**
قوله :الذهب بالذهب مثلا بمثل
= تساوي الكم--- فيمتنع ربا الفضل
فالأصناف الستة المذكورة لابد أن تكون مثلا بمثل
( متساوية الكم ) إذا كان التبادل بينها
**
أما قوله : (يدا بيد ) التسليم الفوري من الجانبين
= اتحاد الوقت --- فيمتنع ربا النسيئة
**
وقد اختلف العلماء هل الربا منحصر في هذه الستة المذكور
أم يمكن أن يقاس عليها غيرها؟
حيث هي كالأمثلة والجمهور والراجح - والله أعلم -
أنها محصورة في تلك الأصناف
الستة المذكورة في نص الحديث
فائدة وأمثلة عمت بها البلوى
وهنا لابد من استحضار كل ما سبق حال
1- استبدال الذهب أو الفضة القديم بالجديد
( مثلا بمثل يدا بيد )
دون إضافة مال
2- تغيير العملة ( مثلا بمثل يدا بيد )
ويجوز التفاضل ( الكم ) لاختلاف
النوع والقيمة
هذه إشارة باختصار شديد جدا وإلا فتلك المسألة
يرجع فيها لكتب الفقه
نأتي للسؤال : كيف نعمل بمقتضى النداء؟؟؟
*تنقية الأعمال من شوائب الحرام والمعصية هى من التقوى .
*التعامل بالربا ينافي الإيمان
،لكنه لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب له الخلود في النار
إلا إذا جحد حرمته.
*وجوب إنظار المعسر وعدم مطالبته بالأداء
(على أرجح الأقوال)
*ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم
فهو حلال له بشرط أن يتوب، وينتهي.
*يجب عدم الاستهانة بالكسب الحرام ولو كان قليلا
*على المؤمن ألا يزر وازرة وزر أخرى
*الأعمال برهان على صدق الايمان
ملتقى الأكاديمية المفتوحة
نفعنا الله وإياكن آمين