدار قطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل، وهو متروك، و عمرو الأعسم، وهو منكر الحديث، قال: ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه).
كأن الإمام الشافعي رحمه الله كره هذا الشيء لأمر طبي، ليس للحديث، وإلا الحديث موضوع كما سمعتم يبقى لا يكره الماء المسخن بالشمس، سواء إنسان كان على السطح وضع إناء به ماء أو حلة فيها ماء أو شيء وسخن في الشمس فلا يكره يجوز لإنسان أن يستخدم هذا الماء في رفع الحديث أو إزالة الخبث لكن إذا كان هناك ماء آخر، فالأولى تأخذ هذا الماء الآخر ولو ثبت طبيا أنه يتضرر إنسان بذلك، لا يستخدمه لإنسان لأن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، ما يثبت كل شيء يثبت ضرره يثبت حرمته.
قال: (والمتغير بطول المكث –هذا كله من النوع الرابع من النوع الأول الماء المطلق قال: (ولا يكره مسخن بالشمس والمتغير بطول المكث وهو الآجن قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز)
المتغير بطول المكث عبارة عن ماذا؟ عندك إناء أو عندك قربة أو عند شيء فيه ماء، وطالت فترته ،لما يأت الإنسان يتوضأ أو يغتسل منه أو يشرب منه يجد له رائحة متغيرة، هذا الماء يجوز أن تستخدمه إما لرفع حدث أو شرب أو غير ذلك، يقول: (أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز) هذا الإمام ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر مذهبه ، شافعي، من محدثي فقهاء الشافعية جمع بين الفقه والحديث، وغالبا ابن المنذر ما ينقل إجماع، بل له كتاب يسمى الإجماع و مسائل الإجماع القطعي تساوي قرآن وتساوي سنة، وغير ابن المنذر ينقل الإجماع أيضا، مثل الإمام ابن عبد البر رحمه الله وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن حجر العسقلاني، وكذلك النووي، هؤلاء العلماء المشهورين بنقل الإجماع، لكن أشهرهم ابن المنذر رحمه الله.
الإجماع: (والمتغير بطول المكث وهو الآجن، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنهم أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. وكذلك ما تغير في آنية الأُدم –آنية الأُدم التي هي آنية الجلد، إناء من الجلد، قربة فيها ماء وترك هذا الماء فترة طويلة الرائحة تكون متغيرة يجوز الإنسان يستخدمه يتوضأ به-قال: (والنحاس) كذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأُدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، -يعني كانوا يستخدموا هذا الماء ولا يتركوه ويعدلوا عنه للتيمم بل كانوا يتوضئون به ويستخدمونه -قاله في الشرح. –هو الشرح الكبير- أو بالريح من نحو ميتة) الماء تغير بالريح، الرياح ،سلمنا هناك ميتة بجانب بحر أو بجانب ترعة أو بجانب ماء، هذه الميتة على الشاطئ وتأتي الريح على الميتة وتأتي على الماء فالماء يتغير بالمجاورة أم بالممازجة؟
بالمجاورة، لكن لو وضعت هذه الميتة هذه الجيفة في هذا الماء وتحللت فيه تغير ممازجة، مخالطة لا يجوز للإنسان أن يستخدمه لأن الميتة نجسة، لكن هذا تغير بالريح، يقول (أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافاً.
أو بما يشق صون الماء عنه) الماء أحيانا يشق الإنسان يصونه عن أشياء تقع فيه فيه طحلب فيه ورق شجر فيه تبن يلقى فيه أي شيء يشق الإنسان يبقى يشق الإنسان يعني يصون هذا الماء عنه.
يقول: (ما لم يوضعا) لكن لو أن إنسان وضع هذه الأشياء أو غيرها في الماء وامتزجت بالماء أصبح هذا الماء طاهر وليس طهور، لو أن الإنسان جاء بحلبة مثلا أو بورق شجر وضعه في إناء وترك هذا الإناء فترة، بلا شك يحدث ما يسمى بالنقع، يبقى هذا الماء يتغير تغير ممازجة ومخالطة لما وقع فيه، فيتغير وصفه من الطهور إلى الطاهر، ويتغير وصفه من جواز رفع الحدث إلى جواز إزالة الخبث دون رفع الحدث، يقول: (أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر ما لم يوضعا وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء، من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي).
هذا بالنسبة لأربعة الأقسام المذكورة في القسم الأول وهو الماء الطهور، ونقف على القسم الثاني من الماء وهو الماء الطاهر.
الخلاصة:، عندنا أقسام المياه ثلاثة: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس، أخذنا في هذه الليلة الماء الطهور وقلنا الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، حكمه؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن الماء الطاهر، ونود من إخواننا ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يحفظوا المتن، شيء في شيء في شيء الإنسان يتقن المادة، وكما ذكرنا لا تستهين بالمادة، ولا تترك درس على آخر،سيحدث لك ملل و كسل ولعلك تترك المادة بالكلية، فالإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى، المتن الذي نحن أخذناه يسير، صفحتين أو صفحة أو شيء، فالإنسان يحفظه ويتقنه وتسمعه لنفسك
انتهي الدرس الأول من كتاب منار السبيل في شرح الدليل