السلام عليكم
فتحت هذه الصفحة لإيراد الإشكالات والتي نتمنى من الشيخ عادل الإجابة عليها جزاه الله عنا خير الجزاء .
فضيلة الشيخ :
- من المحاضرة السادسة
نجد أن المؤلف جعل الاحتجاج بمذهب الصحابي على ثلاثة أوجه .
فالوجه الاول:
قال المؤلف :
"الوجه الأول : إذا اشتهر ولم ينكر ، فهذا حجة عند الجمهور ، وعده بعضهم إجماعاً سكوتياً ، وتقدم ضعفه "
مامعنى قول المؤلف : " وتقدّم ضعفه ؟
بارك الله فيكم وفي علمكم
مالفرق بين القاعدتين :
الأصل في الأشياء الإباحة ...
و الأصل في العادات الإباحة ...؟
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم .