عرض مشاركة واحدة
قديم 11-05-08, 01:20 PM   #2
سمية ممتاز
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

النقطة الثامنة: هل تؤخذ الفتاوى من الكتب لأحياء أو ميتين دون سؤال مباشر؟
توجد كثير من فتاوى الأئمة الكبار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى عصرنا هذا في كثير من الوقائع التي وقعت في حياتهم وهي تقع أيضاً لمن بعدهم ويحتاجها الناس
كما أننا في هذا الزمان نرى أن اللجان الفقهية أو المنتصبة للفتوى تطبع الفتاوى الصادرة عنها في مجلدات ويطلع عليها عموم الناس من طلاب العلم وغيرهم.. وكذلك أيضاً من أهل العلم من يكون له فتاوى خاصة تطبع باسمه فهل يجوز للعامي أن يبحث عن المسألة التي وقعت له في هذه الكتب ويترك الاستفتاء من الأحياء ؟
نقول: الأصل هو أن يكون الاستفتاء لمجتهد عالم حي .. لأنه أقدر على تصور الحادثة الواقعة وأدرى بما يؤثر فيها وما يكون له أثر في تطبيق المناط الشرعي المناسب لها
والآيات الدالة على وجوب الإستفتاء إنما تنصرف أول ما تنصرف على الأحياء الذين هم أولوا الأمر وهم الناثرون في التفقه في الدين وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم .. لكن ذلك لا يعني عدم جواز تقليد الأموات فإن الأقوال لا تموت بموت قائلها
بل هي موجودة وهي مظنة لمعرفة الحكم الشرعي.
وهنا لابد أن نفرق بين العامي الصِرف الذي لا يدرك الفروق المؤثرة بين الواقعة التي حدثت له وبين الفتوى التي يقرأها في كتاب وهذا يوقعه في تطبيق الفتوى على واقع لا يناسبها
وبين من عنده نوع إدراك وفهم وفطنة يتعرف بها على الفروق المؤثرة ويستطيع أن ينزل الفتوى على الواقعة التي تناسبها فهذا يعني لا بأس أن يطلع على الفتاوى وينظر ما يمكن أن يتطابق مع الصورة التي حدثت له فيفتي نفسه بناء على الفتوى التي قرأها في كتاب هذا العالم .
ننتقل بعد ذلك إلى النقطة التاسعة وهي: الاختيار بين أقوال المفتين..
وهذه المسألة أيضاً لا تقل أهمية عن المسألة السابقة وهي وجود أكثر من مفتي .. وذلك أن الفتاوى قد تتعدد في المسألة الواحدة وهنا يثور إشكال عند كثير من الناس
فبعضهم من يتهم الشريعة بما هي بريئة منه ويرى أنها متناقضة.. وأن أهل العلم يحللون ويحرمون بغير برهان ولا حجة .. وبعضهم يحتار وما يدري ماذا يصنع
وبعضهم يتتبع الأسهل في كل مسألة وينظر ما يوافق هواه فيأخذ به .. وهكذا يضطرب الناس , وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المستفتي في هذه الحالة على أقوال كثيرة
لكن الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن المستفتي لا يخلو من حالين: 1- أن يكون عنده حظ من النظر وقدرة على معرفة قوة أحد القولين بالنظر إلى أدلته.. فهذا يرجح ما يرى أنه أقرب إلى الحق بحسب ما ظهر له .. ويكون هذا الإجتهاد خاصاً به في نفسه وليس له أن يفتي به لأنه ليس من أهل الافتاء
2- أن يكون المستفتي ليس عنده حظ من النظر ولا يستطيع أن يدرك رجحان أحد القولين فهذا يجوز له أن يختار من أقوال المفتين ما يرى أنه مناسب له
لكن لاحظوا معي أشير هنا إلى نقطة مهمة وهي أن يذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجوز الاختيار من دون ترجيح.. ولعل البعض يظن أن ما ذكرته هنا مخالف لذلك لكني سأذكر شروط وضوابط تبين قولي هذا وهو أني أرى أن المستفتي إذا تعددت عنده أقوال المفتين جاز له أن يتخير منها ما يرى أنه مناسب له بالشروط المعتبرة..
أولاً: أن يكون المفتي من المعروفين المشهورين بالفتوى الذين تنطبق عليهم الصفات التي ذكرناها في النقطة الثانية وهي من هو المفتي الذي يصلح للفتوى.
ثانياً: أن لا يكون القول قد حُكم عليه بالشذوذ بحيث تكون الأقوال معتبرة شرعاً ولها أدلة والمسألة ليس فيها دليل صريح صحيح قطعي بل هي محتمِلة وأقوال المفتين فيها عليها أدلة فيها حظ من النظر و القوة .
الثالث: ألا يكون المستفتي متبعاً لهواه.. جارياً خلف ما وافق نفسه.. وإنما يكون قصده موافقة مقصود الله جل وعلا.. بمعنى أنه لا ينظر إلى ما يوافق الهوى.. فيقلد هذا العامي في مسألة إذا وافق هواه .. ويقلد الآخر في مسألة أخرى إذا وافق هواه , وإنما يرى أن هذا القول أقرب وأيسر وأسهل له وأنه عليه دليل ويمكن أن يكون صوابا فحينئذ يأخذ به.. لا أن قصده فقط تبرير فعله, هو مقتنع أنه سيفعل هذا لا محالة حتى لو لم يفت له أحد بذلك .. لكن يجعل فتوى المفتي مبررة له في فعله فيكون حينئذٍ متبعاً لهواه لا متبعاً لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني مزلة أقدام.. قد يخفى على كثير من الناس التفريق بين الهوى وبين اتباع الأيسر والأسهل وما يرى أنه هو المناسب لحاله . والهوى مركب سيء وصعب وقد قال تعالى : { وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ يوسف/53]
الشرط الرابع: أن لا يكون قصده من ذلك التوصل إلى أمر غير مشروع.
الشرط الخامس: أن لا يترتب على ذلك التلفيق الممنوع منه شرعا.. بحيث تكون الصورة التي أخذ بها متفق على المنع منها بين الفقهاء كلهم
مثل من أراد أن يزني بامرأة وليس عنده أحد فيأخذ بقول بعض أهل العلم بعدم اشتراط الولي, ويأخذ بأقوال بعض أهل العلم بعدم اشتراط الشهود, فتقول له زوجتك نفسي فيقول قبلت ويرى أن هذا مسوغاً له في وقوع الزنا والعياذ بالله.
ننتقل بعد ذلك إلى النقطة العاشرة وهي: التعصب لفتوى المفتي..
تقليد المستفتي للمفتي إنما هو طاعة واتباع ولا يعني ذلك صحة قول المفتي وأنه صواب مقطوع به .. وعلى هذا لا ينبغي للمستفتي أن يزيد في ذلك ويعتقد صحة قول مفتيه وبطلان قول مخالفه ويتعصب لذلك ويوالي ويعادي عليه
وانما الواجب عليه العمل به في خاصة نفسه وأما دعوة غيره إليه فلا يدعو إلا إذا كان عنده علم مفصل بحقيقة ذلك
ثم إنه أيضا لا يناظر عالما أعلم منه في المسألة التي يعتقد فيها قول مفتيه .. بل عليه أن يحيل هذا العالم إلى العالم الذي أفتاه فهو أبصر بطرق المناظرة وإقامة الأدلة على صحة ما يقوله .
النقطة الحادية عشر: هل يحق للمستفتي أن يسأل المفتي عن الدليل؟
أنقل هنا كلام ابن القيم رحمه الله:يقول في إعلام الموقعين: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى وهذا العيب أولى من عيب بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل فيكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضي الله عنهم عيباً؟
وهل ذكر كلام الله ورسوله إلا طراز الفتاوى.. فقول المفتي ليس بموجب للأخذ به .. فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وقد برأ هو من عهدة الفتوى بلا ريب
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها بنظائرها هذا وقوله وحده حجة فما الظن بمن قوله ليس بحجة ولا يجب الأخذ به ..
وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله.. وهل هذا المسوغ بلا حجة؟
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُأل احدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها فيقول قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا فيشفي السائل ويبلغ القائل وهذا كثير جدا في فتاويهم
ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه.. و علمه يأبى أن يتكلم بلا حجة
والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل . ثم طال الأمد وبعد العهد بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط ولا يذكر للجواب دليلاً ولا مأخذا ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل ..
ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه
ولعله أن يحدث بالناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوى والله المستعان .
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله وهو نفيس يدل على أنه ينبغي للمستفتي أن يرتفع في همته ويسأل المفتي ما هو الدليل الدال على صحة قولك؟
لكن ينبغي له أن يتأدب في سؤاله وأن يكون قصده معرفة الحق والوصول إليه لا التعجيز ولا الاختبار و الامتحان وإنما مقصوده معرفة الحق بدليله حتى ينطلق به على وجهه صوابا فيما يرى أنه كذلك.
هذا ما بدى لي في هذه المسألة ومع الاختصار الشديد الذي فعلته إلا أنني أرى أنني قد أطلت وربما أثقلت أيضا بهذه العناصر لكن المسألة مهمة وجد خطيرة وتحتاج منا إلى أن نذيع ثقافة الاستفتاء بين الناس
وأن نبين للناس ما هو الصواب والحق في مثل هذه المسائل والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
إذا في أسئلة لمدة عشر دقائق أرجو المبادرة بها قبل أن ننهي الدرس
س1- متى يجوز للمرأة أن تفتي؟
المرأة حكمها حكم الرجل في ذلك .. فإذا بلغت المرتبة التي تؤهلها للفتوى جاز لها أن تفتي وهي الشروط المعتبرة في المجتهد ..
لا أعني الشروط التي يذكرها الأصوليون التي يصعب توافرها في شخص ما .. وإنما نعني بذلك الشروط التي هي معرفة قواعد الاستنباط والاستدلال ومعرفة العلوم التي يحتاجها في الوصول إلى الحكم الشرعي كالنحو والتفسير والحديث ومصطلحه ونحو ذلك
وهذه لها مجال خاص .. لكن على كل حال المرأة والرجل في ذلك سواء.
س2- لو تتكرم بإعادة النقطة السادسة (هل يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين,أو يلتزم أقوال مفتٍ واحد؟) باختصار؟
المسألة السادسة وهي أنه هل يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين
نقول لا يلزم للعامي أن يتمذهب بمذهب عالم واحد .. بحيث يقول مثلاً : أنا ألباني .. سآخذ من فتاوى الألباني في كل شيء ولا أسأل غيره عن كل شيء
نقول: لا يجب عليه ذلك .. وهذه غير مسألة هل يجوز له ذلك أو لا يجوز .. وإنما نقول لا يجب عليه ذلك
بل الواجب عليه أن يسأل عالماً يثق به في علمه
فالآن لو أنه مثلاً أراد أن يتوضأ وسأل عن صفة الوضوء فسأل عالما شافعيا فأفتاه .. ثم بعد ذلك أشكل عليه مسألة في الوضوء فسأل عالما حنفيا فأفتاه بفتوى قد تخالف السابق فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يسأل ويقول ما الدليل فإنني قد أفتيت بغير هذا
فله أن يناقش ويعرف لماذا كان ذلك القول مثلا صوابا أو ليس بصواب وهل المسألة اجتهادية ممكن أن يأخذ بها بأحد القولين أو ليست كذلك.
س3- هناك فتاوى يُطلق عليها بالفتاوى الشاذة فأرجو التوضيح ما هي تلك الفتاوى وهل يُنكر على الآخر بها وخاصة العوام, وهل هي من اتباع الرخص ؟ فما الفتوى في ذلك؟
الفتاوى الشاذة هي التي يشذ بها عالمٌ عن سائر أهل العلم ويظهر استنكار أهل العلم لها .. ونذكر على ذلك أمثلة معاصرة :
مثلا تحريم صيام يوم السبت فهذا من الأقوال الشاذة التي انفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله عمن سواه
وكذلك أيضاً القول بتبديع من يضع يده بعد الرفع من الركوع وأنها بدعة
وكذلك مما حكم فيه أهل العلم أيضا بأنه من الشواذ بطلان ما زاد عن إحدى عشر ركعة في صلاة الليل .. وقد يقول بعض أهل العلم أن هذه كلها في الألباني .. نقول: لا يضر العالم أن يشذ ببعض الآراء لأنه هو يتبع ما وصل إليه اجتهاده
لكن ينبغي للمستفتي أن يستلم الأمور المشتهرة عن العالم التي تعتبر شواذ تكون خاصة به .. وكثير من السلف والخلف يخالفونه فيها, فهذا مظنة الخطأ في الغالب..
إلا أن يكون هناك دليل صريح وواضح لا يحتمل , أما إذا كانت المسألة اجتهادية فالمسألة يعني يجتنب الإنسان فيها هذه الأمور المشتهرة
وعلى كل حال المسألة دقيقة جداً وتحتاج إلى أن الإنسان يُشاور فيها ويسأل من هو أعلم منه وأدرى بما هو شاذ مما ليس بشاذ
ولا شك أنه يُنكر على العوام ذلك.. إذا رأيناهم يتتبعون شواذ الفتاوى
وكذلك أيضاً من شواذ الفتاوى القول بإباحة الغناء , أو القول بإباحة الفائدة , أو القول بجواز حلق اللحية مطلقاً .... فهذه من المسائل التي شذ فيها بعض أهل العلم وخالفوا فيها جمهور أهل العلم .
س4- هل يجوز للمجتهد الجزئي أن يفتي؟
نعم المجتهد الجزئي يجوز له أن يفتي في المسألة التي اجتهد فيها وبان له فيها الصواب
لكن المجتهد الجزئي عنده شروط مهمة يجب أن تتوافر فيه من
قدرته على الاستنباط والاستدلال - معرفته بقواعد الأصول التي لها أثر في معرفة الحكم.
س5- هل يعتبر التعريف بحكم واضح ومتعارف عليه فتوى؟ أم الفتوى في الأحكام الجديدة التي تتطلب استنباطاً معينا؟
الفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي ثم هي قد تكون في مسائل واضحة وبينة وقد تكون في مسائل ظنية .. أو مسائل لم يسبق أن أُفتي فيها من قبل
يقول بعض أهل العلم : وعلى هذا ممكن أن يكون العامي مفتي إذا قيل له مثلاً ما حكم الصلاة؟, قال: واجبة بدليل قوله تعالى (( وأقم الصلاة)) وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: ومنها إقام الصلاة .
هذا مسائل شاذة لكن لا شك أن بيان العالم لهذه المسائل فتوى
وكذلك إخبار غيره فيها ممكن أن يُقال عليها فتوى بالنظر إلى هذا المعنى وهذا توسع كبير.. ولو قصرنا الفتوى على المسائل الظنية فقط فيكون حينئذ الإفتاء هو نظير الإجتهاد فكل مجتهد فهو مفتي ومن ليس مجتهدا فليس مفتيا وكذلك العكس.
س6- نرى في الساحة الدعوية كثير من الأخوات اللاتي يتصدرن الفتوى مع أنهن غير مؤهلات لذلك .. ولقصور علمنا في هذا المجال كيف نتصرف في مثل هذه الحالة؟
نعم يوجد مجموعة من النساء يتصدرن الفتوى , وكذلك مجموعة من الرجال يتصدرون الفتوى وهنا يُنظر إلى كل من تصدر للفتوى بالضوابط التي ذكرناها السابقة في النقطة الخامسة التي فيها بيان من يجوز استفتاؤه من أهل العلم .. فإذا كان المفتية أو المفتي تتوافر فيه الشروط المعتبرة صح استفتاؤه.
س7- لو منعني زوجي من استفتاء أحد المشايخ فهل التزام قوله؟ (مع العلم أني أحياناً أحتاج للفتوى ولا يريد أن يسأل لي أحد )
إذا منعها من سؤال هذا الشيخ وأباح لها سؤال شيخ آخر فلا حرج إن شاء الله , لا حرج عليها أن تلتزم قوله
لكن إذا منعها من الإستفتاء مطلقاً فلا يجب عليها التزام قوله ,, ثم ننظر إن كان منعه لها من استفتاء هذا الشيخ لمصلحة صحيحة ومقصود شرعي فهنا أقول يحرم عليها أن تخالفه .. وأما إن كان مجرد هوى في نفسه فلا بأس أن تخالفه في الخفاء لأنه لا يجب طاعته في مثل هذه الحالة .
س8- هل نلتزم بفتوى مذهب أهل البلد؟ وهل يجوز لنا أن نبحث عن الراجح؟
أولاً هل نلتزم بفتوى مذهب أهل البلد .. نقول الواجب على الإنسان أن يسأل المفتي الذي يعتقد صحة فتواه سواء كان من أهل البلد أو من غيرهم ,, فإن كان أهل البلد كذلك ففيهم الكفاية والبركة .. وإن لم يكونوا كذلك انتقل المستفتي إلى غيرهم .
