عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-11, 12:06 PM   #8
ام الشيماء
~متألقة~
 
تاريخ التسجيل: 31-01-2010
العمر: 60
المشاركات: 615
ام الشيماء is on a distinguished road
افتراضي

حبيبتي ام مريم المحبة للسنة
السؤال
ما حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية

بشيء من الكحول؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة

استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك

وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار
فإن صح ذلك فليست خمراً، وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر
وشربها حرام بالنص والإجماع.

وأما استعمالها في غير الشرب، فمحل نظر

فإن نظرنا إلى قوله تعالى
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام
لعموم قوله: {فاجتنبوه}
وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها
{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}، قلنا: إن استعمالها في غير الشرب جائز
لعدم انطباق هذه العلة عليه.

وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح

وأما في التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه
وعدم الدليل البيّن على منعه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 جـ 24 من مجموع الفتاوى: "التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز
وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز
مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور
والصحيح أنه يجوز للحاجة،
وما أبيح للحاجة جاز التداوي به"
أ.هـ. فقد فرّق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الأكل
وغيره في ممارسة الشيء النجس
فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟
لأنها إن لم تكن خمراً فطهارتها ظاهرة
وإن كانت خمراً فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين

الأول: أنه لا دليل على نجاستها

وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة
ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة
فهذا السم حرام وليس بنجس
وأما قوله تعالى
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}
فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي
لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر
والأنصاب والأزلام
ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان
وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس عملي معنوي.

الثاني: أن السنة تدل على طهارة الخمر طهارة حسية

ففي صحيح مسلم ص 1206ط الحلبي
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً
أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر
فقال له رسول الله
"هل علمت أن الله قد حرمها؟"
قال: لا، فسارَّ إنساناً
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
"بم ساررته؟"
قال: أمرته ببيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "
إن الذي حرم شربها حرم بيعها"
قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها
وفي صحيح البخاري ص 112 جـ 5
من الفتح ط السلفية
عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة
(وهو زوج أمه)
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي
ألا إن الخمر قد حرمت
قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها
فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة
ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراوية أن يغسل راويته
كما كانت الحال حين حرمت الحمر عام خبير
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أهريقوها واكسروها"
(يعني القدور) فقالوا: أوَنهريقها ونغسلها؟
فقال: "أوَ ذاك"

ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية ما أراقها المسلمون في أسواق المدينة، لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين.

قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه ص1631

من مجموعة فتاوى المنار: وخلاصة القول
أن الكحول مادة طاهرة مطهرة
وركن من أركان الصيدلة والعلاج الطبي والصناعات الكثيرة
وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية
وإن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم
وفنون وأعمال كثيرة
هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم
كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة
وإن تحريم استعمالها في ذلك
قد يكون سبباً لموت كثير من المرضى والمجروحين
أو لطول مرضهم وزيادة آلامهم.أ.هـ. و
هذا كلام جيد متينٌ رحمه الله تعالى.


~~~
جزاكم الله خيراً أحبتي على مرروركم
ام الشيماء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس