مسائل الإنابة
1"-أن النائب لا تجوز حجته عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه:
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما :
(أن النبي سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا،
قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود.
هذا الحديث مختلف فيه ورجح بعض الائمة وقفه
:أي موقوف على ابن عباس ليس مرفوع الى النبي
ولكن ما يدل عليه هو الصحيح وان كان ضعيفا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
وذلك لاسباب ثلاثة:
1" انه قول صحابي لا يعرف له مخالف
2"لانه الاصل أي الانسان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره
3"لم يعرف في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ان يسقط المرء عن غيره وهو لم يحج عن نفسه
2"-لو حج النائب ولم يحج عن نفسه، فإنه تكون الحجة لهذا الرجل الذي حج. ويرد النفقة على من وكله.
3"إذا أقام نائباً لا بد أن يكون ممن يجزئه الحج ولو حج عن نفسه.
4"-فلا يصح أن يكون الصبي نائباً.
5"-يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل:
قال ابن قدامة: (في قول عامة أهل العلم). لحديث المرأة الخثعمية السابق.
6"-المشهور من المذهب أنه يجب أن يحج النائب من حيث وجبت على المستنيب.
فإن كان من أهل المدينة وجب أن يقيم النائب، فلو أقام نائباً من جدة لم يصح.
لكن هذا القول ضعيف.
والصحيح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، لأن الطريق ليس مقصوداً لذاته.
7"-قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:لا يجوز للإنسان إذا أعطي حجاً أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحاً، أما إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأن هذا ربما يختار رجلاً لا يحسن آداء المناسك) [لقاء الباب المفتوح: 25] .
فائـــدة:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
(النائب يقول: لبيك عن فلان).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
(إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية، ولا حاجة لذكر الاسم).