عرض مشاركة واحدة
قديم 19-06-11, 11:41 PM   #1
أم عبيدة السلفية
| طالبة في المستوى الثاني 1 |
 
تاريخ التسجيل: 19-09-2010
الدولة: مصر - الاسكندرية
المشاركات: 784
أم عبيدة السلفية is on a distinguished road
افتراضي الحكم في المذهب الشافعي - والراجح مع الدليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جائتنا فكرة أحب أن نتشارك فيها في الله
وهي أن تكتب كل أخت ماعندها من الأحكام التي ذكرتها المعلمة
وما قول المذهب فيها وما هو القول الراجح مع الدليل

وأبدأ بسم الله
وأرجوا أن نتشارك سويا لأن هذه الأحكام تحتاج لتركيز وفهم



الماء المستعمل
في المذهب قولان قديم وجديد القول القديم أنه ليس بطهور والقول الجديد المعتمد أنه طهو ر وهذا الصحيح
والدليل :-
أنه - صلى الله عليه وسلم - أغتسلت إحدى زوجاته للجنابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقالت :- يا رسول الله إني جنبا قال :- إن الماء لا يجنب


الماء الذي تغير بما خالطه من الطاهرات
والمعتمد في المذهب والراجح أنه طاهر غير مطهر

الماء المتغير بالمخالطه
فيه قولان 1- طهور وهو الراجح
2- غير طهور وهذا هو المعتمد في المذهب


الماء المتغير بطول المكث
الراجح أنه طهور
1- لأنه ما زال يسمى ماء
2- لم يتغير تغيرا فاحشا وواضحا
3- لعسر إخراج ما تغير


شعر الميته
المعتمد في المذهب أنه نجس والراجح أنه ليس بنجس
الدليل :-
قوله تعالى :- (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا ......))
الشاهد أشعارها


استعمال الآواني
لا يجوز مطلقا في المذهب
ولكن الراجح إجازته للكنز
استعماله في الأكل والشرب فيه قولان
1- الكراهه :-
لقوله - صلى الله عليه وسلم :- (( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (( فالكراهه للتشبه
2- التحريم للنهي
3- في الاستخدام وذلك في المذهب وهو الراجح

يتبع بإذن الله
وارجوا المساعدة في جمع الأدلة الناقصة وجزاكم الله خيرا

أم عبيدة السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس