ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   روضة الفقه وأصوله (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=756)
-   -   من فاتته صلاة العيدين؟؟ (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=10531)

قلب حنان 19-12-07 09:08 AM

من فاتته صلاة العيدين؟؟
 
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سُئِل العلامة الألباني رحمه الله: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين،

فما هو الراجح عندكم؟ فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية


أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام
, ]




http://wow32.com/out.php/i36808_eid20.jpg



http://wow32.com/out.php/i36811_74e1364ff033333.bmp

أم صهيب المغربية 19-12-07 10:31 AM

جزاك الله خيرا حبيبتي قلب حنان وفي ميزان حسناتك



ناديا علي 20-12-07 11:16 AM

أختي من المعلوم أن فيها خلاف

7231 سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم صلاة العيد هل هي فرض كفاية، أو فرض عين‏؟‏ وإذا فاتت فهل تقضى‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء‏:‏

فمنهم من قال‏:‏ إنها سنة؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أخبره عن الصلوات الخمس قال‏:‏ هل علي غيرها‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لا، إلا أن تطوع‏)‏ ‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها فرض كفاية، وقال‏:‏ إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد‏.‏

وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها فرض عين‏.‏

وإذا فاتت لا تُقضى، يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها، لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر؛ لأن الوقت هذا لابد فيه من صلاة، وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلاً‏.

فتاوى ابن عثيمين، المجلد السادس عشر

سمية بنت إبراهيم 20-12-07 02:27 PM

قلب حنان - نور العلم
شكر الله لكما ، وبارك فيكما

أم أســامة 20-12-07 05:03 PM

كما قالت أختي نور العلم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهنا فتوى لفضيلة الشخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان ــ حفظه الله تعالى ــ

اقتباس:

ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأتموا ) فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة .
رابط الفتوى مع أحكام صلاة العيدين
http://www.al-daawah.net/page.php?pg...=404&cat_id=23


قلب حنان ونور العلم
جزاكما الله خيراً ..
ونفع الله بكما ..

ورجاءً وضع روابط الفتوى للاستفادة أكثر ..
وفقكما الله ..


ناديا علي 28-12-07 10:24 AM

السلام عليكم،
هذا رابط الفتوى
http://al-eman.com/Islamlib/viewchp....353&CID=340#s1

.

أم عمار 28-12-07 05:00 PM

بارك الله فيكن وجزآكن الله خير .


الساعة الآن 11:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .