وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
فائدة متفق عليها: متى يجوز للمرأة السفر لوحدها؟
-الكافرة تسلم في دار الحرب فيجوز أن تسافر إلى بلاد المسلمين
-الأسيرة التي تخلصت من الكفار
-المرأة انقطعت من الرفقة
أوصى الشيخ حفظه الله بتدوين مسائل الخلاف
ذكر منها-
الاختلاف فيمن أدى فريضة الحج من قبل، هل عليه الإحرام إذا مر بالميقات؟
القول الأول: يجب عليه الإحرام إذا مر بالميقات
القول الثاني: لا يجب عليه الإحرام إذا أدى فريضة الحج والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ، ممن أراد الحج والعمرة . رواه البخاري ، فوجه الشاهد أنه حدد من أراد الحج والعمرة وليس من مر بالميقات. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه و سل : الحج مرة فما زاد فهو تتطوع. فلم يزد "من مر بالإحرام. وهذا القول هو الراجخ.
فوائد متفرقة:
-ليس جدة ميقات إلا لأهلها، أو لمن نوى هناك
-ذو الحليفة ميقات أهل المدينة
-قال ابن تيمية: ما يرويه العامة أن عليا قاتل الجن هناك فعو كذب موضوع ولم يقاتل الصحابة أحدا من الجن -وهذه قاعدة.
الاختلاف في الاشتراط
القول الأول: أنه سنة مطلقة وهذا مذهب الشافعي والحنابلة ووافقهم ابن حزم
القول الثاني: أنه ليس مشروعا مطلقا وكان ابن عمر رضي الله عنه ينكره والنبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله ولم يعلمه للصحابة رضي الله عنهم
القول الثالث: هو للإنسان المريض الذي يخشى أن لا يستطيع الإكمال وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام بن تميمية وهو الصحيح والدليل ما روته عائشة رضي الله عنه : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : ( لعلك أردت الحج ) . قالت : والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : ( حجي واشترطي ، قولي : اللهم محلي حيث حبستني ) متفق ليه. فعلمه إياها النبي صلى الله عليه و سلم لسبب.
فائدة في الاشتراط:
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا اشترط من غير مرض فإن الاشتراط لا ينفعه.
|