وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
يلزمها أن ترجع المال له؛ لأنه ماله وليس لها حق فيه بعد أن تفارقا، إلا إذا كان لها حق في الأثاث الذي أبى أن يقسمه فتأخذ من هذا المال مقدار حقها من الأثاث وترجع الباقي له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) رواه الترمذي وحسنه. والله الموفق.
|