عرض مشاركة واحدة
قديم 28-07-08, 03:07 PM   #10
ومض
~متألقة~
افتراضي




الدرس السادس

ج- كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير ، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم ،
ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق ،
وأسلمهم من الأهواء ، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء
وبين التوفيق للصواب وذكر مثال ابن عباس .فإن لم يجد من كلام الصحابة الامر الرابع


د .كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة
رضي الله عنهم ، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة ،
وأسلم من الأهواء ممن بعدهم . ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم ،
فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيميه (7) : * إذا أجمعوا – يعني التابعين – على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة ، هذا الامر الاول ، *فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن ، أو ألسنة ، أو عموم لغة العرب ، أو أقوال الصحابة في ذلك .

:: قول الشارح ::


هذه أربعة امور ذكرها إذا في حال اتفاق التابعين فهو حجة
وإن حصل بينهم اختلاف على قولين مثلا فهذا لا يكون بعضهم حجة على بعض يعني كل واحد له رايه واجتهاده
ولكن كيف نرجحه ؟

ذكر الشيخ بن تيميه الاقوال الاربعه أو هذه المرجحات الاربع :

أما 1القرآن او
2السنة او 3 أقوال الصحابة
أو 4عموم لغة العرب


إن اتفقوا كانوا حجة وإن اختلفوا يرجع فيه إلى المرجحات الاربع

وقال أيضا : من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك ، كان مخطئا في ذلك ، بل مبتدعا ، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤة ، ثم قال : فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم ، فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا .


:: الشارح يسأل ::

ما هو الدليل وما هو المدلول .؟

الدليل : يُستنبط منه .
المدلول : المقصود به النص .

والمدلول أحدث ما لم يكن معروفا عند الصحابة
يعني استنبط شيئا لم يكن معروف فيكون أخطأ في اثنين ..


هـ - تفسير القرآن حسب السياق أي بكلمات اللغة العربية

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل من الايات أن القرآن يفسر بلغة العرب .

فائدة . .لتعلموا أن جميع التعاريف في القرآن كل معانيها في اللغة
ليس في اصطلاح اللعلماء فيها شيء ولذلك دائما يستدلون مباشرة بآية ونادر جدا


( قاعدة ) فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي ،
أخذ بما يقتضيه الشرعي ، لأن القرآن نزل لبيان الشرع ، لا لبيان اللغة ،
إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به .

إذا كان عندنا معنى كلمة من الكلمات فحصل فيها اختلاف
فيقدم بالمعنى الشرع الا بدليل يبين تقديم اللغوي ..

مثال

ما اختلف فيه المعنيان ، وقدم الشرعي : قوله تعالى في المنافقين : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً )(التوبة: الآية 84) فالصلاة في اللغة الدعاء ،
وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي ،
لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب ، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر .

ومثال ما اختلف فيه المعنيان ، وقدم فيه اللغوي بالدليل : قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)(التوبة: الآية 103) فالمراد بالصلاة هنا الدعاء ،
وبدليل ما رواه مسلم (8) عن عبد الله بن أبي أوفي ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم ، صلى عليهم ، فأتاه أبي بصدقته فقال : " اللهم صل على آل أبي أوفي " .
فهنا حملناها على اللغوي فقد .....

وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة : كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان .


الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور

التفسيرالمأثور بمعنى المنقول .

الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام :


الأول : اختلاف في اللفظ دون المعنى ، فهذا لا تأثير له في معنى الآية ، مثاله قوله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (الإسراء :23) قال ابن عباس : قضي : أمر ، وقال مجاهد : وصي ، وقال الربيع بن انس : أوجب ، وهذه التفسيرات معناها واحد ، او متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية .
الصحابة اختلفوا في معنى قضى ولكن كله تقدير لمعنى واحد ولا تأثير في المعنى وهذا اختلاف لفظي

الثاني : اختلاف في اللفظ والمعنى ، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما ، فتحمل الآية عليهما ، وتفسر بهما ، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل ، لما تعنيه الآية أو التنويع ، مثاله قوله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) (الأعراف:175) (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (الأعراف:176) قال ابن مسعود : هو رجل من بني إسرائيل ، وعن ابن عباس أنه : رجل من أهل اليمن ، وقيل : رجل من أهل البلقاء.
وهذا اختلاف التنوع الاختلاف يحمل عليه
والجمع بين هذه الأقوال : أن تحمل الآية عليها كلها ، لأنها تحتملها من غير تضاد ، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل .


ومثال آخر قوله تعالى (وَكَأْساً دِهَاقاً) (النبأ:34) قال ابن عباس : دهاقاً مملوءة ، وقال مجاهد : متتابعة ، وقال عكرمة : صافية . ولا منافاة بين هذه الأقوال ، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعاً ويكون كل قول لنوع من المعنى .

: يقول الشارح ::


الصراط ما هو ؟ منهم من قال القرآن منهم من طريق الهداية ومنهم من قال الإسلام والايمان فهذه كلها قد يحتملها كلمة الصراط
((واعتصموا بحبل الله جميعا )) بها أقوال مختلفة لمعنى الاية
قيل أنه كتا ب الله وقيل أنه الجماعه ودين الله وهو الاسلام وعهد الله وقيل أنه لااخلاص وامر الله وطاعته


القسم الثالث : اختلاف اللفظ والمعنى ، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما ، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلاله السياق أو غيره .

هذا في اختلاف المعنى واللفظ .وهذا من بلاغة القرآن .

مثال ذلك : قوله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173) قال ابن عباس : غير باغ في الميتة (أي طالب في الميته) ولا عاد في أكله أي ( أي متعدي في أكله أي أكل أكثر مما يحتاج إليه )، وقيل : غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة ، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام ، وفي حال السفر المحرم وغير ذلك .

فإذن يقول الشارح لا يُجمع بين القولين .

ومثال آخر قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)(البقرة: الآية 237) قال على بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح : هو الزوج ، وقال ابن عباس: هو الولي ، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

:: يقول الشارح ::

لأن ذكر عدت مرجحات لقول علي رضي الله عنه أنه هو الصحيح يعفون يقصد فيه المرأة إذا عفت المراة عفا الولي ...فيكون بالمقابل والزوج أقرب وذكر ابن كثير في الترجيح الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج فإنه بيده ..




انتهى يتبع الدرس السابع إن شاء الله




توقيع ومض
[CENTER]،،[/CENTER]

[CENTER][IMG]http://img126.imageshack.us/img126/4977/59433129qg6.gif[/IMG][/CENTER]


[CENTER]
[COLOR="Navy"]صبر نفسك على ابتلاء ربك عز وجل وارض بما قدره لك,
فخيرة الله تبارك وتعالى لك خير من خيرتك لنفسك[/COLOR]
[/CENTER]
ومض غير متواجد حالياً