عائشة صقر
06-07-07, 12:13 PM
تفريغ الدرس التاسع
في
شرح الأربعين النووية
لفضيلة الشيخ / سليمان بن محمد اللهيميد
*الحديث الرابع عشر :-
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " لا يحل دم امريءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". رواه البخاري ومسلم .
*معاني الكلمات :-
لا يحل : لا يجوز (يحرم) .
الثيب : المحصن وهو الذي جامع وهو حر مكلف في نكاح سواء كان رجلاً أو امرأة .
النفس بالنفس : المراد به القصاص ؛ أي : إذا قتل إنسان إنسانًا عمدًا قتل به بشروطٍ معروفة .
التارك لدينه : المرتـــد .
*فوائد الحديث :-
1- تحريم قتل المسلم بغير حق ، وهذا من الكبائر وهو من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر ، وقد جاءت الأدلة في تحريمه ، ومن أشهرها قول الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا ).
فهذه الآية تبين تحريم قتل المسلم بغير حقٍ .
وهنا مسائل :-
- المسألة الأولى : قوله ( خالدًا فيها ) فيها إشكال يذكره العلماء عند تفسير الآية .
الإشكال : أنه قال : ( خالدًا فيها ) ومعروفٌ أن المسلم لا يخلد في النار .
أجاب العلماء عن قوله تعالى : ( خالدًا فيها ) بأجوبة :
1- المكث الطويل .
2- أن هذا كالمستحل .
3- أن الجملة على تقدير شرط ، أي هذا جزاؤه "إن جوزي" .
4- أن هذا سبب والإيمان مانع .
هذه أربعة أجوبة ، وأصحها : المكث الطويل (الجواب الأول ) .
أي معنى ( خالدًا فيها ) يمكث طويلاً ليس أبدًا ؛ لأن المسلم لا يخلد في النار ، إذن الآية تدل على تحريم قتل العمد وهو من الموبقات كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " اجتنبوا السبع الموبقات... - وذكر منها- : قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ...".
وأيضًا من عظيم جرمه ، قال الله عز وجل في القرآن : ( أنه من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا النَّاس جميعًا ).
وجاء في الحديث : أي الذنب أعظم؟ قال : "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك" ، قلت ثمَّ أيُّ؟ قال : "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك".
وفي الحديث : "لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا".
وهنا فائدة : قوله : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا ) هذا الحكم خاصٌ بالقتل العمد .
* والقتل ينقسم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام :-
عمد - شبه عمد - خطأ
- والفرق بينهما :-
- العمد : أن ينوي القتل وأن تكون الآلة قاتلة . ( بارود - سكين - سُم ) .
يعني إنسان ضرب إنسان بسكين أو ساطور ، هذا قتل عمد .
- شبه عمد : أن ينوي الضرب لكن الآلة غير قاتلة .
إنسان ضرب إنسان بعصا صغيرة فمات ، هذا شبه عمد ، لأن الآلة لا تقتل غالبًا .
*الفرق بين العمد وشبه العمد :-
*العمد :-
1- الإثم العظيم ، لقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ) وهذا خاصٌ بالعمد .
2- القود أو الدية ، فإما أن يقتل أو يعفو الأولياء .
3- الدية على القاتل وليست على العاقلة ، لأنه لا يستحق المساعدة حيث أنه متعمد .
4- الدية معجلة .
5- لا كفَّارة فيها لأن جرمه أعظم من أن تكفِّره كفَّارة .
*شبه العمد :-
1- فيه الدية .
2- فيه الإثم ؛ لكن ليس الإثم العظيم مثل العمد .
3- الدية على العاقلة .
4- الدية إلى ثلاث سنوات .
5- ليس فيه قود .
*أمثلة :-
- لو قتل شخصٌ أخرَ بحديدة كبيرة ---> عمد .
- شخص تضارب مع شخص فضربه بعصا صغيرة فقتله ---> شبه عمد .
