تنبيه:
فأود إضافة شرط في جواز بيع المكياج، وهو:
ألا يكون مستخدمًا لأغراض محرمة؛ كالتزين لأجل الظهور عند الرجال الأجانب، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة؛ لأن بيع المكياج في هذه الحالة من التعاون على الإثم والعدوان.
ولكن لا بد من التفصيل لبيان حكم هذه المسألة، فنقول:
لا يخلو بيع المكياج من حالتين:
الأولى: أن يعلم البائع يقينًا أو ظنا غالبا أن هذه المرأة ستستخدم هذا المكياج استخدامات محرمة؛ فلا يجوز لها البيع في هذه الحالة؛ لأن الأمور بمقاصدها، والمقصود من هذا الشراء محرم، فيكون محرمًا.
الثانية: ألا يعلم بنية المشتري ولا غرضه، فيجوز البيع في هذه الحالة، سواء كان المشتري مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان ملتزمًا أو غير ملتزم؛ لأن المرأة غير المحجية أو غير الملتزمة ليس شرطًا أن تستخدم المكياج عند الرجال الأجانب، فقد تستخدمه لزوجها، أو بين نسائها.
والله أعلم.
وأشكر الأخت أم أسامة على تنبيهها لهذا الأمر المهم.
|