وأما السؤال هل يجوز لنا أن نبحث عن الراجح؟ .. فنقول: الراجح يختلف بحسب اختلاف كل الشخص,, لا شك أن البحث عن الراجح هو الأولى وهو المطلوب .. لكن ماهو الراجح؟ هل هو الراجح بالنسبة لفلان أو الراجح بالنسبة لفلان .. نقول أنت أيها المستفتي ابحث عن الراجح بالنظر فيما تعتقده أنه هو الراجح سواءً كان بالنظر إلى أن المفتي هذا أعلم باعتقادك وأورع وأولى .. أو كان هذا القول تعتقد أنه أقرب وترى أن نفسك تميل إليه وأن أدلته ظاهرة وبينة وواضحة .. فحينئذٍ نقول عليك أن تأخذ الراجح.
س9- هل يُشترط في العالم المجتهد معرفة جميع الأحاديث؟
لا يلزم فيه ذلك ,, لكن يلزم أن يكون قادراً على الوصول إلى الأحاديث التي لها أثر في الحكم الذي يريد أن يفتيه.
س10- أعرف أخت سألت عن فتوى ثلاث علماء ثم أخذت أسهلها مع العلم أن كل المشايخ متميزين فهل يجوز ذلك؟
إذا كان أخذها للأسهل لأن هذا أوفق لها وأيسر وترى أنه يعينها على العمل بالفتوى فيجوز ذلك , وأما إذا كانت تتبع هواها بمعنى أنها تريد أن تحقق شيئاً في نفسها بقطع النظر عن الفتاوى .. هي تريد أن تحقق شيء في نفسها ولكن تبحث عمن يبيح لها ذلك .. فلو لم تجد في هؤلاء الثلاثة قد تبحث في غيرهم فنقول هذا لا يجوز ,, أما إذا كانت تقول هؤلاء الثلاثة سآخذ أسهل فتاويهم بالنظر إلى أنها هي الأقرب والأسهل والحمد لله كلهم من أهل السنة والجماعة وهم الذين لا يصدرون إلا عن دليل من الكتاب والسنة فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع من ذلك.
س10- في العبادات مثل الصلاة والصيام هل يجب على المسلم أن يلتزم بمذهب واحد من المذاهب الأربعة ولا يخرج عنه أبداً ؟
ذكرنا جواب هذا وبينا أنه لا يلزم الالتزام بذلك بل المستفتي عليه أن يسأل مفتيه وإذا كان طالب علم فإنه يتمذهب على مذهب من المذاهب لا على أنه متعصب له ولكن حتى يكون طريقاً له للتدرج في طلب العلم.
س11- إذا كانت همة الطالب مصروفة للفقه وليست مصروفة لدراسة التجويد بشكل مفصل فهل يجوز تقديم الفقه وتأجيل التجويد؟
نعم الفقه أولى من التجويد.
س12- هل أفتى أحد بجواز كشف الوجه غير الشيخ ناصر الالباني؟
نعم كثير من أهل العلم أفتوا بجواز كشف الوجه من المتقدمين ومن المتأخرين, لكن المعاصرين كثير منهم يرون وجوب ستر الوجه .. أما المتأخرين فكثير أيضاً من أهل العلم يرى أنه يجوز كشف الوجه .
س13- هل فتوى فك السحر بالسحر من الفتاوى الشاذة؟
لا أعلم.
س14- كيف نرد على من قال أن الخلاف واقع لا محالة ولا إنكار على ذلك وكل مجتهد مصيب ودليلهم هو أن الصحابة اختلفوا ؟
نقول إن الخلاف على مراتب .. منه ما يكون خلافاً غير معتبر - - ومنه ما يكون خلافاً معتبرا
فينبغي للإنسان أن يتجرد من هواه في هذه المسألة ويعرف الفرق بين الخلاف المعتبر والخلاف الغير معتبر.
س15- تأتيني طالبات ويسألنني عم مسائل تخصهن مثلا في الطلاق وفي أمور البنوك وأنا أرفض الإجابة مع أني أعلمها بدليلها فهل هذا كتم علم؟
إذا كنتِ أهلاً لمعرفة كلام أهل العلم في كيفية الإستنباط ومعرفة أصول الفقه فهذا من كتم العلم , وأما إذا كنتِ لا تعلمين هذا وتخشين أن يقع عندك لبس .. لا تعرفين الفرق بين الواقعة التي وقعت وبين الفتوى التي أفتى بها أهل العلم فليس هذا من كتم العلم.
نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .



توقيع سمية ممتاز
,,


سمية ممتاز غير متواجد حالياً