- شخص وضع لشخص سُمًا في الطعام فمات ---> عمد .
- شخص رمى بشخص على أسد ---> عمد .
- مدرس يريد أن يضرب طالب فضربه بالعصا فمات الطالب ---> شبه عمد .
* قتل الخطأ ---> لم ينوي قتله .
مثل : حوادث السيارات - شخص رمى حمامة ببارود فأصابت رجلاً .
فقتل المسلم حرامٌ وكبيرةٌ من الكبائر .
* الأحوال التي يجوز فيها قتل المسلم :-
يجوز قتل المسلم في ثلاث حالاث :
1- النفس بالنفس : إذا قتل إنسانٌ إنسانًا عمدًا ، فإنه يُقتل ، وهذا أجمع عليه المسلمون ، لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفسَ بالنفسِ ) .
- والحكمة من القصاص : ( ولكم في القصاصِ حياةٌ يا أولي الألباب ) .
فبذلك يعتبر الناس ويتعظون ، ولذلك المجتمعات التي تقيم القصاص ليس فيها قتلٌ كثير ، بينما غيرها فيها قتلٌ كثير ، فإذا أقمتم القصاص عاش المجتمع بخير ولا أحد يتجرأ على الآخر .
ولا فرق فيه بين امرأة ورجل ، فلو أن رجلاً قتل امرأة عمدًا يُقتل ، ولو قتلت المرأة رجلاً عمدًا فإنها تُقتل .
والقصاص له شروط يذكرها الفقهاء ليس هذا موضعها .
* ويستثنى من القصاص :
* الوالد : فلو أن الوالد قتل ولده فإنه لا يُقتل ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "لا يُقتل والدٌ بولده".
أما إذا قتل الابن والده عمدًا فإنه يُقتل ، أما الوالد لا ، لأنه ورد الحديث ، ولأن الوالد سبب وجود ابنه .
* المسلم إذا قتل كافر (من المعلوم أن قتل المستأمن حرام) لكن المسلم إذا قتله يُعَزَّر لكن لا يُقتل ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : "لا يُقتل مسلمٌ بكافر".
2- الثيب الزاني ---> يعني المتزوج : إنسان تزوج بنكاحٍ صحيح ثم زنا ، فإنه يُقتل رجمًا .
* والرجم ثابتٌ بالإجماع : فقد رَجَمَ النبي -صلى الله عليه وسلم- الغامدية لما زنت ، ورَجَمَ ماعزًا حين اعترفَ بالزِّنا ، وقال : "واغْد يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمهــا" .
* الزنا ينقسم إلى قسمين :-
1- بكر : جلد مائة جلدة ، وتغريب عام .
2- ثيب : وهو يُرجم كما ثبت في الأحاديث الكثيرة .
- وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في "الجواب الكافي" حينما تكلَّم عن الزنا وأن الله عز وجل قال : ( ولا تقربوا الزنا )
قال رحمه الله : وقد خص الله سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص :
1- القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خففه ، جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة .
2- أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه ، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم فإنه سبحانه من رأفته ورحمته شرع هذه العقوبة .
3- أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهدٍ من المؤمنين فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر .
* الحكمة من ذلك ---> حماية اختلاط الأنساب .
* والقتل الحكمة فيه ---> حماية النفوس .
وكل ما حدث من الرجم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان باعتـــراف .
* والرجم له مباحث موطنة كتب الفقه .
---> هنا سؤال : لو أن رجلاً أو امرأة مطلقة وزنت هل تعتبر محصنة فترجم ؟
نعم يعتبر محصن فيرجم .لا يلزم استمرار النكاح ، ما دام تزوج ولو مرة واحدة فهو محصن .
يكفي أنه نكح مرة واحدة .
3- المرتد : إذا ارتد فإنه يُقتل ، لحديث الباب ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : "من بدَّل دينه فاقتلوه".
يُستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قُتل .
ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فإن ارتدَّت المرأة وجب قتلها .
والمرتد أخبث من الكافر الأصلي ، الكافر الأصلي لا نقتله ، أما المرتد فإنه عليه عقوبة ، وهي القتل ردة والعياذ بالله .
فالمسلم يُقتل في هذه الثلاث .
* وهناك أشياء اختلف العلماء فيها أذكرها على وجه السرعة :
1- تارك الصلاة : فإنه كما هو معلوم اختلف العلماء في تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً ، فالجمهور أنه لا يكفر ، والحنابلة -ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- أنه كــــــــــــافـــــــر .
1- اللوطي : فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد اللوطي ، وليس هذا موضع الخلاف ، موضعه كتاب النكاح باب الحدود ، لكن نمر عليها سريعًا :
فقد اختلف العلماء في اللوطي ، هل يُقتل أم لا :
- فقال بعضهم : يُقتل .
- وقال بعضهم : حد الزاني .
- وقال بعضهم : يُعزَّر .
ثلاثة أقوال .
- القول الأول : يُقتـــــل ، ونسبه ابن القيم إلى الصحابة ، بل حكاه ، لكن الصحابة اختلفوا في كيفية قتله ، قال النبي -صلى الله عيه وسلم- "اقتلوا الفاعل والمفعول".
- القول الثاني : حكمه حكم الزاني ، إن كان محصن يُقتل (يُرجم) ، وإن كان غير مُحصن يغرب ويُجلد .
- القول الثالث : يعزر ، والمسألة موجودة في كتاب الحدود .
والذي رجحه ابن القيم أنه يُقتل ، لحديث : "فاقتلوا الفاعل والمفعول".
3- واختلفوا في الساحر .
الحكمة من قتل هؤلاء ---> حفظ النفوس والأنساب والأديان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.:..:. يتبعــ.. ---> وإلى الحديث الخامس عشر ..
نفعكنَّ الباري ..
بوركتم ووفقتم وسددتم ..
خالص ودّي ..
محبتكمـ..
ღ عائشة ღ
في
شرح الأربعين النووية
لفضيلة الشيخ / سليمان بن محمد اللهيميد
*الحديث الرابع عشر :-
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " لا يحل دم امريءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". رواه البخاري ومسلم .
*معاني الكلمات :-
لا يحل : لا يجوز (يحرم) .
الثيب : المحصن وهو الذي جامع وهو حر مكلف في نكاح سواء كان رجلاً أو امرأة .
النفس بالنفس : المراد به القصاص ؛ أي : إذا قتل إنسان إنسانًا عمدًا قتل به بشروطٍ معروفة .
التارك لدينه : المرتـــد .
*فوائد الحديث :-
1- تحريم قتل المسلم بغير حق ، وهذا من الكبائر وهو من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر ، وقد جاءت الأدلة في تحريمه ، ومن أشهرها قول الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا ).
فهذه الآية تبين تحريم قتل المسلم بغير حقٍ .
وهنا مسائل :-
- المسألة الأولى : قوله ( خالدًا فيها ) فيها إشكال يذكره العلماء عند تفسير الآية .
الإشكال : أنه قال : ( خالدًا فيها ) ومعروفٌ أن المسلم لا يخلد في النار .
أجاب العلماء عن قوله تعالى : ( خالدًا فيها ) بأجوبة :
1- المكث الطويل .
2- أن هذا كالمستحل .
3- أن الجملة على تقدير شرط ، أي هذا جزاؤه "إن جوزي" .
4- أن هذا سبب والإيمان مانع .
هذه أربعة أجوبة ، وأصحها : المكث الطويل (الجواب الأول ) .
أي معنى ( خالدًا فيها ) يمكث طويلاً ليس أبدًا ؛ لأن المسلم لا يخلد في النار ، إذن الآية تدل على تحريم قتل العمد وهو من الموبقات كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " اجتنبوا السبع الموبقات... - وذكر منها- : قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ...".
وأيضًا من عظيم جرمه ، قال الله عز وجل في القرآن : ( أنه من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا النَّاس جميعًا ).
وجاء في الحديث : أي الذنب أعظم؟ قال : "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك" ، قلت ثمَّ أيُّ؟ قال : "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك".
وفي الحديث : "لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا".
وهنا فائدة : قوله : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا ) هذا الحكم خاصٌ بالقتل العمد .
* والقتل ينقسم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام :-
عمد - شبه عمد - خطأ
- والفرق بينهما :-
- العمد : أن ينوي القتل وأن تكون الآلة قاتلة . ( بارود - سكين - سُم ) .
يعني إنسان ضرب إنسان بسكين أو ساطور ، هذا قتل عمد .
- شبه عمد : أن ينوي الضرب لكن الآلة غير قاتلة .
إنسان ضرب إنسان بعصا صغيرة فمات ، هذا شبه عمد ، لأن الآلة لا تقتل غالبًا .
*الفرق بين العمد وشبه العمد :-
*العمد :-
1- الإثم العظيم ، لقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ) وهذا خاصٌ بالعمد .
2- القود أو الدية ، فإما أن يقتل أو يعفو الأولياء .
3- الدية على القاتل وليست على العاقلة ، لأنه لا يستحق المساعدة حيث أنه متعمد .
4- الدية معجلة .
5- لا كفَّارة فيها لأن جرمه أعظم من أن تكفِّره كفَّارة .
*شبه العمد :-
1- فيه الدية .
2- فيه الإثم ؛ لكن ليس الإثم العظيم مثل العمد .
3- الدية على العاقلة .
4- الدية إلى ثلاث سنوات .
5- ليس فيه قود .
*أمثلة :-
- لو قتل شخصٌ أخرَ بحديدة كبيرة ---> عمد .
- شخص تضارب مع شخص فضربه بعصا صغيرة فقتله ---> شبه عمد .
- شخص وضع لشخص سُمًا في الطعام فمات ---> عمد .
- شخص رمى بشخص على أسد ---> عمد .
- مدرس يريد أن يضرب طالب فضربه بالعصا فمات الطالب ---> شبه عمد .
* قتل الخطأ ---> لم ينوي قتله .
مثل : حوادث السيارات - شخص رمى حمامة ببارود فأصابت رجلاً .
فقتل المسلم حرامٌ وكبيرةٌ من الكبائر .
* الأحوال التي يجوز فيها قتل المسلم :-
يجوز قتل المسلم في ثلاث حالاث :
1- النفس بالنفس : إذا قتل إنسانٌ إنسانًا عمدًا ، فإنه يُقتل ، وهذا أجمع عليه المسلمون ، لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفسَ بالنفسِ ) .
- والحكمة من القصاص : ( ولكم في القصاصِ حياةٌ يا أولي الألباب ) .
فبذلك يعتبر الناس ويتعظون ، ولذلك المجتمعات التي تقيم القصاص ليس فيها قتلٌ كثير ، بينما غيرها فيها قتلٌ كثير ، فإذا أقمتم القصاص عاش المجتمع بخير ولا أحد يتجرأ على الآخر .
ولا فرق فيه بين امرأة ورجل ، فلو أن رجلاً قتل امرأة عمدًا يُقتل ، ولو قتلت المرأة رجلاً عمدًا فإنها تُقتل .
والقصاص له شروط يذكرها الفقهاء ليس هذا موضعها .
* ويستثنى من القصاص :
* الوالد : فلو أن الوالد قتل ولده فإنه لا يُقتل ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "لا يُقتل والدٌ بولده".
أما إذا قتل الابن والده عمدًا فإنه يُقتل ، أما الوالد لا ، لأنه ورد الحديث ، ولأن الوالد سبب وجود ابنه .
* المسلم إذا قتل كافر (من المعلوم أن قتل المستأمن حرام) لكن المسلم إذا قتله يُعَزَّر لكن لا يُقتل ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : "لا يُقتل مسلمٌ بكافر".
2- الثيب الزاني ---> يعني المتزوج : إنسان تزوج بنكاحٍ صحيح ثم زنا ، فإنه يُقتل رجمًا .
* والرجم ثابتٌ بالإجماع : فقد رَجَمَ النبي -صلى الله عليه وسلم- الغامدية لما زنت ، ورَجَمَ ماعزًا حين اعترفَ بالزِّنا ، وقال : "واغْد يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمهــا" .
* الزنا ينقسم إلى قسمين :-
1- بكر : جلد مائة جلدة ، وتغريب عام .
2- ثيب : وهو يُرجم كما ثبت في الأحاديث الكثيرة .
- وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في "الجواب الكافي" حينما تكلَّم عن الزنا وأن الله عز وجل قال : ( ولا تقربوا الزنا )
قال رحمه الله : وقد خص الله سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص :
1- القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خففه ، جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة .
2- أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه ، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم فإنه سبحانه من رأفته ورحمته شرع هذه العقوبة .
3- أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهدٍ من المؤمنين فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر .
* الحكمة من ذلك ---> حماية اختلاط الأنساب .
* والقتل الحكمة فيه ---> حماية النفوس .
وكل ما حدث من الرجم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان باعتـــراف .
* والرجم له مباحث موطنة كتب الفقه .
---> هنا سؤال : لو أن رجلاً أو امرأة مطلقة وزنت هل تعتبر محصنة فترجم ؟
نعم يعتبر محصن فيرجم .لا يلزم استمرار النكاح ، ما دام تزوج ولو مرة واحدة فهو محصن .
يكفي أنه نكح مرة واحدة .
3- المرتد : إذا ارتد فإنه يُقتل ، لحديث الباب ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : "من بدَّل دينه فاقتلوه".
يُستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قُتل .
ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فإن ارتدَّت المرأة وجب قتلها .
والمرتد أخبث من الكافر الأصلي ، الكافر الأصلي لا نقتله ، أما المرتد فإنه عليه عقوبة ، وهي القتل ردة والعياذ بالله .
فالمسلم يُقتل في هذه الثلاث .
* وهناك أشياء اختلف العلماء فيها أذكرها على وجه السرعة :
1- تارك الصلاة : فإنه كما هو معلوم اختلف العلماء في تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً ، فالجمهور أنه لا يكفر ، والحنابلة -ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- أنه كــــــــــــافـــــــر .
1- اللوطي : فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد اللوطي ، وليس هذا موضع الخلاف ، موضعه كتاب النكاح باب الحدود ، لكن نمر عليها سريعًا :
فقد اختلف العلماء في اللوطي ، هل يُقتل أم لا :
- فقال بعضهم : يُقتل .
- وقال بعضهم : حد الزاني .
- وقال بعضهم : يُعزَّر .
ثلاثة أقوال .
- القول الأول : يُقتـــــل ، ونسبه ابن القيم إلى الصحابة ، بل حكاه ، لكن الصحابة اختلفوا في كيفية قتله ، قال النبي -صلى الله عيه وسلم- "اقتلوا الفاعل والمفعول".
- القول الثاني : حكمه حكم الزاني ، إن كان محصن يُقتل (يُرجم) ، وإن كان غير مُحصن يغرب ويُجلد .
- القول الثالث : يعزر ، والمسألة موجودة في كتاب الحدود .
والذي رجحه ابن القيم أنه يُقتل ، لحديث : "فاقتلوا الفاعل والمفعول".
3- واختلفوا في الساحر .
الحكمة من قتل هؤلاء ---> حفظ النفوس والأنساب والأديان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.:..:. يتبعــ.. ---> وإلى الحديث الخامس عشر ..
نفعكنَّ الباري ..
بوركتم ووفقتم وسددتم ..
خالص ودّي ..
محبتكمـ..
ღ عائشة ღ