عرض مشاركة واحدة
قديم 16-03-10, 05:57 PM   #40
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

من فوائد الدرس الرابع
الدرس الرابع من زاد المستنقع
قال رحمه الله تعالي وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او محرمه صلي بكل ثوب صلاه بعدد الثياب المحرمه وزاد صلاه
شخص عنده ثياب طاهره مباح او محرمه كأن تكون مسروق هاو نحو ذلك او حرير بالنسبه للرجل فعندنا هنا فقال يصلي في كل ثوب صلاه ويزيد صلاه فرضا عندنا 10 ايام واشتبهت عليه فهو يعلم ان النجس منها اثنان فهنا يصلي 2 صلاه بعدد النجس ويزيد صلاه ليتأكد انه صلي صلاه بالثوب الطاهر
اما عن صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم في ثوب عائشه رضي الله عنها فهو ليس نجس وليس حرير
اما ان اشتبهت المباحه مع المحرمه كالثياب المغصوبه مع الثياب الحلال صلي في كل ثوب صلاه وزاد صلاه والصحيح انه يتحري ويجتهد ويصلي صلاه واحده
وهكذا انتهينا من باب المياه
تلخيص
الميها 3 طهور وطاهر ونجس
الطهور الباقي علي خلقته
الطاهر هو ما تغير بأمر طاهر او استعمل في تجديد وضوء او غمس فيه يد شخص قائم من نومه ليلا
النجس ما خالطته نجاسه
وان الماء الضابط فيه القله والكثره
وما كان قليل فأنه ينجس حتي وان لم يتغير
اما الكثير فلا ينجس الا عندما يتغير وان خالطته نجاسه وهذا باجتماء العلماء
والضابط هو التغير ولا عبره بالقله والكثره
كيفيه التطهير النجس
اما بالنزح او بالتغير بنفسه او بمخا لطه شيء معه
ثم ان الشك في نجاسه الماء او بقعه او ثوب فيبني شكه علي اليقين فان كان اليقين عنده النجاسه فهو نجس والعكس
ثم اشتباه الطهور بالنجس سواء في المياه او الثياب

باب اللأنيه
قال رحمه الله تعالي باب الأنيه
والفقهاء يبداون بالكتاب ثم يقسمونه الي ابواب وهذا هو ترتيبهم
اما اذا قلنا ما مناسبه ذكر باب اللأنيه في باب الطهاره نقول ان الماء يحتاج الي وعاء لحفظه او الشرب فيه فناسب ان يذكر هذا مع الماء

كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح استخدامه واستعماله وهذه قاعده
أي طاهر اخرج النجس فهو يباح اتخاذه واستعماله بدليل قوله تعالي )وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه (
فكل اناء من حديد خشب نحاس جلود لا نتكلم عن الذهب الان فيما بعد سنتكلم عنه فهو مباح استخدامه
وعن عبد الله بن زيد أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضا والثور هو الاناء والصفر هو النحاس والشاهد من صفر
وقوله هنا ولو يشير ان المسأله فيها خلاف وهو اصطلاح للدلاله علي الخلاف
كأن يكون ثمين كالجوهر واغلي من الذهب والفضه فعلي قول المؤلف يباح ان كان طاهرا يباح اتخاذه واستعماله
فهذه هي القاعده عندنا ان كل اناء طاهر يباح ألا اثتثناء منها
إلا اناء من ذهب او فضه او مضبب أي ملبس بالذهب والفض هاو مطلي ب هاو تسكير الفتحات بها او مطعم بهما او مطلي بهما والتحريم هنا يقتصر عن الذهب والفضه ليس الماس والذهب والفضه ينكسر بها قلوب الفقراء ليس بالماس والجوهر لانهم لا يعرفوها والغالب ان الانسان لا يستعمل الجوهر ولا يخرج بها لكنهم يستعملوا الذهب والفضه ويتظاهرون بها
وهان الحكم لهذه الاشياء الفض هاو الذهب فانها يحرم اتخاذها او استعمالها ولو علي انثي فهي هنا كما الرجل لان الانثي ابح لها التحلي فقط بالذهب والفضه وورد عن الرسول في حديث ام سلمه رضي الله عنها من شرب من اناء ذهب او فضه فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم متفق عليه,
سؤال ؟
لو ان قلما من ذهب ما حكم اتخاذه واستعماله ؟
فالنهي ورد مره لا تأكلوا ومره لا تشربوا في انيه الفضه والذهب فالنهي الوارد عن الشرب والمأكل ليس للقلم في الكتاب هاو التزين في الاشياء المستعمله لغراض اخر ليس اكل وشرب لما يدل عن الكبر والغرور ولكن قد يكون نوع من الاتخاذ والتزين الحقيقه انه يحرم بسبب لانه اذا حرم الاكل والشرب بهما وهما من ضروريات الحياه فما كان اقل منهما من الضروره فمن الاولي حرمتهما في هذا الامر فما كان اقل من الاكل والشرب كما التحف او الكتابه او المباخر او ميداليه للمفاتيح لابد من النظر لها هل هي من الحلي التي يتزين بها ام لا فالميداليه لا تلبس فهي ليست تزيين فمن باب اولي التحريم
ومن العلماء من اقتصر علي الشرب والاكل فقط فأباح الاتخاذ والاستعمال
والرأي الاخر وهو الاخرب الي الصحه انه يحرم لانه معلل بتعليل جيد وهو ان كان الاكل والشرب حرم الاتخاذ فيه فما دوناه يحرم ايضا من باب اولي والله اعلم فالمساله خلافيه
وعلل بتعليل اخر
ان النبي صلي الله عليه وسلم قال فأنها لهم أي الكفار ولكم في الاخره فهذا التعليل ان جميع الاستعمالات محرمه حيث انه قال هي لهم كلها برمتها وان الانسان يجتنب هذا الامر

فكل اناء طاهر الا الذهب والفضه
ثم قال ولو علي انثي أي انه خلاف قوي في المسأله أي ان هناك من يجيزه للانثي للاتخاذ والاستعمال للانثي للاكل او لغير الاكل لكن حديث الرسول عام لم يثتثني المرأه إلا للزينه فقط
قال وتصح الطهاره منها أي وتصح الطهاره من اناء الذهب والفضه فلو عندي اناء دهب او فضه وتوضأ منها فكلام المؤلف انه صحيح فلماذا كان صحيح وضوؤه لان الماء طاهر
ثم استثني منها رحمه الله إلا ضبه يسيره من فضه والضبه هي كما اناء انكسر يصب في هذه الفتحه او الشق او الكسر فضه وتسمي هذه السلسله ضبه فهي ما سد الشقوق متي تكون الضبه مباحه جائز هان تكون يسيره ولحاجه ضروره وتكون فضه فإن كانت كبيره لايصح وقوله فضه فلا تصح ان كانت من ذهب وقوله لحاجه اخرج ما كان لغير حاجه لكن ما هي الحاجه هي غير الضروره فعندي ضروره وهي ان لا يجد إلا الفضه فإضطر للاستعمالها اما الحاجه وجد غير الفضه لكن استعملها أي الفضه لغرض غير التزيين اما ان كان للتزين فلا يجوز اما ان كان لسد الشق فيجوز بهذه الشروط الثلاث ولابد من البحث في هده الامور هل هو لحاجه او للتزين ام للتحسين
ولبس الخاتم الفضه للرجل جائز حيث كان رسول الله صلي الله عليه وسلم متخذ خاتم من فضه فالتحريم علي الاواني بالنسبه للفضه
ولبس الخاتم الفضه للرجل تزين وهذا واضح

وليس بمقدار معين للفضه للرجل وعموما هذا سنتكلم عنه عند شروط صحه الصلاه ان شاء الله
وما هو الضابط لليسير هو بالعاده والعرف ما هو يسير وما هو ليس بيسير
اما قوله
وتكره مباشرتها أي مباشره الضبه اليسيره للفضه
فمثلا يريد يشرب من الكأس فلا يباشر بفمه الضبه إلا اذا كان لحاجه مثلا قد يكون الماء لا يتدفق إلا من جهه الضبه هذه هفذه تكون حاجه ويجوز له ان يباشرها من اجل الحاجه هذه فلو شرب من جهه اخري سيقع الماء ولن يستفيد منه لان الواني من قبل كانت محدوده ويصلحوناه بإستمرار ليستخدموها عده مرات ليس كما نحن الان فالضبه ليست موجوده في ايامنا هذه والحمد لله لكثره الاواني ووجودها في الاسواق وامكانيه شراءها بسهوله والحمد لله
والله اعلي واعلم
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس