المقرر الثاني عشر
آداب قراءة القرآن
1--يُستحب للقارئ أن يستقبل القبلة، ويكون جُلوسهُ وحده في تحسين أدبه كجلوسه بين يدي معلمه
(ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر ذلك دون الأول)
2--إذا أراد القراءة استعاذ فقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بعض الاحكام في الاستعاذة
*إن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس به، ولكن المختار الذي عليه الجمهور هو الأول.
*والتعوذ ليس بواجب ؛ بل هو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجها
*ويُستحب في الصلاة في كل ركعة على الأصح وقيل إنَّما يُستحب في الأول
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الصلاة . رواه أبو داود وصححه الألباني .
اختلف العلماء في حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة فذهب بعضهم إلى الوجوب
وذهب آخرون إلى الاستحباب فقط وليس الوجوب ، وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعتمد من مذهبه .
واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى :
( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) النحل/98 ،
قالوا : وفي الآية أمر بالاستعاذة ، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة – يعني دليل – آخر يدل على أن المقصود بالأمر الاستحباب .
وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأنه قد جاءت بعض القرائن فصرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ،
ومن هذه القرائن :
حديث المسيء صلاته فقد عَلَّمَه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال له
( إِذَا قُمتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّر ثُمَّ اقرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ثُمَّ اركَع ..إلخ ) رواه البخاري ومسلم
ولم يذكر له الاستعاذة .
وقد اختار القول بأنه سنة مستحبة وليست واجبة علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ ابن عثيمين .
* يُستحب التعوذ عقب التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة
*ويُجهر بالتعوذ إذا قرأ خارج الصلاة !، وهل يجهر به في الصَّلاة التي يُجهر بها في القراءة فيه وجهان.
3--قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أولى كل سورة، سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا أنها آية حيث كتبت
فائدة:
واتفق جميع العلماء على عدم البسملة وصلاً وابتداء بين سورتي الأنفال وبراءة لأن البسملة أمان وبراءة ليس فيها
أما لنزولها بالسيف أو لأن قصة إحدى السورتين شبيهة بقصة الأخرى وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيان فظن وحدتهما .
وهذا القول مردود , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة , كما قال علماء أصول الفقه , وخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم .
والصحيح ما ذكر السيوطي في كتابه الإتقان أن التسمية لم تكن فيها , لأن جبريل لم ينزل بها .
وقد اتفق القراء على الإتيان بالبسملة في أول سورة ما عدا سورة براءة أما أجزاء السور في غير براءة فالقارئ مخير فيها بين الإتيان والترك .
بعض الاحكام في البسملة
*إن قرأ الفاتحة كان متقناً قراءة الختمة أو السورة التي قرأها، وإذا تركها كان تاركاً بعض القرآن عند الأكثرين
*وإن كانت القراءة في بداية الأرباع والأجزاء التي عليها أوقاف كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقيناً ؛ فإنه إذا أخلَّ بها لم يستحق شيئاً من الوقف عند القائلين بأنَّها آية، وهم الأكثرون، وهذه دقيقة يتساهل فيها الناس فينبغي الاعتناء بها وإشاعتها.
4--يجلس متخشعاً بسكينة ووقار مُطرقاً رأسه، فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع
قال تعالى : (( أفلا يَتَدَبَّرون القُرآن)).
وقد كان من السَّلف خلائق لا يُحصون يبيت أحدهم يردد الآية جميع الليل أو معظمه للتدبر
وقد قال إبراهيم الخواص
: دواء القلب خمسة أشياء :
1" قراءة القرآن بالتدبر
2" وخلاء البطن
3" وقيام الليل
4" والتضرع عند السَّحر
5" ومجالسة الصالحين.
فائدة
قال النووي في : " الأذكار " (ص 90-91) :
قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة من حفظه ، هكذا قال أصحابنا ، وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم ، وهذا ليس على إطلاقه ، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل وإن استويا فمن المصحف أفضل ، وهذا مراد السلف اهـ .
وقد رويت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث ضعيفة لا يصح الاستدلال بها في فضل النظر في المصحف . نذكرها للتنبيه على ضعفها ، منها :
حديث : (النظر في المصحف عبادة ، ونظر الولد إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى علي بن أبي طالب عبادة) . وهو حديث موضوع ، كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة (1/531).
وحديث : ( أعطوا أعينكم حظها من العبادة : النظر في المصحف ، والتفكر فيه ، والاعتبار عند عجائبه ) وهو موضوع كذلك [سلسلة الأحاديث الضعيفة 4/88].
وحيث : ( خمس من العبادة : قلة الطعام ، والقعود في المساجد ، والنظر إلى الكعبة ، والنظر في المصحف ، والنظر إلى وجه العالم ) . وهو حديث ضعيف جدا [ضعيف الجامع الصغير رقم:2855 ].
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
