عرض مشاركة واحدة
قديم 09-06-11, 02:19 AM   #3
ام محمد الظن
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 06-02-2010
المشاركات: 280
ام محمد الظن is on a distinguished road
افتراضي

ثم بدأ الشيخ رحمه الله في كتاب الطهارة:
فقال: (كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث، وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث، ويزول الخبث) كتاب الطهارة.
كتاب: مأخوذة من الكتب، الكتب الجمع والضم،والكتاب مصدر يُقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتب دالة على الجمع والضم ومنها الكتيبة والكتاب، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل،والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، الضم فيه الجمع والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف ومن الكلام حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المراد منها مجاز، والباب موضوعه المدخل فاستعماله في المعاني مجاز ،هذا الذي ذكره لنا ابن حجر في فتح الباري رحمه الله.
فالأصل في كلمة كتاب مأخوذة من الكتب بمعنى الضم والجمع، كأن كتاب الفقه يجمع أبواب، ويجمع فصول فهذا حقيقة في الكلام، الباب عبارة عن المدخل أقول باب المسجد ، فباب الفقه مدخل للأشياء التي فيها، مدخل للمسائل والأحكام التي فيه، ثم بدأ يعرف الطهارة التعريف الشرعي.
التعريف الشرعي للطهارة: يقول: (هي رفع الحدث وزوال الخبث) وإن كان هو لم يذكر التعريف اللغوي،.
تعريف الطهارة لغة: هي النظافة والنزاهة عن الأدناس، وتقول طَهَر وطَهُر تقول بالفتح وبالضم ، والاسم هو الطهر، والطَهَور والطُهُور بالفتح والضم أيضا، كما تقول الوَضُوء والوُضُوء، فعندنا طَهور وطُهُور، ووَضوء ووُضوء، الطَهور بالفتح هو الشيء الذي يتطهر به،إما يكون ماء وإما يكون تراب، الطُهور هو فعل الطهارة نفسه ،عملية التطهير، كما تقول الوَضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الوَضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به.أما الوُضوء بالضم هذا مصدر الوضوء بالضم اللي هو الفعل نفسه، فعل التطهر نفسه هذا يسمى الوُضوء بالضم.
قال: (كتاب الطهارة وهي رفع الحدث، وزوال الخبث) ثم عرف لنا الحدث، قال: (الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها)
تعريف الحدث:، الحدث شيء مقدر على الأعضاء، إنسان تبول، إنسان تغوط، إنسان عليه جنابة، امرأة حائض أو نفساء، فهذا إنسان محدِث، فالحدث شيء مقدر على الأعضاء، (وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها)، فقال هي رفع الحدث، بالنسبة لرفع الحدث، إما أرفع حكمه بالوضوء، أو بالغسل، أو بالتيمم، رفع الحدث فالحكم الشرعي الذي في رفع الحدث: أرفع حكم هذا الشيء إذا رفع حكم لأن الحدث كما ذكرنا (وصف قائم) فلما أرفع حكمه أرفعه ، بالوضوء، أو بالاغتسال، أو بالبدل الذي هو التميم،.
فقال معرفا الحدث (زوال الوصف القائم بالبدن) (زوال )وإن كان الأفضل تقول (إزالة) الوصف، لأن الزوال زوال الوصف مثلا أنت تتوضأ أو تغتسل ترفع الحدث فتحتاج إلى نية فتقول إزالة الوصف بخلاف الخبث، الخبث أي النجاسة، في الحدث تقول إزالة، وفي الخبث تقول زوال، فهنا يقول رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، والأفضل تقول إزالة الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه، هذا بالنسبة للحدث.
أما بالنسبة للخبث يقول: (وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمه بالاستجمار أو التيمم)( زوال الخبث)، الخبث: هو الشيء المستقذر: بول، غائط عذره هذا خبث نجاسة، هذه النجاسة أما أن تزال إزالة حقيقية أو يزال حكمها، (فزوال الخبث أي النجاسة )عندك نجاسة، بول، غائط، دم، شيء، جئت بماء وزلت هذه النجاسة فهذه إزالة حقيقية، (زوال الحكم): زوال الحكم يكون ، (بالاستجمار) ، أو (التيمم )لو أن إنسان استجمر ولم يستنجي، الاستجمار بالأحجار بلا شك سوف يبقى شيء على المحل فهذا اسمه زوال حكم وليس زوال حقيقي، أما زوال الحقيقي يأتي الإنسان بماء فيزيل هذه النجاسة.
ثم بدأ يعرف الماء، فقال: (أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور، وطاهر، ونجس) .أقسام الماء ثلاثة:، طهور، وطاهر، ونجس، وكل قسم من هذه الأقسام له حكم .
القسم الأول:الماء الطهور، قال: (وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من نبع من الأرض، أو نزل من السماء، على أي لون كان) فهذا يُسمى ماء طهور، أو ماء مطلق، ماء طهور (هو الباقي على أصل خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض)، نابع من الأرض في بئر ماء،( أو نزل من السماء، على أي لون كان)، بلا شك إذا كان في هذا الماء في بئر لعله يتغير بعض الشيء لكنه ماء، إذا نظر إليه الناظر يقول هذا ماء، فهذا ماء طهور طالما أنه لم يخرج عن إطلاقه، فهو ماء طهور أو ماء مطلق.
