اعتقد ...
تكون في القتل شبه عمد , وقتل الخطأ
وفيها
الكفارة من مال القاتل
والديه من مال عاقلته وهم عصبا ته قريبهم وبعيدهم
وهو أن قريبهم وبعيدهم كلهم عاقلة، يعقلون ويؤدُّون، -اي يؤدون الديه
فلو فرض أن عبداً أُعتق، وجنى خطأ، وليس له أقارب من النسب، فالذي يحمل عقله سيده إن كان موجوداً،
من موقع بن عثيمين - الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الرابع عشر</b>
زهروووا الشيخ ما اورد دليل لاتنقصيني
|