اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهى رضوان
السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا لم أفهم المقصود من هذه العباره (قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه )،كذلك أريد معرفة كيف يمكن تحديد قيمة الضمان كمن تعد مثلا على اللقطا عنده قبل مرور الحول؟وجزاكم الله خيرا
|
المقصود من الحديث: أن الذي وجد اللقطة يحفظ صفتها وعددها والوعاء الذي كانت محفوظة فيه، ثم ينفقها على نفسه، فإن جاءه صاحبها بعد ذلك يعطيه إياها إن كانت لا زالت موجودة أو بدلاً منها إذا كان قد أنفقها على نفسه وانتهت.
قيمة الضمان يحددها أهل الاختصاص فمن وجد مثلاً عقد ذهب فقبل أن ينفقها على نفسه يعرف قيمتها حتى إذا جاءه صاحبها بعد ذلك يرد عليه مثل وزنه أو قيمته.