حكم الماء الطهور:قال: (يرفع الحدث ويزيل الخبث) الحدث :وصف قائم للبدن، شيء مقدر على الأعضاء، الخبث هي النجاسة، فالماء الطهور(يرفع الحدث) يجوز الإنسان يتوضأ به، ويغتسل منه، يرفع الحدث (ويزيل الخبث،) الخبث يعني يزيل النجاسة (لقوله تعالى: ﴿ وَينَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ [ الأنفال: 11] محل الشاهد من الآية : قوله تبارك وتعالى ﴿ لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ لم يقل لتشربوه ولكن قال ﴿لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ وإن كان يجوز الشرب ولكن محل الشاهد ﴿لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾. (وقول النبي r: «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد» هذا حديث الشيخ هنا يقول متفق عليه والصواب أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله وفي البخاري لفظ قريب من هذا اللفظ، (وقوله في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته») هذا الحديث لم سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا «يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضئنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هو الطهور ماؤه فطهور متعدي، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فالطهور بخلاف الطاهر، الطهور متعدي طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه الخمسة، وصححه الترمذي).
رواه الخمسة وصححه الترمذي يعني سنجد رواه الخمسة، رواه الأربعة، رواه الستة، رواه الجماعة هذه اصطلاحات ستكون معنا إلى آخر الكتاب يعني نحب أن نبين معناها.
المراد برواه ، الخمسة: الشيخ اعتمد هنا واصطلاحه هنا كاصطلاح صاحب المنتقى، صاحب المنتقى وهوأبو البركات، أبو البركات الذي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، (نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار)، وإن كان هنا يخالف، يقول الخمسة يوافق صاحب الكتاب ولكن في المتفق عليه يخالفه، متفق عليه عند مصطلح أبو البركات معنى رواه الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، هنا متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، لكن رواه الخمسة يوافق فيها أبو البركات رحمة الله على الجميع.
فالخمسة : (هم السنن الأربعة والإمام أحمدالسنن الأربعة: (هم أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، )أبو داود والنَسائي بفتح النون من قرية تسمى قرية نسا بعض الناس ينطقها النِسائي هذا خطأ، النسائي هذه منسوبة للنساء هذا خطأ، فأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، وأضف إليهم الإمام أحمد رحمه الله،فهذا معنى الخمسة.قال: (وهو أربعة أنواع).
أقسام النوع الأول من الماء( الماء الطهور) :
يقول: (وهو أربعة أنواع:
1 - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًاكمغصوب ونحوه، لقوله r، في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا») القسم الأول الذي هو الطهور أربعة أنواع، (ماء يحرم استعماله)حكمه:(، قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث)، فلا يجوز أن تستخدمه في وضوء ولا في رفع جنابة، ولا تستخدمه المرأة لا في رفع جنابة، ولا في رفع حدث أكبر، ولا أصغر، فيحرم استعماله ولا يرفع الحدث، (ويزيل الخبث،) ، يجوز أن تستخدمه تزيل به النجاسة غائط، بول، عذرة، دم شيء يجوز أن تزيل به النجاسة ولكن لا يجوز لك أن تتوضأ به أو تغتسل منه وكذلك المرأة.
يقول: (وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه،) كأن إنسان سرق ماء من آخر فهذا غصب هذا الماء منه سرقه أو غصبه سرقه في الخفية، الغصب يكون عنوة أمامه فهو كمغصوب ونحوه، فالماء المغصوب يجوز أن يرفع به الإنسان، يجوز أن يزيل به الإنسان الخبث ولكن لا يجوز أن يرفع به الحدث لأن رفع الحدث عبادة وتحتاج إلى نية بخلاف إزالة النجاسة، إزالة لا تحتاج إلى نية، بمعنى لو أن إنسان عليه نجاسة فنزل ماء من السماء فأزال هذه النجاسة بدون ما تنوي هذه النجاسة زالت الآن أم لم تزل، زالت الآن بخلاف إنسان آخر أراد أن يتوضأ فنزل عليه مطر من السماء،عم جسده بالماء ولكن لم ينوي رفع الحدث، هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه فهو يحتاج إلى نية، كذلك إنسان عليه جنابة ولكن لا يعلم بها فدخل الحمام واغتسل لكن ينوي التبرد ،وبعد ما اغتسل وخرج وجد في ثوبه بللا ،+ فعلم أنه كان عليه جنابة فهل يا ترى هذا الغسل الأول يرتفع به الحدث؟ لا يرتفع به الحدث لابد أن يدخل مرة ثانية وينوي رفع الحدث، فرفع الحدث يحتاج إلى نية بخلاف زوال الخبث، زوال الخبث الذي هو زوال النجاسة لا يحتاج إلى نية.
لو الإنسان عليه دم والدم نجس هذا مذهب الأئمة الأربعة المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأحناف الدم نجس فلو فيه دم جاء عليه ماء أو نزل عليه ماء وأزال هذه النجاسة زالت النجاسة لكن الأفضل أن ينوي الإنسان أن يرفع هذه النجاسة لكي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى لكن لو زالت النجاسة بغير نية فتزول هذه النجاسة.
ام محمد الظن غير متواجد حالياً