الموضوع: ملف خاص عن الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-11-07, 08:17 AM   #7
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

روى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه) وفي رواية له أيضًا: ( من حج هذا البيت فلم يرفث ، ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه) وعند مسلم نحوه .
شرح الحديث

قال شراح الحديث: الأحاديث الواردة في هذا الباب مستفادة من

قوله تعالى: { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة:197) .

قوله في رواية البخاري: ( من حج لله) أي: ابتغاء وجه الله ، وطلبًا لرضاه. والمراد الإخلاص في العمل ، بأن لا يكون قصده في الأساس تجارة ، أو سياحة ، أو شبه ذلك .

قالوا: و ( الرفث ): اسم للفحش من القول ، وقيل: هو الجماع ؛ وبه فسروا قوله تعالى: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} (البقرة:187) وقيل: ( الرفث ): التصريح بذكر الجماع ؛ وقال بعض أهل اللغة: (الرفث ) كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ؛ وكان عمر وابن عباس رضي الله عنهما ، يخصصانه بما خوطب به النساء. وإذا كان جمهور أهل العلم - كما قال ابن حجر- قد فسروا الرفث في الآية بأنه الجماع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفظ في الحديث أعم من ذلك ؛ وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر في "الفتح": " والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك ، وإليه نحا القرطبي، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الصيام: ( فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث) متفق عليه " وعلى هذا ، فالمقصود بـ ( الرفث ) في الحديث: الجماع ، ومقدماته ، وكل كلام فاحش .

ومعنى ( كيوم ولدته أمه) أي: بغير ذنب ؛ قال ابن حجر: وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر والتبعات .

وأما ( الفسوق ) فهو في الأصل الخروج ؛ يقال: انفسقت الرطبة ، إذا خرجت ، فسمي الخارج عن الطاعة فاسقًا ؛ والمقصود به هنا فعل المعصية ؛ إذ هي خروج عن الطاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ( ولم يفسق) المراد به: العصيان ، وترك أمر الله تعالى ، والخروج عن طريق الحق. والمعنى: لم يخرج عن حد الاستقامة ، بفعل معصية ، أو جدال ، أو مراء ، أو ملاحاة رفيق أو صديق .

وأفاد الحديث أن الحج المبرور طريق موصل إلى مرضات الله ، وثمرة ذلك أن يكون العبد من أصحاب الجنة والرضوان ، ويكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا



روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

وفي رواية الترمذي: ( العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . وروى أصحاب السنن إلا أبا داود: ( تابعوا بين الحج والعمرة ،

فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب) والكِير: الزِّق الذي ينفخ فيه الحداد ؛ ومنه الحديث: ( المدينة كالكِير تَنفي خَبَثها ويَنْصع طِيبُه) متفق عليه .

دلالة الأحاديث

قال أهل العلم: ( الحج المبرور ) هو الذى لا يخالطه شيء من المأثم ؛ وقيل: ( المبرور ) المقبول. قالوا: ومن علامات قبول الحج ، أن يرجع العبد خيرًا مما كان ، ولا يعاود المعاصي. فعلى هذا يكون ( المبرور ) من البِّر ، والبِّر اسم جامع لكل خير. ويجوز أن يكون ( المبرور ) بمعنى الصادق الخالص لله تعالى .

قال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى ، وهي أنه الحج الذي وفِّيت أحكامه ، ووقع موقعًا لما طُلب من المكلف على الوجه الأكمل .

ووقع عند أحمدوغيره ، من حديث جابرمرفوعًا: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) قيل يا رسول الله: ما بر الحج ؟ قال: ( إطعام الطعام ، وإفشاء السلام) ففي هذا الحديث تفسير للمراد بـ ( الحج المبرور ) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم) هذا يدل على فضيلة العمرة ، واستحباب الاستكثار منها ، وأن العمرة مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين .

وقد احتج جمهور أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تكرار العمرة. وقالوا بناء على هذا: إن جميع السنة وقت للعمرة ؛ فتصح في كل وقت ، إلا في حق من هو متلبس بأعمال الحج ، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج .

ثم إن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن العمرة واجبة على المكلف في العمر مرة ، كالحج ؛ وممن قال بهذا: عمر و ابن عمر و ابن باس وطاوس وعطاء و ابن المسيب وسعيد بن زبير و أحمد وداود ، وغيرهم. وذهب مالك و أبو حنيفة إلى أنها سنة ، وليست واجبة .

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهم) أي: من الذنوب ، دون الكبائر ، كما في قوله: ( الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ، ما لم تغش الكبائر) رواه ابن ماجه.

قال ابن حجرفي "فتح الباري": واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة ، مع أن اجتناب الكبائر يكفر ، فماذا تكفر العمرة ؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها ، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد ، فتغايرا من هذه الحيثية .

وأفاد قوله عليه الصلاة والسلام: ( فإنهما ينفيان الفقر والذنوب) أن المتابعة بين الحج والعمرة من مسببات الغنى ؛ فمع أن العبد ينفق المال الكثير من أجل حجه واعتماره ، غير أن الله سبحانه يعوضه خيرًا مما بذل لأجل طاعته ، قال تعالى: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} (سبأ:39) .

ونختم مقالنا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى ركب عائدين من الحج ، فقال: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لاتكلوا ، ولكن ليستأنفوا العمل. وهذا يدل على أنه يجب على الحاج ألا يركن إلى عمله ، وما وفقه الله إليه من الطاعات والقربات في حجه ، بل عليه أن يستمر ويواظب على فعل الطاعات والقربات ، إلى أن يلقى الله سبحانه ، قال تعالى: { واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} (الحجر:99) .



روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة ، إنه ليدني ، ثم يباهي بهم الملائكة ، فيقول: ما أراد هؤلاء) .

وعند أحمد في "مسنده" وابن حبان في "صحيحه" و الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي ، جاؤوني شعثًا غبرً) .

وروى ابن خزيمة وابن حبان و البزار و أبو يعلى والبيهقي عن جابر رضي الله عنه ، مرفوعًا أيضًا: ( ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ، فيقول: انظروا إلى عبادي ، جاؤوني شعثًا غبرًا ضاجِّين ، جاؤوا من كل فج عميق ، يرجون رحمتي ، ولم يروا عقابي ، فلم يُرَ يومًا أكثر عتقًا من النار ، من يوم عرفة)

وفي مصنف عبد الرزاق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، في حديث الرجلين اللَّذين جاءا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسألانه عن أمر دينهم ، وكان من جوابه لهما: ( وأما وقوفك بعرفة ، فإن الله تبارك وتعالى ينـزل إلى سماء الدنيا ، فيباهي بهم الملائكة ، فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوا شعثًا غبرًا من كل فج عميق ، يرجون رحمتي ، ويخافون عذابي ، ولم يروني ، فكيف لو رأوني ، فلو كان عليك مثل رمل عالج ، أو مثل أيام الدنيا ، أو مثل قطر السماء ذنوبًا ، غسلها الله عنك) .

وعند ابن عبد البر في "تمهيده" من رواية أنس رضي الله عنه ، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قاعدًا ، فأتاه رجل من الأنصار ، ورجل من ثقيف ، فذكر حديثًا فيه طول وفيه: ( وأما وقوفك عشية عرفة ، فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا ، ثم يباهي بكم الملائكة ، فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثًا سفعًا ، يرجون رحمتي ومغفرتي؛ فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل ، وكعدد القطر ، وكزبد البحر ، لغفرتها ، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ، ولمن شفعتم له) .

وروى ابن عبد البر أيضًا ، بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: ( وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، وكادت الشمس أن تؤوب ، فقال: ( يا بلال انصت لي الناس) فقام بلال ، فقال: انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنصت الناس ، فقال: ( معاشر الناس ، أتاني جبريل آنفًا ، فاقرأني من ربي السلام ، وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر ، وضمن عنهم التبعات) فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال: يا رسول الله ، هذا لنا خاص ، فقال: ( هذا لكم ، ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة) فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب ) .

شرح غريب الأحاديث

رمل عالج: تَعَلَّج الرَّمل: اعتلج. وهو ما تَراكَمَ من الرمل ، ودخل بعضه في بعض. وعالِج: رمالٌ معروفة بالبادية ، وعالج: موضع بالبادية بها رمل .

شعثًا: شعِثَ شَعَثًا وشعوثة ، فهو شَعِثٌ: تَلَبَّدَ شعره واغْبَرَّ ، والشَّعِث: المُغْبَرُّ الرأْس ، المُنْتَتِف الشَّعر ، الجافُّ الذي لم يَدَّهِن. والتَّشَعُّث: التَّفرُّق والتنكُّث ، كما يتشعَّث رأْس المسواك. وتشعيث الشيء: تفريقه .

سفعًا: السفع السَّواد والشُّحوب ، ومنه قيل للأَثافي: سُفْعٌ ، وهي التي أُوقد بينها النار ، فسَوَّدَت صِفاحَها التي تلي النار .

غبرًا: الغُبْرة: اغبِرار اللَّون ، يغْبَرُّ للهمِّ ونحوه ، والغُبْرة لون الأغبر ، وهو شبيه بالغبار .

دلالة الأحاديث

قال الإمام النووي في شرحه على "صحيح مسلم": " هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة ، وهو كذلك ". وقد وفق النووي بين الأحاديث الدالة على فضل يوم عرفة ، والأحاديث الدالة على فضل يوم الجمعة ، كقوله صلى الله عليه وسلم: ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة) رواه مسلم بأن الأحاديث الواردة في فضل يوم عرفة تفيد أن يوم عرفة أفضل أيام السنة ، أما الأحاديث الواردة في أفضلية يوم الجمعة فمحمولة على أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع .

وقد رُوي عن سالم بن عبدالله بن عمرأنه رأى سائلاً يسأل يوم عرفة ، فقال: يا عاجز ! في هذا اليوم تسأل غير الله .

وخطب عمر بن عبدالعزيزرضي الله عنه بعرفة ، فقال: إنكم قد جئتم من القريب والبعيد ، وأنضيتم الظهر - أي: أتعبتم رواحلكم - وأخلقتم الثياب -أي: أبليتم ثيابكم- وليس السابق اليوم من سبقت دابته وراحلته ، وإنما السابق اليوم من غُفر له. والحمد لله رب العالمين .
ما أفادته الأحاديث

موضوع هذه الأحاديث ورد في روايات مختلفة ، وبصور مختلفة. والمستفاد من مذاهب أهل العلم في فقه هذه الأحاديث أنها واردة في أعمال يوم النحر خاصة ، إذ جميع الروايات على اختلاف ألفاظها ، وردت بخصوص أعمال هذا اليوم ، إذ في هذا اليوم - يوم النحر - تكون أكثر أعمال الحج ، فيكون فيه رمي جمرة العقبة ( الكبرى ) ، ونحر الهدي ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة ؛ وعليه فلا تفيد مجمل هذه الأحاديث رفع الحرج في التقديم أو التأخير في أعمال الحج كافة ؛ فلا يصح مثلاً رمي الجمار قبل وقوف عرفة ، ولا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف ، ولا السعي للمتمتع قبل طواف الإفاضة كذلك .

والسنة المتفق عليها في ترتيب أعمال يوم النحر ، هي: رمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي أو ذبحه ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة ؛ وقد أجمع العلماء على استحباب هذا الترتيب. وأجمعوا كذلك على أن من قدم أو أخر شيئًا من أعمال يوم النحر ، فإنه يجزئه ذلك ، ويصح منه ، بيد أنهم اختلفوا في وجوب الكفارة عليه ، فأوجبها بعضهم ، ولم يوجبها آخرون .

والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا شيء على من حلق قبل أن يرمي ، ولا على من قدم شيئًا أو أخره ساهيًا أو جاهلاً ، أو حتى متعمدًا مما يُفعل يوم النحر. وقد رُويَ عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي ؛ ورويَ عن عطاء بن أبي رباح قوله: من قدَّم نسكًا قبل نسك فلا حرج .

ويؤيد قول الجمهور القائلين بعدم وجوب ترتيب أعمال يوم النحر ، قوله صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج) إذ لو كان الحديث لرفع الإثم عن الساهي والجاهل فحسب ، لما كان له معنى حينئذ ؛ لأن كل عبادة واجبة يتركها الإنسان ، نسيانًا أو جهلاً ، فإنه لا إثم عليه بتركها ، وإن كان مطالبًا بتعويض ما أخلَّ فيه وقصَّر بحسب كل عبادة ؛ بخلاف العامد ، فإنه مع مطالبته بتعويض الخلل والنقص ، يلحقه الإثم لتركه الواجب أو الركن عمدًا .

فإذا تبيَّن هذا ، علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج) لا يفيد فقط رفع الإثم عمّن أخلَّ بترتيب أعمال يوم النحر ، سهوًا أو جهلاً ؛ إذ إن هذا معلوم في مبادئ الشريعة ، كما أنه غير مختص بأعمال يوم النحر ، بل يشمل كل من أخلَّ بعمل من أعمال الحج سهوًا أو جهلاً ، فلا إثم عليه ، وإن كان يجب عليه تدارك ذلك الخلل الحاصل ، بحسب ما جاء في الشريعة ، كما سبق .

وإذا كان الأمر كذلك ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج) يفيد أمرًا زائدًا على مجرد رفع الإثم ، وهو رفع ما يترتب على الإخلال بترتيب أعمال يوم النحر ؛ فلا يجب على من أخلَّ بترتيب أعمال ذلك اليوم فدية أو بدل أو غير ذلك ، وإذا لم يلزم من الإخلال بهذا الترتيب شيء ، فإنه يستوي فيه العامد والساهي والجاهل ؛ لأن الترتيب لو كان واجبًا لكان من باب المأمورات الشرعية التي لا تسقط بالنسيان أو الجهل. وبه يُعلم أن الحديث دالٌ على سنية الترتيب في أعمال يوم النحر ، وأن الأفضل الإتيان بها وفق الترتيب النبوي ، ولا يلزم في ترك هذا الترتيب شيء .

أما ما جاء في بعض الروايات من كون السائل كان جاهلاً بأحكام الحج ، فإن هذا لا يفيد أن رفع الحرج خاص بحالة الجهل ؛ لأن وصف السائل بالجهل إنما كان لبيان الواقع الذي حصل فيه السؤال ، وهو لا يفيد تقييد الحكم وقصره على تلك الحالة دون غيرها .

ومهما يكن من أمر ، فإن هذا الحديث برواياته المختلفة والمتعددة ، يُعدُّ أصلاً في فقه أحكام الحج عمومًا ، كما يعد دليلاً قويًا في تصحيح كثير من أعمال الحج التي تعرض وتطرأ لحجَّاج بيت الله الحرام خصوصًا ؛ ففي الحديث فسحة وسعة من الأمر ، وهو مما يدل على يُسر هذه الشريعة ، وقصدها رفع الحرج عن العباد. وصدق الله إذ يقول في محكم تنـزيله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج:87)



المصدر الشبكة الإسلاميه
ويتبع بإذن الله



توقيع مروة عاشور

إذا انحدرت في مستنقع التنازلات في دينك
فلا تتهجم على الثابتين بأنهم متشددون . .
بل أبصر موضع قدميك
لتعرف أنك تخوض في الوحل
مروة عاشور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس