المقرر السابع عشر
بعض احكام الابتداء والوقف
--ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من الكلام المرتبط بعضه ببعض
--وأن يقف على انتهاء المرتبط
--ولا يتقيد بالأعشار، والأجزاء فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط الجزء
--ما أشبهه ينبغي ألاَّ يُوقف عليه ولا يُبتدأ به، ولا يُغترَ بكثرةِ الفاعِلين له
**قال العلماء : قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة بعض سورة بقدر القصيرة فإنه قد يخفى الارتباط، وكان السَّلف رضي الله عنهم يكرهون قراءة بعض الآية والله أعلم.
أحوال تُكره فيها القراءة
--حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة، سواء القيام
--في حال القعود في الخلاء
--في حالة النعاس
--إذا استعجم عليه القرآن
--في حالة الخطبة لمن سمعها ولا يُكره لمن لم يسمعها
--يُكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، ويستحبُ له إذا لم يمسمعها
آداب تدعوا الحاجة إليها
--إذا كان يقرأ فعرضت له ريح فينبغي أن يُمسك عند القراءة حتى يتكامل خروجها، ثم يعود إلى القراءة.
--إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ
فائدة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر : ألم تنزيل السجدة , و هل أتى على الإنسان )) رواه البخاري ومسلم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : ألم تنزيل السجدة , و هل أتى على الإنسان حين من الدهر )) رواه مسلم
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة : هل تجب المداومة عليها أم لا ؟ .
فأجاب : الحمد لله . ليست قراءة { الم } { تنزيل } التي فيها السجدة ولا غيرها من ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق الأئمة ومن اعتقد ذلك واجبا أو ذم من ترك ذلك فهو ضال مخطئ يجب عليه أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة .
وإنما تنازع العلماء في استحباب ذلك وكراهيته . فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة في الجهر . والصحيح أنه لا يكره كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ؛
لأنه قد ثبت في الصحيح { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في العشاء بـ { إذا السماء انشقت } }
وثبت عنه في الصحيحين { أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة { الم } { تنزيل } و { هل أتى } } .
وعند مالك يكره أن يقصد سورة بعينها . وأما الشافعي وأحمد فيستحبون ما جاءت به السنة مثل الجمعة والمنافقين في الجمعة . والذاريات واقتربت في العيد وألم تنزيل وهل أتى في فجر الجمعة .
لكن هنا مسألتان نافعتان :
1"( إحداهما أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين والسجدة جاءت اتفاقا فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث .
2"( الثانية أنه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها )
والله أعلم .