عرض مشاركة واحدة
قديم 20-11-07, 12:09 PM   #4
إيمان مصطفى عمر
|مديرة معهد العلوم الشرعية|
افتراضي


الدرس الاول

الحج

تعريفه

لغة: القصد، يقال حج كذا بمعنى قصد.
واصطلاحاً: التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص.


وحكمه واجب بالكتاب والإجماع:
قال تعالى: ?ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً? .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ? : «بني الإسلام على خمس: وذكر منها: حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» .
وأجمعت الأمة على وجوبه.
وهو واجب في العمرة واحدة:

عن أبي هريرة ?قال: قال رسول الله
: «والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة» متفق عليه.
قال العلماء: الحج المبرور هو الذي جمع أوصافاً،
أن يكون خالصاً لله - وأن يجتنب المحظور - وأن يكون بمال حلال.
(الرفث) هو الجماع ودواعيه. (الفسوق) القول والفعل المحرم.

وهو واجب على الفور:
فلا يجوز للإنسان المستطيع أن يتهاون به.
لقوله ?: «إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا»
وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

اختلف العلماء هل الحج على الفور أم على التراخي
ان فائدة الخلاف :اذا قلنا على الفور فان المستطيع القادر يأثم اذا لم يحج,واما اذا قلنا على التراخي فيقول الانسان ساحج العام القادم او بعد القادم فهذا لا باس به,ولكن المستطيع القادر الذي تتوفر فيه شروط الحج اختلف العلماء هل يحج على الفور ؟
.وفي هذا قولان:
القول الاول:
------------
واجب على الفور: فلا يجوز للإنسان المستطيع أن يتهاون به. وهذا مذهب الحنابلة
لقوله تعالى:

((وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض...))
((واستبقوا الخيرات))
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا»
وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
وقوله :
«من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة، وتكون الحاجة» رواه أحمد وصححه الألباني.
وهذا الحديث اختلف في صحته

القول الثاني:
------------
انه على التراخي وهذا مذهب اكثر الشافعية

لانه فرض الحج في السنة السادسةمن الهجرة:
وحج النبي في السنة التاسعة من الهجرة.
وهذا يدل على ان الحج ليس على الفور

ولكن العلماء اختلفوا في السنة التي فرض فيها الحج
:قيل السنة السادسة, وقيل التاسعة ,وقيل العاشرة
والاظهر انه فرض بالتاسعة
,فرض بقوله تعالى: ?ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً?
وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة



إيمان مصطفى عمر غير متواجد حالياً