الموضوع: نزع الشعر
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-03-09, 01:11 AM   #2
زياد عوض
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-02-2009
المشاركات: 152
زياد عوض is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
إذا نبت للمرأة شعر في وجهها جاز لها إزالته لأنَه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة، وجاء في الموسوعة الفقهية الكوبتية( 10-216): وَتَحْسِينُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِتَنْقِيَتِهِ مِنَ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي غَيْرِ أَمَاكِنِهِ ، فَيُسْتَحَبُّ لَهَا إِزَالَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . وَإِذَا أَمَرَهَا الزَّوْجُ بِإِزَالَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . فَقَدْ رَوَتِ امْرَأَةُ بْنِ أَبِي الصَّقْرِ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي وَجْهِي شَعْرَاتٍ أَفَأَنْتِفُهُنَّ ، أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَمِيطِي عَنْكِ الأَْذَى ، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلزِّيَارَةِ ، وَإِنْ أَمَرَكِ فَأَطِيعِيهِ ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبَرِّيهِ ،وَلاَ تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِزَالَةُ الشَّعْرِ الَّذِي فِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ لَهَا ، كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ إِنْ نَبَتَ لَهَا .
وَيَجِبُ عَلَيْهَا إِبْقَاءُ مَا فِي بَقَائِهِ جَمَالٌ لَهَا ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا حَلْقُ شَعْرِ رَأْسِهَا .
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :
لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟
فأجابت :
يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .
فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
وسئل الشيخ ابن جبرين عافاه الله: ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة ؟
فأجاب :
بالنسبة للمرأة إذا نبت في وجهها شعر فلها إزالته؛ لأن المرأة عادة لا ينبت في وجهها شيء من الشعر فلها أن تزيله.الفتاوى من موقع الشيخ ابن جبرين.
زياد عوض غير متواجد حالياً