عرض مشاركة واحدة
قديم 28-02-10, 08:03 PM   #36
خادمة الذكر الحكيم
|نتعلم لنعمل|
a تلخيص الدرس الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الرابع
لما انتهى المؤلف رحمه الله من من أقسام المياه ذكر أمورا متعلقة بمسألة الطهارة والنجاسة في مسألة الاشتباه
** قوله " وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما " : مثلا عندنا إناء فيه ماء طهور وإناء فيه نجس ولا يمكن تطهير هذا النجس بهذا الطهور ولا يمكن التمييز بينهما فالحكم أنه يحرم استعمالهما والسبب هنا أن النجاسة يجب اجتنابها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , فيجب حينها أن يتيمم ولا يتوضأ منهما لأنه لا يعرف الطهور من النجس وفي حال اشتباه الطهور بالنجس فإنه اجتمع مباح ( الماء الطهور ) ومحظور ( الماء النجس ) فيغلب جانب المحظور وهذه قاعدة فقهيه (( إذا اجتمع مبيح وحاضر غُلِّب جانب الميبح والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
** قوله " ولم يتحرى " : أي لا يلزمه أن يتحرى ومعنى يتحرى ( أن يجتهد حتى يغلب على ظنه أن هذا هو الطهور فيتوضأ ) فلا يشترط التحري وذلك لأنها مسألة إما طهور أو نجس ولا بد أن يكون هناك يقين ولا يوجد هنا يقين .
** قوله " ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما " : لأنه فاقد للماء حكما .
** قوله " وإن اشتبه بطاهر " فالحكم أنه يتوضأ منهما من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيصدق عليه أنه توضأ من الماء الطهور .
** قوله " إن اشتبه طهور بطاهر " على أي تقسيم من أقسام المياه يرد ؟؟
لا يرد هذا الإفتراض على قول من يقول إن المياه قسمين لأن الماء الطاهر هنا غير متغير والضابط هنا هو الكثرة والقلة فمثلا من غمس يده في إناء وهو مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فحكم الماء هنا أنه طاهر على قول المؤلف , والماء طاهر غير متغير فيشتبه على الإنسان فيتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة.
** قوله " وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة " : مثلا شخص عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة أو ثياب مباحة أو ثياب محرمة كأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو حرير بالنسبة للرجل واشتبهت هذه الثياب قال المؤلف يصلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة وهذا رأي مرجوح , والصحيح أنه يجتهد ويتحرى ويصلي صلاة واحدة.
*****************
تلخيص باب المياه :
** المياه ثلاثة أقسام :
1_ الطهور : وهو الباق على خلقته.
2_ الطاهر : ما تغير بشيء طاهر أو استعمل في تجديد وضوء أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل .
3_ النجس : ما خالطته نجاسة .
** الضابط في الماء القلة والكثرة فالقليل ينجس حتى لو لم يتغير والكثير ينجس بالتغير وهذه بالاجماع
والقول الثاني أن الضابط هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة.
** كيفية تطهير النجس :
1_ النزح / 2_ مخالطة الماء معه / 3_ أن يتغير بنفسه .
** مسألة الشك : أي إن شك في نجاسة ماء أو غيره من ثوب أو مكان , أو شك في طهارة الماء أو الثوب أو المكان فإنه يبني على اليقين , فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس أو الثوب نجس أو المكان نجس فيكون نجس وإن كان اليقين عنده أن الماء طهور أو الثوب طاهر أو المكان طاهر فإنه يبقى على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهيه.
******************
((باب الآنية ))
قال رحمه الله : باب الآنية : والفقهاء رحمهم الله في ترتيبهم لكتاب الفقه يبدأون بالكتاب فيقولون كتاب الطهارة ويصنفون الكتاب لأبواب والأبواب إلى فصول , وقد ذكر الآنية في كتاب الطهارة لأن الماء سائل ويحتاج إلى وعاء لحفظه فناسبه ذكر الآنية.
** قوله : " كل إناء طاهر " أخرج النجس , فإنه يباح استخدامه والدليل قوله تعالى " وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه "
كأن يكون من حديد أو نحاس أو جلود كلها إذا كانت طاهرة فإنه يباح اتخاذه واستعماله , والنبي صلى في حديث عبد الله بن زيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر " إي إناء من نحاس فتوضأ . رواه البخاري , والشاهد هنا قوله من صفر.
** قوله " ولو ثمينا " : لو تشير إلى أن المسألة فيها خلاف وهي إذا كان الإناء ثمين كأن يكون من جوهر وغيرها من الأواني التي تكون أغلى من الذهب وتكون ثمينة فعلى كلام المؤلف يباح استعماله إن طاهرا .
** سبب تحريم الذهب والفضة :
1) أن نص التحريم جاء بهما
2) لأن استخادمهما فيه كسر لقلوب الفقراء
3) أن الجوهر في الغالب إذا استخدمه أحد فإنه يكون حريص على عدم إظهاره.
** قوله " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " أي إذا كان الإناء من الذهب والفضة أو مضبب بهما (( أي ملبس بالذهب والفضة )) أو فيه خطوط من الذهب والفضة أو مطعم بهما أو وضع أعلاه ذهب أو فضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها .
** قوله " ولو على أنثى " لو هنا تعني أن المسألة فيها خلاف فهناك من يجيز استخدام الأواني الذهبية بالنسبة للأنثى سواء للأمل وغير الذهب لكن الحديث عام ولم يستثني المرأة وقد أبيح لها فقط التحلي بالذهب والفضة .
** ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق عليه
** سؤال :
ما حكم إستخدام قلم من ذهب ؟؟
يحرم والسبب أنه إذا حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وهما من الضرريات للإنسان فما كان أقل منهما فمن باب أولى مثل القلم والتحف.
** تحريم استخدام الذهب والفضة مسألة خلافية فمن أهل العلم من اقتصر التحريم على الأكل والشرب منهم الشيخ ابن عثيمين على حسب ما ذكر في الشرح الممتع , فقد أباح الاتخاذ والاستعمال .
والرأي الآخر وهو الأقرب للصحة وهو المذهب أنه يحرم لأنهم عللوا تعليل جيد فقالوا إذا كان الأكل والشرب وهما أرفع شيء عند الإنسان حرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب , فما كان دونهما يحرم من باب اولى, مثل التحف والمباخر والأقلام فكل هذا يدخل في التحريم من باب أولى , وعللوا بتعليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها للمؤمنين في الآخرة وللكفار في الدنيا فهذا التعليل يستنبط منه أن جميع الإستعمالات محرمة وذكر النبي أنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة وهذا تنبيه حتى يتم اجتنابها.
** قوله " وتصح الطهارة منها " : أي تصح الطهارة من إناء الذهب والفضة , مثلا إناء من ذهب أو فضة فيه ماء وتوضأ أحد من هذا الماء فهل وضوءه صحيح ؟؟ نعم لأن الماء طاهر ولم يتغير عن طهوريته وتصح الطهارة به .
** قوله " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " : عندي هنا أصل أنه يحرم اتخاذ إناء من ذهب والفضة والمضبب بهما واستثنى الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة, مثلا إناء فيه ضبة (( سلسلة توضع مكان الكسر )) فإنه هنا جائز إذا كانت الضبة من فضة ( أخرج الذهب ) ويسيرة ( أخرج الكبيرة ) وللحاجة ( أخرج إذا كانت لغير حاجة ).
** والحاجة هي غير الضرورة لأن الحاجة هي أن يجد غير الفضة ولكنه استعمل الفضة والضرورة ألا يجد إلا الفضة فيستعملها اضطرارا أما التحسين فيكون للتزين.
** ما هو الضابط في اليسير ؟؟
هو العرف والعادة , فمت عدّه العادة والعرف أنه يسير فهو كذلك وما ذكر أنه ليس يسير فهو ليس بيسير .
** قوله " وتكره مباشرتها لغير حاجة " : أي مباشرة الضبة اليسيرة لغير حاجة مثلا أراد أن يشرب من الكأس فلا يباشر بفمه الضبة إلا إذا كان لحاجة فقد يكون الماء لا يتدفق إلا من جهة الضبة لأن الإناء غير متساوي مثلا فهنا تكون لحاجة .
وفي السابق الأواني عندهم كانت معدودة وغير متوفرة فكانوا يراعونها ويصلحونها ويحافظون عليها أما الآن فالأواني متوفرة بشكل كبير ولله الحمد.

التعديل الأخير تم بواسطة خادمة الذكر الحكيم ; 28-02-10 الساعة 08:10 PM
خادمة الذكر الحكيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس