وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: الأصل في المرأة المعتدة بوفاة زوجها البقاء في بيتها فلا تتحول عنه إلا بعذر، ولا شك أن هذا عذر يبيح لها أن تسافر إلى بلد والديها فتعتد هناك، لأنه استر واحفظ لها، والفقهاء رحمهم الله تعالى فصلوا أحكام العدة في الفقه في كتاب اسمه: كتاب العدد وهو موجود في كل كتب الفقه وفيه ذكر لإنواع المعتدات ومنهن المتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا إلا إذا كانت حاملا فعدتها تكون بوضع حملها والمعتدة هنا تجتنب كل ما يدعواإلى جماعها أو يرغبه في النظر إليها من الطيب والزينة ونحو ذلك من أنواع الزينة، والله الموفق.
|