وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
هذا ذهب مستعمل فلا زكاة فيه، والمراد بالمستعمل: الذهب الذي يشترى للاستخدام الشخصي سواء لبس أو لم يلبس.
المال الذي عند اختك إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة وإلا فلا، والنصاب ما يقارب 90 جراما من الذهب. والله الموفق.
|