"ومسألة الحمى على نوعين :
1 إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام
2 إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة و إبل الجهاد فهو حلال ، لأنه لم يختصه لنفسه فرسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال : (( المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكلأ و الماء و النار )) (1) رواه أبو داود و الإمام أحمد ." صـ126-127
|