![]() |
من آداب الشرب المتروكة
من آداب الشرب 385- ( نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل: يا رسول الله ! إني لا أروى من نفس واحد ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فابن القدح عن فيك ، ثم تنفس . قال: فإني أرى القذاة فيه . قال: فأهرقها ) . فوائد الحديث : 1- النهي عن النفخ في الشرب , قال الحافظ في " الفتح " : ( وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث , وكذا النهي عن التنفس في الإناء , لأنه ربما حصل له تغير من النفس , إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاً أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة , أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة , والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس ) . 2- جواز الشرب بنفس واحد لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينكر على الرجل حين قال : ( إني لا أروى من نفس واحد ) فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز لبينه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ولقال له مثلاً : ( وهل يجوز الشرب من نفس واحد ؟ ) , وكان هذا أولى من القول له ( فأبن القدح ) لو لم يكن ذلك جائزاً , فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد , وأنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 386- ( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ ) . قال الحافظ في الفتح : ( واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد , وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة , قال عمر بن عبدالعزيز : إنما نهي عن التنفس داخل الإناء , فأما من لم يتنفس , فإن شاء فليشرب بنفس واحد . قلت : وهو تفصيل حسن , وقد ورد الأمر بالشراب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعاً , أخرجه الحاكم , وهو محمول على التفصيل المذكور ). قلت : لم أر الحديث المشار إليه عند الحاكم من حديث أبي قتادة , وإنما هو عنده من حديث أبي هريرة , وهو الذي سقت لفظه آنفاً من رواية ابن ماجه , ولفظه عند الحاكم : ( لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه , ولكن إذا أراد أن يتنفس , فليؤخره عنه , ثم ليتنفس ) , فأنا أظن أنه الذي أراده الحافظ , لكنه وهم في عزوه لحديث أبي قتادة والله أعلم . ويؤيده أنه عزاه في مكان آخر من " الفتح " للحاكم عن أبي هريرة . ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنفس واحد لا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس , فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 387- ( كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ ) . 388- ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ ) . وعن ابن عباس وابن عمر قالا : ( يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح ) , رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح من كتاب :عون الودود لتيسير ما في السلسلة الصحيحة من الفوائد والردود |
الله يبارك فيك اختي الغالية
جعل الله ذلك في ميزان حسناتك |
جزاك الله خيرا أختي الحبيبة
|
جزاكِ الله خير الجزاء ،
ونفع بكِ .. |
جزاكم الله خيرا
|
بارك الله فيك زهورتنا:icony6:
|
بارك الله فيك اختي،جعله الله في ميزان حسناتك
|
أحسن الله إليك
|
الساعة الآن 04:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .