لدي سؤال؟
ورد في القسم الحادي عشر الجملة التالية
وأما الجنب والحائض فيحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير لفظ، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمراره على القلب،
الذي اعرفه ان الحائض تستطيع قراءة القرآن (للحفظ او المراجعة )
دون ان تمس المصحف
ما رايكن؟؟؟