الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
إذا نبت للمرأة شعر في وجهها جاز لها إزالته لأنَه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة، وجاء في الموسوعة الفقهية الكوبتية( 10-216): وَتَحْسِينُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِتَنْقِيَتِهِ مِنَ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي غَيْرِ أَمَاكِنِهِ ، فَيُسْتَحَبُّ لَهَا إِزَالَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . وَإِذَا أَمَرَهَا الزَّوْجُ بِإِزَالَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . فَقَدْ رَوَتِ امْرَأَةُ بْنِ أَبِي الصَّقْرِ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي وَجْهِي شَعْرَاتٍ أَفَأَنْتِفُهُنَّ ، أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَمِيطِي عَنْكِ الأَْذَى ، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلزِّيَارَةِ ، وَإِنْ أَمَرَكِ فَأَطِيعِيهِ ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبَرِّيهِ ،وَلاَ تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِزَالَةُ الشَّعْرِ الَّذِي فِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ لَهَا ، كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ إِنْ نَبَتَ لَهَا .
وَيَجِبُ عَلَيْهَا إِبْقَاءُ مَا فِي بَقَائِهِ جَمَالٌ لَهَا ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا حَلْقُ شَعْرِ رَأْسِهَا .
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :
لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟
فأجابت :
يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .
فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
وسئل الشيخ ابن جبرين عافاه الله: ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة ؟
فأجاب :
بالنسبة للمرأة إذا نبت في وجهها شعر فلها إزالته؛ لأن المرأة عادة لا ينبت في وجهها شيء من الشعر فلها أن تزيله.الفتاوى من موقع الشيخ ابن جبرين.