قال الشيخ ابن عثيمين - رحمة الله - في معرض حديثه عن الأصل في العبادات , والأصل في المعاملات والأعيان
[ هاتان قاعدتان مفيدتان
فعليه نقول الأقسام الثلاثة : -(في العبادات)
الأول : ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات , فيكون شرعاً.
الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات , فهذا يكون ممنوعاً.
الثالث: مالم نعلم عنه من العبادات , فهو ممنوع.
أما في المعاملات والأعيان : فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً:
الأول : ما علمنا أن الشرع أذن فيه, فهو مباح , مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم , من حمر الوحش.
الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع , فهذا ممنوع.
الثالث : ما لم نعلم عنه , فهذا مباح, لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.] ص122-123
|