عرض مشاركة واحدة
قديم 15-02-15, 05:13 AM   #38
ام الشيماء
~متألقة~
 
تاريخ التسجيل: 31-01-2010
العمر: 60
المشاركات: 615
ام الشيماء is on a distinguished road
Gift

**
قوله :الذهب بالذهب مثلا بمثل
= تساوي الكم--- فيمتنع ربا الفضل

فالأصناف الستة المذكورة لابد أن تكون مثلا بمثل
( متساوية الكم ) إذا كان التبادل بينها
**
أما قوله : (يدا بيد ) التسليم الفوري من الجانبين
= اتحاد الوقت --- فيمتنع ربا النسيئة
**
وقد اختلف العلماء هل الربا منحصر في هذه الستة المذكور
أم يمكن أن يقاس عليها غيرها؟
حيث هي كالأمثلة والجمهور والراجح - والله أعلم -
أنها محصورة في تلك الأصناف
الستة المذكورة في نص الحديث

فائدة وأمثلة عمت بها البلوى

وهنا لابد من استحضار كل ما سبق حال
1- استبدال الذهب أو الفضة القديم بالجديد
( مثلا بمثل يدا بيد )
دون إضافة مال
2- تغيير العملة ( مثلا بمثل يدا بيد )
ويجوز التفاضل ( الكم ) لاختلاف
النوع والقيمة
هذه إشارة باختصار شديد جدا وإلا فتلك المسألة
يرجع فيها لكتب الفقه
نأتي للسؤال : كيف نعمل بمقتضى النداء؟؟؟
*تنقية الأعمال من شوائب الحرام والمعصية هى من التقوى .

*التعامل بالربا ينافي الإيمان

،لكنه لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب له الخلود في النار
إلا إذا جحد حرمته.
*وجوب إنظار المعسر وعدم مطالبته بالأداء
(على أرجح الأقوال)

*ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم
فهو حلال له بشرط أن يتوب، وينتهي.

*يجب عدم الاستهانة بالكسب الحرام ولو كان قليلا

*على المؤمن ألا يزر وازرة وزر أخرى
*الأعمال برهان على صدق الايمان

ملتقى الأكاديمية المفتوحة
نفعنا الله وإياكن آمين

ام الشيماء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس