ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   ملتقى طالبات دورة شرح زاد المستقنع (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=454)
-   -   صفحة لتدوين فوائد الدروس(5-9) (من باب الآنية إلى سنن الوضوء) (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=33447)

همسات.. 19-02-10 11:30 PM

صفحة لتدوين فوائد الدروس(5-9) (من باب الآنية إلى سنن الوضوء)
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد إذن الغالية رياحين فتحت موضوع لفوائد الدروس الجديدة :rolleyes1:

لك أحلي وردة :icon57:

همسات.. 20-02-10 12:15 AM

أبدأ علي بركة الرحمن
ملخص الدرس الخامس
:icon57:
في شرح باب الآنية
:icon57:
قال المؤلف رحمه الله "وتُباحُ آنِيَةُ الكفَّارِ ولولم تَحِلَّ ذبائِحُهم، وثيابُهم إن جُهِلَ حالُها."

سؤال هنا هل يباح استعمال آنية الكفار في الطهارة والأكل؟
والجواب :- قال يباح وهذا لدليل وقاعدة :
والدليل هو أن النبي ص كما في الحديث المتفق عليه والحديث طويل والشاهد منه "توضا من مزادة مشركة" والمزادة هي نوع من انواع القرب .
والقاعدة: أن الصل في الأشياء الإباحة فلا يحرم شئ منها إلا بدليل وهذا حكم ابتلي به من اضطر للجوء إلي بلاد الكفار إلا إذا تبين لنا نجاسة فالأصل فيه الطهارة .
وكذلك ثيابهم يجوز استعمالها بشرط لو علم حالها انها طاهرة
وإن جهل حالها كذلك يجوز استعمالها .

سؤال هنا :- هل يلزم سؤال الكفار عن طهارة ىنيتهم من نجاستها قبل استعمالها ؟
والجواب :- أنه لا يُسأل لِما ورد أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص مروا فأرادو أن يتوضأو من حوض فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض هل ترد السباع نحو ذلك فقال عمر بن الخطاب لا تجبه ياصاحب الحوض .

::: ثم انتقل رحمه الله تعالي إلي مسالة طهارة جلد الميتة .

قال رحمه الله "ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ استعمالُهبعدَ الدبْغِ في يابِسٍ من حَيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، ولَبَنُها وكلُّ أجزائِهانَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهوكمَيْتَتِه."
::: بالنسبة لماكول اللحم أنه إذا ذبح فغن جلده طاهر بالإتفاق.
:::وبالنسبة لغير مأكول اللحم كاليباع فبني علي خلاف والحنابلة يرون أنها نجسة فبالتالي لا تكون طاهرة.
تبقي مسالة الميتة .
إذا أخذ جلدها فدبغ هل يطهر أم لا ؟
قال المؤلف رحمه الله لا يجوز جلد ميتة بدباغ
والدباغ هو عملية تطهير هذا الجلد ليكون جاهز للاستعمال .

والدليل ما رواه أبو داوود أن النبي ص قال " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب "
لذا فجلد الميتة قبل الدباغ لا يطهر ولا بعد الدباغ .

قل ويباح استعماله بعد البغ لكن بشروط ثلاته :-
1- بع الدبغ .
2- أن يكون الاستعمال في يابس وبذلك أخرج المائع يعني لا يستعمل كظرف للماء أو الزيت ولكن يجوز كشنطة او دفتر .
3- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة فأخرج بذلك الغير طاها كالكلب .

والدليل قوله ص في شاة ميتة النبي ص رأي شاة ميتة فقال النبي ص ألا أخذو إهابها فدبغوه فانتفعوا به " والغهاب هو الجلد .
سؤال :- لماذا حصر المؤلف الاستعمال في اليابس ؟
والجواب لن المائع تنتقل غليه النجاسة أما في اليابس لا توجد مسألة مخالطة فلا يوجد انتقال .

سؤال أخر :- ظاهر الحديثين الأول والثاني يوجد تعارض أم لا ؟ وفما وجه الجمع بينهما؟
الجواب : انه في الأول المقصود أنه غير طاهر.
والثاني دليل علي جواز الاستعمال لأن الاستعمال قد يستعمل ما هو نجس مثل الكلب فههو نجس ومع ذلك فيستعمل .

ثم قال "ولَبَنُها وكلُّ أجزائِهانَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهوكمَيْتَتِه"

شعر الميتة وظفر الميتة يعتبرطاهر والدليل قول الدارقطني النبي ص قال " لا باس بمسك الميتة"
والمسك اي الجلد إذا دبغ وصوفها وشعرها غذل غسل " رواه الدار قطني وضعفه

الشعر والظفر نفصل عن الميتة بدلالة أننا نقلم أظافرنا ونحلق رؤوسنا ولا يوجد تأثر علي الجسم بعكس أ يقطع جلد من الجسم أما اللبن فلانه موجود في داخل الميتة ثم خرج منها فلا يمنع أن يكون فيه نجاسة .
:icon57:

حسناء محمد 21-02-10 07:35 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرًا يا همسات وبارك الله فيك على المبادرة بفتح هذه الصفحة

أم جويرية الأثرية 22-02-10 06:49 PM

فوائد الدرس الخامس:
*تباح آنية الكفار إن جهل حالها ولا يلزم السؤال عن حالها.
* إن علم أنها نجسة فلا تحل وإن علم أنها طاهرة فتحل.
* مأكول اللحم جلده طاهر إن ذبح بالإتفاق.
* غير مأكول اللحم يرى الحنابلة أنه نجس.
* الميتة مما يؤكل لحمه جلده لايطهر بالدباغة و الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من ميتتة بإهاب ولا عصب - رواه أبو داود
* استثناء: يباح استعمال المدبوغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة والداليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به - رواه مسلم
* لبن الميتة وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه.

فوائد الدرس السادس:
* ما قطع من حي فيأخذ حكم ميتته إلا الطريدة فما قطع منها فهو طاهر والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
مستحبات دخول الخلاء:
* قبل الدخول قول: باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
* عند الخروج قول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
* تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا
* اعتماده على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة
* استتاره عند قضاء الحاجة
* ارتياده لبوله مكانا رخوا
* مسح الفرج ثلاثا
* تحوله من مكان تخليه للاستنجاء ان خاف تلوثا
مكروهات دخول الخلاء:
* الدخول بشيء فيه ذكر الله
* رفع الثوب قبل الدنو من الأرض
* الكلام في الخلاء
* البول في شق ونحوه
* مس الفرج باليمين والاستنجاء او الاستجمار بها
* استقبال الشمس أو القمر

فوائد الدرس السابع
* استقبال القبلة أو استدبارها في غير بناء
* لبثه فوق حاجته
* بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة مثمرة
* الافضل الاجمار ثم الاستنجاء بالماء يليه الاستنجاء بالماء ثم يليه الاستجمار فقط
* يجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة
* يشترط في ما يستجمر به أن يكون طاهرا منقيا
* يمنع الاستجمار ب: عظم - روث - طعام - محترم - متصل بحيوان
* يشترط ثلاث مسحات منقيات فأكثر ولو بحجر ذي زوايا
* يسن قطعه على وتر
* يستنجى لكل خارج إلا الريح

فوائد الدرس الثامن:
* يسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت
* لغير صائم قبل الزوال حسب المؤلف رحمه الله تعالى أما الصحيح فهو أنه يسن للصائم بغير تحديد في التوقيت
* يسن عند كل وضوء أو صلاة او عند انتباه من نوم او عند تغير الفم
* يستاك عرضا مبتدأ بجانب الفم الايمن
* يدهن غبا (يوما ويوم)
* يكتحل وترا ثلاثا في كل عين
* تجب التسمية في الوضوء مع الذكر
* يجب الختان على الذكر مسنون للمرأة
* يكره القزع وهو حلق بعض الشعر وترك البعض

ام عبد الستار 22-02-10 08:41 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الدرس الخامس على بركة الله
يباح استعمال آنية الكفار وكذلك ثيابهم اذا جهل حالها واذا علم حالها فلا يجوز لنجاستها و لا يلزم سؤال الكفار عن حالها لان الاصل في الاشياء الاباحة فلا يحرم منها شيئ الا بدليل
ثم انتقل الى طهارة جلد الميتة المأكول لحمها اذا ذبح فهو طاهر بالاتفاق وعير الماكول لحهما فهو نجس جلده كالنمور
اما بالنسبة لجلد الميتة الماكول لحمها اذا دبغ فلا يطهرو الدليل على ذلك ما رواه ابو داوود ان النبي قال لا تنتفعوا من ميتتة بإهاب ولا عصب -والعصب هو ما لونه مائل للاصفرار و شديد المضغ
ويباح استعمال جلد الميتة بشروط ثلاث :
ان يكون بعد الدبغ
أن يكون الاستعمال في يابس وبذلك أخرج المائع يعني لا يستعمل كظرف للماء أو الزيت ولكن يجوز كشنطة او دفتر
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به - رواه مسلم والاهاب هو الجلد
أن يكون من حيوان طاهر في الحياة فأخرج بذلك الغير طاهر كالكلب
ثم ذكر رحمه الله ان لبن الميتة واجزائها نجسة غير شعر ها ونحوه من ظفر فهو طاهر بدليل ما رواهالدارقطني وضعفه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا باس بمسك الميتة اذا دبغ وصوفها وشعرها اذا غسل ) و التعليل هو ان الشعر والظفر منفصل عن الميتة بلالة اننا نقلم اظفارنا ونحلق شعورنا من غير تاثر الجسم بعكس الجلد
واما اللبن فهو من جوف الميتة فلا يمنع ان يكون فيه نجاسة
والله ولي التوفيق

همسات.. 22-02-10 10:16 PM

من فوائد الدرس السادس

بدا الشيخ بشرح اخر نقطة من مسألة الميتة

::: ما قطع من ميتة فهو كميتته فإن كانت ميتته طاهرة فما أبين منها طاهر وإن كانت نجسة فهو نجسة فهو يأخذ حكم الميتة نجاسة وطهارة .

مثال1 :- لو قطع يد مؤمن في حال حياته فاليد هنا طاهرة لأن الآدمي طاهر وميته طاهرة .
مثال أخر :- لو قطع يد شاة فهي نجسة لأن ميتتها نجسة .
وما قطع من السمك فهو طاهر أيضا لأن ميتته طاهرة.

ويوجد استثنائين لهذه القاعدة 1- المسك الذي يستخرج من الغزال .
2- الطريدة أي لو أن انسانا أراد أن يطارد غزالة فطردها فأصاب يدها فقطعها ثم بعد ذلك قتلها فاليد هنا طاهرة .


باب الاستنجاء

المستحب فعله عند دخول الخلاء
1- قول بسم الله
2- تقديم الرجل اليسري
3- الارتياد اي الارتياد للبول مكانا رخوا وذلك لأن البول ينتشر وقوله رخوا كرمل بعكس غن كان علي أرض يابسة .
4- البعد في الفضاء وذلك ان كان في الصحراء .

المستحب فعله اثناء قضاء الحاجة :-

1- اعتماده علي رجله اليسري .
2- الاستتتار

المستحب فعله بعد قضاء الحاجة :-

1- قول غفرانك
2- تقديم الرجل اليمني
3- المسح باليد اليسري.
4- النتر ثلاثا .
5 - التحول عن الموضع .


وهذه هي الداب المستحبة وذُكِر لكل أدب منهم دليل إلا التحول عن الوضع ولكن اصول الشريعة تقتضي ذلك أن الانسان يبتع عن كل ما يلوثه

والمسح باليد اليسري لذلك قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله انه بدعه وانه مسبب للوسوسة وكذلك مضر طبيا .


رقية 23-02-10 01:04 AM

الفوائد المستفادة من الدرس الخامس:
· إباحة آنية الكفار :
لدليل : ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه في حديث طويل.
وللقاعدة : أن الأصل في الأشياء الإباحة فلا تحريم إلا بدليل.
فأواني الكفار وثيابهم لها ثلاث حالات:
1- إن جهل حالها فهي مباحة ولا يلزمه السؤال عن حالها على الصحيح.
2- إن علم بنجاستها فيحرم استعمالها.
3- إن علم بطهارتها فيباح استعمالها.

دباغ الجلود له عدة أحوال:
1- مأكول اللحم المزكى فجلده بالدبغ طاهر بالاتفاق.
2- غير مأكول اللحم ففيه الخلاف ، ومذهب الحنابلة هو أنها نجسة فلا تطهر.
3- مأكول اللحم الميتة فلا يطهر ولكن يباح استعماله بشروط:
أ‌- أن يكون بعد الدبغ.
ب‌- أن يكون الاستعمال في يابس.
ت‌- أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة.


دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميتة"ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
*الجمع بين الحديثين:
أن الحديث الأول محمول على كونها غير طاهرة ، بينما الحديث الثاني محمول أنه يجوز الانتفاع بها واستعمالها.

· كل أجزاء الميتة نجسة، وطهارة الشعرونحوه كالظفر من النجاسة:
1- لدليل : وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، وصوفها وشعرها إذا غسل ". رواه الدارقطني وهو ضعيف.
2- ولتعليل وهو : أن الشعر والظفر منفصل عن الميتة بدلالة أننا نقلم أظفارنا ونحلق رءوسنا ولا تأثير لهذا على الجسد بخلاف قطع الجلد.
أما بالنسبة للبن فنجس لأنه كان موجودا بجسد الميته ثم خرج منه فلا مانع من أن يكون فيه نجاسة.

أم جهاد وأحمد 24-02-10 06:29 PM

اقتباس:

والمسح باليد اليسري لذلك قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله انه بدعه وانه مسبب للوسوسة وكذلك مضر طبيا .
حياك الله وبياك غاليتي همسات
فضلا تأكدي من هذه المعلومة
هل ما قال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بدعة هو المسح باليد اليسرى كما جاء معك
أم قصده " كيفية الاستنجاء" أي غسل الذكر من ..... إلى الرأس 3 مرات ؟

الحور 24-02-10 08:05 PM

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هده بعض فوائد الدرس الخامس
قال المؤلف وتباح انية الكفارولو لم تحل دبائحهم وثيابهم.والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من مزادة مشرك.
فالاصل فى الاشياء الاباحةولا تحرم الا بدليل.
مسالة هل يلزم سؤال الكفار عن حال انيتهم ام .لا يجوز.
ثم انتقل المؤلف للكلام عن جلد الميتة فقال لا يطهر جلد الميتة بدباغ.
الدليل مارواه ابو داود ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب.

ام عبد الستار 25-02-10 12:20 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس السادس
و قوله رحمه الله (وما ابين من حي فهو كميتته) أي ما قطع منها فان كانت طاهرة فهو طاهر وان كانت نجسة فهو نجس كأن قطعت يد رجل في حياته فيده طاهرة لأن الآدمي طاهر
وان قطعت رجل بقرة او يد شاة فحكم المقطوع نجس لأن ميتتها نجسة
وما قطع من سمك يعتبر طاهر لأن ميتته طاهرة
ويستتنى من ذلك :
1- المسك الذي يستخرج من الغزال .
2- الطريدة أي لو أن انسانا أراد أن يطارد غزالة فطردها فأصاب يدها فقطعها ثم بعد ذلك قتلها فاليد هنا طاهرة
باب الاستنجاء
ذكر الشيخ حفظه الله مستحبات دخول الخلاء:
قول باسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول
قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني عند الخروج
سؤال : ما مناسبة قول غفرانك عند الخروج؟
هنا معنيين :
1 كما تخفف من النجاسة يدعو الله ان يخفف عنه الآثام
2 ان يستغفر عن انقطاعه عن ذكر الله ومن نسيان شكره التخلص من هذه النعمة
وعند الدخول يقدم اليسرى واليمنى عند الخروج عكس المسجد والنعل
الاعتماد على الرجل اليسرى عند القضاء
البعد في الفضاء عند القضاء
الاستتار اثناء قضاء الحاجة
ارتياد مكان رخوا عند التبول
مسح الذكر بيده اليسرى عند التبول ثلاثا واصل الذكر من حلقة الدبر الى الرأس
نثر الذكر ثلاثا والنثر هو الهز
التحول عن الموضع بعد قضاء الحاجة
من مكروهات دخول الخلاء:
دخول شيئ فيه دكر الله الا لحاجة
عدم رفع الثوب قبل الدنو من الارض حتى لا تنكشف عورته
عدم الكلام في الخلاء
عدم البول في شق او نحوه
عدم مس الفجر باليد اليمنى و الاستنجاء والاستجماربها
عدم استقبال النيرين اي الشمس والقمر


الساعة الآن 08:44 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .