وتمامًا للفائدة ننقل كلام الشيخ ابن العثيمين من كتاب : (الشرح الممتع) حيث قال -رحمه الله-:
{{ والدليل على سنية القضاء قوله - صلى الله عليه وسلم- : ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم _ : (( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ))
ولكن في هذا الاستدلال نظر ؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة ، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه
الاجتماع ، فإذا فاتت فإنها لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها ، وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت .
-وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : [ إلى أنها لا تقضى إذا فاتت ، فلا يسن له أن يقضيها : لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولأنها صلاة ذات اجتماع معين ، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.]*
فإن قال قائل : أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ،ومع ذلك تقضى ؟- الجـــــواب : -
الجمعة لا تقضى ، وإنما يصلى فرض الوقت ، وهو الظهر .
-وصلاة العيد نقول فات الاجتماع فلا تقضى ، وليس لهذا
الوقت فرض ، ولا سنة أيضا .
فهي صلاة شرعت على هذا الوجه ، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها ، وإلا فلا..
-وبناءًا على هذا القول يتضح : أن الذين في البيوت لا يصلونها ، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-
الناس أن يخرجوا إليها ، وأمر النساء والعواتق ، وذوات الخدور ، وحتى الحيض أن يشهدن الخير ودعوة
المسلمين ولم يقل ومن تخلف فليصلِّ في بيته.
*فإذا قال قائل : لماذا لا نقضيها : إن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب ، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون ؟
- الجــــواب :-
نعم الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاده ، فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضا ، لكن إذا تبيَّنت السُّنة ، فلا يمكن مخالفتها. }}
انتهى النقل من:(( الشرح الممتع)) / ج5 / كتاب : الصلاة / باب صلاة العيدين /ص :207-309.
والخلاصــــــــة :-
- من أراد قضاءها فقد اقتدى بفعل أنس رضى الله عنه فيما صح عنه من أثر ، وعليه الالتزام بصفتها الواردة عنه -رضى الله عنه- حين قضاها ، فلا يزد عن ركعتين على صفة صلاة الإمام .
-ومن ترك قضاءها فقد استند إلى عدم ورود دليل بذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -
** ولــــذا قال بعض أهل العلم : ((جاز لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها)).
والله الموفــــق.[/color]
التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 30-09-08 الساعة 12:00 PM
|