عرض مشاركة واحدة
قديم 14-02-10, 01:56 AM   #7
خادمة الذكر الحكيم
|نتعلم لنعمل|
افتراضي تلخيص الدرس الأول كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الأول :
** يحتاج الفقيه في فقهه لمعرفة الكتاب والسنة واللغة وأصول الفقه وغيرها من علوم الآلة.
** أصل زاد المستقنع : هو اختصار لكتاب المقنع , ألفه شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي , وأفضل نسخة هي التي اعتنى بها عبد الرحمن بن عسكر
** زاد المستقنع من الكتب التي اعتنى بها طلبة العلم وقد شرحها البهوتي في كتاب الروض المربع , وابن عثيمين في الشرح الممتع ومحمد أمين الشنقيطي وقد اعتنوا به شرحا وفهما وتدريسا ومن درس الزاد أهِّل للقضاء
*************
المقدمة :
** ابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى بالحمد وثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وهو أفضل المصطفين , والمصطفين هم أولو العزم من الرسل .
** معنى الآل :
يطلق الآل ويراد به على قولين :
القول الأول : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته من آل هاشم وأزواجه وبناته وقرابته وهذا مقصود المؤلف لأنه ثنى بالصحابة وبعدها بمن تعبد فذكر الآل وهم القرابة وذكر الصحابة والتابعين .
القول الثاني : أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهو الأصح والدليل في قصة آل فرعون قال تعالى " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب " والآل هنا هم أتباع فرعون سواء من أقاربه أو غير أقاربه .
** الصحابي : هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك .
** الفقه لغة : الفهم قال تعالى " وإن من شئ إلى يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " أي لا تفهمون تسبيحهم.
وقال تعالى "...... لا نفقه كثيرا مما تقول ...... " أي لا نفهم .
وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية .
** الأحكام الشرعية (( أي مصدرها الشرع , الكتاب والسنة )) خرج منها الأحكام التي مصدرها العقل والنظر.
**الأحكام الفرعية (( أي المتعلقة بسائر العبادات كالصلاة والحج والصوم ... إلخ )) خرج منها علم العقيدة .
** أدلتها التفصيلية خرج منها علم أصول الفقه لأنه يبحث في الأدلة الإجمالية ( كتاب وسنة وإجماع وقياس )
فالأصولي يبحث في الكتاب ودلالته من حيث الناسخ والمنسوخ , ومن حيث الأمر في النص الشرعي من وجوب أو ندب , كذلك التحريم يفيد النهي أو الكراهه , أما الفقيه يأتي إلى الحكم الفرعي كأن يقول الصلاة واجبة.
*** ذكر الشيخ أن الأحكام نوعين :
1) تكليفي
2) وضعي : والأحكام الوضعية أي التي وضع الشارع عليها أحكام تدل عليها مثال قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فوقت الصلاة هنا سبب وضعي وضعه الشرع للصلاة .
** المؤلف رحمه الله اختصر هذا الكتاب الذي أسماه بالزاد من كتاب المقنع الذي ألفه ابن قدامة المقدسي وقد ألف أبو قدامة أربعة كتب في الفقه :
1) العمدة : يذكر فيه قولا واحدا
2) المقنع : يذكر فيه قولين دون ترجيح
3) الكافي : يذكر فيه قولين أو ثلاثة ويرجح ولا يخرج عن مذهب الحنابلة
4) المغني : ذكر فيه المذاهب وأقوال السلف وجادل ورجح.
** نلاحظ في منهجية المقدسي التدرج في التأليف وهذا ما يجب على طالب العلم , بأن يبدأ بالمختصرات ثم يتقنها ويضبطها ثم ينتقل للمطولات حتى لا يضيع وقته دون فائدة فالمختصرات طريق للمطولات.
** المذهب : هو ما قاله الإمام أو المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه.
**المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين : هو ما عليه صاحب المنتهى والإقناع.
** حذف المؤلف من المقنع مسائل نادرة الوقوع وزاد مسائل لم يذكرها صاحب المقنع لأن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت .
