ملخص الدرس السابع
المحرمات في مسألة قضاء الحاجة
و يَحْرُماستقبالُ القبلةِ واستدبارُها في غيرِ بُنيانٍ.ولُبْثُه فوقَ حاجتِه، وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍوتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ.
1- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان "أدب أثناء القضاء"
· إذا كان في غير بنيان فيحرم استقبال القبلة والدليل لحديث سلمان رضي الله عنه قال"نهانا رسول الله ص أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" رواه مسلم
· أما إذا كان في بنيان فلا يحرم لأن بينه وبينها حائل والدليل
عن بن عمر رضي الله عنهما قال "بقيت علي بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله ص قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة "
2- ولُبْثُه فوقَ حاجتِه . "أدب بعد القضاء"
يحرم أن يلبث فوق حاجته إذا انتهي منها والعلة أنه كشف للعورة من غير حاجة وأن الخلاء للشياطين فإن انتهي فليبادر بالخروج .
3- وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍوتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ. "أدب أثناء القضاء"
والدليل "قوله ص في حديث معاذ" اتقوا الملاعن الثلاث , البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" ولأن الناس إن رأوا هذا لعنوا من فعله .
س :-هل الغائط وارد في هذه المسألة أم لا ؟
ج :- يدخل في التحريم لأنه إن حرم البول فمن باب أولي يحرم الغائط .
س:- لو كانت الشجرة ليس عليها ثمرة هل يحرم ؟
ج:- إن كان ينتفع بها فيحرم أما إن كان ليس لها ثمرة وفي الصحراء ولا يستظل بها فيجوز.
1-أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهو الأفضل .
2- الاستنجاءبالماء فقط.
3- الاستجمار.
والدليلحديث عائشة رضي الله عنها قالت :" مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثرالغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله". رواهالترمذي
س :- متى يجزيءالاستجمار عن الماء ؟
إذا لميعدوا الخارج موضع العادة.
1- أن يكون طاهراً .
2- إذا لميعدوا الخارج موضع العادة .
3- أن يكون منقيا فأخرج الذي لا ينقي فكل شئ طاهر منقي فيجوز الاستجمار به إلا "العظم , الروث , الطعام , المحترم , المتصل بحيوان " .
أما الروث والعظم لقوله ص عن حديث عبدالله بن مسعود "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن "
4- أن يكون بثلاث مسحات منقية فأكثر .
والدليل عن سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله ص أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" روام مسلم , وإن كان الحجر ذي شعب أجزاه.
ويسن قطعه علي وتر لقوله ص "من استجمر فليوتر" ولو قطعه علي غير وتر جاز.
ثم قال و ( يَجِبُ ) الاستنجاءُلكلِّ خارجٍ إلا الريحَ. فإن الريح لا يجب الاستنجاء لها
ولايَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ. أي قبل الاستنجاء عن علي رضي الله عنه قال عن النبي ص ق في هذه المسالة "يغسل ذكره ويتوضأ" . رواه مسلم
والشاهد هنا جعل الوضوء بعد غسل الذكر مما يدل علي انه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار أو الاستنجاء .