عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-13, 09:40 PM   #2
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

إجابة أسئلة مدارسة الدرس الرابع :
1- صلت زينب المغرب رافعة صوتها ولما سجدت ضمت بعضها إلى بعض ، وبينما هي في صلاتها إذ رأت ابنها سيسقط من فوق الكرسي فسبحت لتنبه زوجها لذلك ، فما حكم فعلها في المذهب والراجح ؟
في المذهب : المرأة لا يتبغي عليها أن ترفع صوتها في الصلاة كالرجل خاصة إن كانت بحضرة أجانب لما فيه من الفتنة لقوله تعالى : ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ،
والراجح : أن المرأة إذا أمنت ألا يسمعها الرجال فلها أن تجهر كالرجل : فالنساء شقائق الرجال ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وقال : خذوا عني مناسككم ، ولم يفرق بين صلاة الرجل والمرأة إلا في أمور معينة كستر العورة
أما بخصوص ضم بعضها لبعض في المذهب يرون ذلك ويستدلون بحديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على امرأتين تصليان فقال لهما : ضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك . وهو حديث ضعيف والأحكام فرع عن التصحيح
ومن النظر يقولون أن الأصل في المرأة الستر ، وضم بعض اللحم إلى الأرض أستر لها
والراجح : أنه لافرق بين الرجل والمرأة بخصوص السجود فمن السنة أن تجافي جنبيها عن مرفقيها ، وتقل بطنها عن فخذيها كما يفعل الرجل تماما والأدلة ما ذكرناه سابقا : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وخذوا عني مناسككم . وقول إبراهيم النخعي : تفعل المرأة كما يفعل الرجل في الصلاة . وأم الدرداء رضي الله عنها كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل وكانت فقيهة
- أما بخصوص التسبيح ففي المذهب والراجح أن المرأة لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء وإنما تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما التصفيق للنساء ، وفي رواية إنما التصفيح للنساء ، أي التصفيق ، أما التسبيح فهو للرجال فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : مالي رأيتكم أكثرتم علي بالتصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء
- مرّت زينب على فاطمة فوجدتها تصلي ، فكلمتها فردت عليها فاطمة .
- صلاتها باطلة في المذهب والراجح إذا تعمدت ذلك لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس أحد القوم فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ن فقلت : واثكل أمياه ، مالكم تنظرون إلي ، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوني سكت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو ,امي ، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعلمًا منه ، والله ولا كهرني ولاضربني ولاشتمني وإنما قال لي ، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرءان
- لكن إن كانت جاهلة بالحكم فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
-دق معاذ الباب على أحمد وهو يصلي ، فتقدم 5 خطوات وفتح له الباب ثم عاد إلى مصلاه ، وكان الباب في غير اتجاه القبلة .
- في المذهب : لا يجوز التقدم أكثر من ثلاث خطوات ، فصلاته باطلة لأنه تقدم 5 خطوات ، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلي ففتح لها ثم عاد إلى مصلاه ، فقالوا أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة لا تتعدى 3 خطوات ، لكن الراجح أنه لا دليل على هذا التحديد ب3 خطوات فتبقى على إطلاقها
- لكن بما ان الباب كان في غير اتجاه القبلة فهنا تبطل الصلاة في المذهب والراجح ، لأن الحديث السابق ذكرت فيه عائشة رضي الله عنها أن الباب كان في جهة القبلة ، ولايجوز استدبار القبلة في هذه الحالة لأنها شرط من شروط الصلاة لقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ولحديث المسيء صلاته
-حملت سعاد ابنتها في الصلاة بسبب صراخها وبكائها .
- يجوز لها ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ، بل هنا قد يكون حملها واجبا بسبب صراخ الطفلة ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز في الصلاة لما يسمع بكاء طفل لما يعلم من وجدِ أمه عليه
- صلى سمير نافلة اليل وهو جالس من غير علة .
- يجوز في النافلة الصلاة جالسًا وإن لم يكن بالمرء بأس لأن النافلة امرها أهون ليست كالفرض الذي فيه القيام ركن ، لكن له نصف أجر القائم لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو جالس ، فقال : من صلى قائما أفضل ، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد .
- بكت زينب في صلاتها من أجل مصاب وقع لها في حياتها .
- في المذهب والراجح صلاتها صحيحة لأن البكاء الذي يغلب على المرء لا يبطل الصلاة لقوله تعالى : إذا تتلى عليهم ءايات الرحمن خروا سجدا وبكيا . ولحديث عبد الله بن الشخير قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما أثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلاب يؤذنه بالصلاة ، فقال : مروا ابا بكر فليصل بالناس ، فقلت : يا رسول الله : إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يُسمع الناس فلو أمرت عمر ، فقال : مروا ابا بكر فليصل بالناس
- صلت سعاد وزوجها مستلق بينها وبين القبلة .
- يجوز ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما ، وذكرت أن البيوت لم يكن فيها مصابيح
2- بيني حكم ما يلي بالأدلة :
- تغيير النية من فريضة إلى فريضة ، ومن فريضة إلى نافلة راتبة أو مطلقة ، ومن راتبة مطلقة إلى فريضة أو راتبة أو نافلة مطلقة ، ومن نافلة مطلقة إلى فريضة أو نافلة راتبة أو مطلقة .
- الفريضة تحتاج لثلاث نوايا كما بينا سابقًا ، أما النافلة الراتبة والمؤكدة فتحتاج لنيتين ، أما المطلقة فتحتاج لنية واحدة وهي قصد فعل الصلاة ودليل النية قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وعليه يكون الحكم كالتالي في تغيير النية :
- من فريضة إلى فريضة لا تصح الصلاة
- من فريضة إلى نافلة راتبة لا تصح الصلاة وتبطل
- من فريضة إلى نافلة مطلقة ، يجوز لأن النافلة المطلقة لا تحتاج لنية تعيين
- من نافلة راتبة لنافلة راتبة لا تصح الصلاة
- من نافلة راتبة لنافلة مطلقة فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها تجوز
- من نافلة مطلقة لنافلة مطلقة تجوز
- الأاكل والشرب عمدًا أو سهوًا في الصلاة
- الأكل والشرب عمدًا في الصلاة يبطل الصلاة ، لانه ينافي مقصود الصلاة الأعظم وهو الخشوع بين يدي الله والله تعالى يقول : وقوموا لله قانتين. واختلفوا في المذهب إن كان كقدر السمسمة أو اقل فلا يبطلها ، وإن كان أكثر يبطلها ، والصحيح الراجح أن الطعام والشراب قليله وكثيره مبطل للصلاة إن كان عمدًا ، أما إن كان يسيرا وسهوًا فلا بأس ومعفو عنه لقوله تعالى ك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم ك رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
-مرور المرأة والكلب الأاسود والحمار أمام المصلي
- مبطل للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : يستر احدكم إذا قام يصلي إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : الحمار والمرأة والكلب الأسود..... الحديث
- الضحك والقهقهة عامدًا أو ناسيًا في الصلاة .
- تبطل الصلاة سواء عمدًا أو سهوًا لأنها تنافي مقصود الصلاة الأعظم ولقوله تعالى : وقوموا لله قانتين . أما التبسم فلا شيء به لكن يحاول المرء أن يدفعه قدر المستطاع
- قتل حشرة ضارة في الصلاة
- يجوز في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب
-رد السلام باليد في الصلاة .
- يجوز لحديث جابر رضي الله عنه قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق لبني المصطلق ،فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته ، فقال لي بيده هكذا، أي بالإشارة
- حمد الله عند العطاس وتشميت العاطس في الصلاة
- الحمد يجوز في الصلاة لحديث رافع بن رفاعة ، أما تشميت العاطس فمبطل للصلاة لحديث معاوية بن الحكم
- الصلاة بحضرة الأخبثين
- مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولاهو يدافعه الأأخبثان
- جلسة الإقعاء للقرد

- محرمة لكن الصلاة صحيحة لحديث أبي هريرة : نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم : أن أنقر في صلاتي كنقر الديك وان ألتفت كالتفات الثعلب وأن اقعي كإقعاء القرد
- رفع البصر للسماء أثناء الصلاة
- محرم لكن الصلاة صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم : لينتهن أقوام عن رفع أبصارهم في الدعاء إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم
- البصاق اتجاه القبلة
- محرم لقوله صلى الله عليه وسلم : من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه
- مساواة الإمام في الركوع والسجود ومسابقته
- مساواة الإمام مكروهة ، أما مسابقته فمحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا إ وإذا سجد فاسجدوا . وقوله صلى الله عليه وسلم : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار.أما إن سبقه في تكبيرة الإحرامفلا تنعقد صلاته أصلا وباطلة وعليه إعادة التكبير بعد الإمام



توقيع فاطمة سالم


فاطمة سالم غير متواجد حالياً