**حينما نأخذ هذا الكتاب نعتقد أن كلام المؤلف صواب يحتمل الخطأ وكلام غيره خطأ يحتمل الصواب وأن المؤلف ليس معصوما عن الخطأ.
**المطلوب من طالب العلم أن يتبع الدليل متى استطاع إليه سبيلا فإذا اتضح له الدليل أخذ به وترك ما عداه.
**ندرس الكتاب لنعمل بما فيه فإذا اتضح لنا أن الصواب مع غيره أخذنا الصواب وتركنا ما في الكتاب لأنه كلام شخص غير معصوم عن الخطأ , اجتهد فألف هذا الكتاب.
*******************
كتاب الطهارة :
الطهارة : هي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث.
**الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا مثلا إنسان أخرج ريحا يسمى محدثا.
** وما في معناه : فالضمير هنا إما راجعا على ارتفاع الحدث مثال : شخص توضأ لتجديد وضوءه , لا يعتبر محدثا وفعله هنا بمعنى ارتفاع الحدث.
وشخص اغتسل غسل الجمعة على قول من يقول أن غسل الجمعة مسنونا.
**وقد يكون الضمير في كلمة معناه راجع على الحدث , فالحدث كالبول والغائط وهناك أمور ليست بول أو غائط ولكنها توجب الوضوء كالنوم فهو ليس غائط أو بول ولكن مظنة حصول الحدث
** الخبث : النجاسة
يتضح من تعريف الطهارة أن الطهارة تشمل ثلاثة أمور :
1) رفع الحدث : مثال شخص أحدث ريحا أو بولا فإنه إذا تطهر ارتفع حدثه.
2) زوال الخبث عن ثوب المصلي فمن صلى وفي ثوبه نجاسة فإن صلاته باطلة ويلزمه أن يزيل هذا الخبث لتكون صلاته صحيحة.
3) زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها.
** المياه ثلاثة :
· الطهور : بفتح الطاء وهو اسم لما يتطهر به والتطهر يكون بالماء , وطهور بضم الطاء هو اسم لفعل الطهارة , والطَهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
**لا يرفع الحدث إلا الماء لأنه طهور وعلى كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة فإنه لا يرفع الحدث إلا الماء
**النجاسة نوعين :
1) نجاسة عينية : أي أن عينها نجسه مثل الكلب فإنه نجس بعينه فلو غسل بالماء وسائر المطهرات فإنه لا يطهر لأنه نجس نجاسة عينية.
2) نجاسة حكمية : أي التي لها حكم صحة أو فساد
** النجاسة الطارئة : هي التي وردت على محل طاهر فيتنجس بها , مثلا ثوب ورد عليه بول أصبح نجسا نجاسة طارئة وتزال بالماء
** الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة التي تصيب البدن أو الثوب وينقل الإنسان من حالة الحدث إلى الطهارة هو الماء.
** تعريف الطهور : هو الباق على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والثلج إذا ذاب وباق على خلقته من برودة وحرارة وملوحة ومرارة.
قال تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "
**ماء البحر مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
** الدليل على قوله طهور لا يرفع الحدث غيره , حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقبل صلاة بغير طهور " رواه الترمذي , والشاهد هنا أن الطٌهور اسم لفعل الطهارة ولا تكون إلا بالماء .
**والدليل على قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره , قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " والشاهد هنا أن دم الحيض نجس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها أولا تحته ثم تقرصه ((أي تدلكه بأطراف الأصابع بالماء )) ثم تنضحه أي ترشه.
**دم الحيض عينه نجسه وإذا إصاب الثوب فإنه يكون طارئ على الثوب ووجب تطهير الثوب منه.

التعديل الأخير تم بواسطة خادمة الذكر الحكيم ; 14-02-10 الساعة 02:18 AM
خادمة الذكر الحكيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس