المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدرس السابع من شرح الفقه ــ كتاب الحج ــ


أم أســامة
01-12-07, 12:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أختي طالبة العلم


بين يديك الدرس السابع من دروس شرح فقه الحج
لفضيلة الشيخ سليمان اللهيميد -حفظه الله تعالى-



رابط الدرس السابع (http://www.almotaqeen.net/mktba/lectures.php?action=play&&id=277&&cat=39)




أعانك الله وسدد خطاك

بشرى
01-12-07, 12:21 PM
بارك الله فيك أم أسامة ,

التحميل .. 17%

وجاري الإستماع بعد التحميل إن شاء الله

وفقك الله وبوركت جهودكِ

سعدت بـ المقعد الأوّل (: -> قبل الزحمه

..

أم أســامة
01-12-07, 12:28 PM
ياهلا بالغالية بشرى ..
وحياكِ الله :)

أسأل الله لكِ العلم النافع والعمل الصالح ..

هنا رابط مهم لهذه الدورة نرجو الإطلاع عليه .. (http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=9618)

وفقنا الله وإياك

إيمان مصطفى عمر
01-12-07, 03:59 PM
الاضحية

تعريفها:
لغة: ما يذبح عند الضحية .
واصطلاحاً: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله .
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالى: ) فصلّ لربك وانحر { .
وأجمع المسلمون على مشروعيتها .
-- قال في المغني: «أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية»
--قال ابن القيم: «فإنه e لم يكن يدع الأضحية» .
وبعد الاتفاق على مشروعيتها اختلفوا على وجوبها على قولين:
القول الاول انها واجبة :وهو قول الاوزاعي وهو مذهب ابي حنيفة ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال
(فالاظهر وجوبها وانها لمن شعائر الاسلام)
واستدلوا بادلة هي:
* قوله تعالى (فصلي لربك وانحر)
فامر بالنحر والاصل في الامر الوجوب
*عن ابي هريرة انه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
)من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا)
رواه ابن ماجة في سننه واحمد في مسنده
*وايضا قول رسول الله
(من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانا اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) في الصحيحين

القول الثاني : انها غير واجبة وهذا قول جمهور العلماء
والدليل هو.:حديث عن ام سلمة ان رسول الله قال

«إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك شعره وأظفاره» . رواه مسلم
وجه الدلالة: أن النبي e فوض الأضحية إلى الإرادة ، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها .

وهذا القول هو الراجح
الصحيح أنها سنة مؤكدة يكره للقادر عليها بتركها .
إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فإنه يجب أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي e قال:
(إذا رأيتم هلال ذي الحجة - وفي لفظ: إذا دخلت العشر - وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره) . رواه مسلم

وفي رواية: «لا يمس من شعره ولا بشره شيء» .

*قوله فليمسك او لا يمس
(اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة، واختار الشـيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن النهي للتحريم لأنه أصل في النهي__والقول الثاني ان النهي للكراهة والقول الاول هو الراجح وعليه يحرم على من اراد الاضحية ان ياخذ شئ من شعره).

*الحكمة : الله اعلم (قال النووي: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الإجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم) .
p1s3

برق الخيل
02-12-07, 06:02 PM
تم الاستماع

الفائد:

الحكمة ن الأضحية:
1- لتقرب لله سبحانه وتعالى.
2- الإقتداء بإمام الموحين نبينا إبراهيم عليه السلام.
3- التوسعة على العيال أيام العيد.
4- إشاعة الفرحة في قلوب الفقراء والمساكين.
5- شكر لله سبحانه وتعالى على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

راغبة في الجنة
03-12-07, 07:23 AM
تم الاستماع
شروط الأضحية:
أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام: لقوله تعالى:  ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام  . وهذا هو فعله  فقد ضحى بالغنم والبقر عن نسائه .
بهيمة الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم .
الأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وهذا مذهب جمهور العلماء .
ثانياً: أن تبلغ السن المعتبرة : بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعاً إن كان من الضأن .
فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر: ما تم له سنتان .
والثني من المعز: ما تم له سنة .
والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة .
ثالثاً: أن تكون سليمة من العيوب: وهي المذكورة في حديث البراء  قال: قام فينا رسول الله  فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي» . رواه

ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ليست بأضحية:
عن البراء  أن رسول الله  قال:«من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء» . رواه البخاري


فائـــدة: * يجوز الذبح ليلاً .
* يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة، فقد جاء في صحيح البخاري (أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسأل النبي  فقال: كلوها) .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد سبعة:
إحداها: إباحة ذبيحة المرأة .
الثانية: إباحة ذبيحة الأمة .
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي لم ستفصل .
الرابعة: إباحة الذبح بالحجر .
الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت .
السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه .
السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه.

ناديا علي
04-12-07, 05:20 AM
تم السماع..
الأخوات بارك الله فيهن ما تركن شيئا..
كتب الله لنا و لكم حجا مبرورا

أم أســامة
12-12-07, 08:45 AM
بارك الله فيكن أخواتي الغاليات ..
نفعنا الله وإياكن وجزاكن الله خيرا .،