عرض مشاركة واحدة
قديم 10-01-12, 06:37 PM   #3
أمــــ هـــانـــئ
نفع الله بك الأمة
 
تاريخ التسجيل: 18-04-2009
المشاركات: 230
أمــــ هـــانـــئ is on a distinguished road
افتراضي

عـــــدة الحامـــــل

تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل ودليل ذلك:

حديث سبيعة الأسلمية –رضي الله عنها–:
( عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي. ) (1)


قَالَ ابْنُ شِهَابٍ :
( فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَازَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ)


قال النووي –رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث :

" فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج." ا.هـ

فائدة هامة جدا:
قول النووي السابق دليل على أن عدة المتوفى عنها زوجها تبدأبلحظة وفاة الزوج وليس بعد غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه فليُنتبه لهذا فإنه هام.

فـــــــــــــــــائدة:

** ورد في كتاب زاد الميعاد لابن القيم :

" وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها فقيل: هي لبراءة الرحم وأورد على هذا القول وجوه كثيرة منها: وجوبها قبل الدخول في الوفاة ومنها : أنها ثلاثة قروء وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما في المستبرأة ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها ، أو كبرها.

ومن الناس من يقول هو تعبد لا يعقل معناه ، وهذا فاسد لوجهين.
أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس ، أو أكثرهم.

الثاني: أن العدد ليست من العبادات المحضة بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح.

مسألة:
قال شيخنا- يقصد ابن تيمية -: والصواب أن يقال أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح و رعاية لحق الزوج ، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ، ولا يتصل الناكحان ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساؤه بعده وبهذا اختص الرسول؛ لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره ، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيرا لها من الأول، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت محمودة على ذلك مستحبا لها ...)أ.هـ

*- ونقلا من فصل : ( في أن الإحداد لا يجب على الأمة و لا أم الولد ) _ من كتاب زاد الميعاد:
وليس المقصود من الإحداد على الزوج الميت مجرد ما ذكرتم من طلب الاستعجال،فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرحم، ولهذا تجبُ قبل الدخول،و إنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه، وأنه عند الله بمكان،فجعلت العدة حريما له، وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده، ومزيد الإعتناء به. حتى جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها و ابنها وأخيها و سائر أقاربها، وهذا من تعظيم هذا

ومن الناس من يقول هو تعبد لا يعقل معناه ، وهذا فاسد لوجهين.
أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس ، أو أكثرهم.
الثاني: أن العدد ليست من العبادات المحضة بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح.....ا.هـ


---------------------------------------------------


(1)- صحيح مسلم بشرح النووي / ج10 / كتاب الطلاق / باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل / حديث رقم : 1484.





يتبــــع .
أمــــ هـــانـــئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس