عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-07, 12:45 PM   #125
إيمان مصطفى عمر
|مديرة معهد العلوم الشرعية|
افتراضي

المقرر الثامن عشر

حكم السلام ورده اثناء قراءة القرآن

**إذا استأذن المصلي على إنسان فقال المصلي (( أُدْخُلوها بسَلاَم آمنين)) فقال أصحابنا إن أراد التلاوة والأذن لم تبطل صلاته وإن أراد الأذن أو لم تحضره نية بطلت صلاته.

**إذا كان يقرأ ماشياً على قوم سلم عليهم ثم رجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسناً،

**ولو قرأ جالساً فمر عليه غيره فالأظهر أنه يستحب له أن يسلم عليه، ويجب على القارئ الرد باللفظ
وقال الإمام الواحدي من أصحابنا : الأولى ترك السلام، وقال : فإن سلم عليه رد بالإشارة

العطاس اثناء القراءة

**إذا عطس حال القراءة يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة قال : الحمدلله.
يستحب للقارئ أن يقول : يرحمك الله


بعض حالات قطع القراءة

**لو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه
**لو طلبت منه حاجة وأمكن الجواب بالإشارة لفهمه وعلم أنه لا يشق ذلك على السائل استُحبَّ أن نجيبه بالإشارة، ولا يقطع القراءة فإن قطعها جاز
**إذا ورد عليه من له فضيلة بعلم أو صلاح أو شرف أو سن أو ولادة، أو ولاية فلا بأس بالقيام له للاحترام والإعظام.


فائدة:
لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة ويستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت في القيام أربع سكتات :
أحدها : بعد تكبيرة الإحرام بقراءة وعام التوجه، وليحرم المأمومون.
والثانية : سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وآمين لئلا يُتوهم أن آمين من القُرآن.
والثالثة : بعد آمين سكته طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة.
والرابعة : بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع.


التأمين في الصلاة

لكل قارئ في الصلاة أو غيرها أن يقول عقب الفاتحة آمين وفيها لغات أربع :
المد والقصر مع التخفيف فيهما.
والثالثة : المد مع الإمالة حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي.
والرابعة : المد مع تشديد الميم حكاها الواحدي عن الحسن البصري، والحسين بن الفضل، وأنكر الجمهور التشديد


**شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏ وفيما رواه أبوداود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال‏:‏ ‏{‏ولا الضالين‏}‏ قال‏:‏ ‏(‏آمين‏)‏ ورفع بها صوته، وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية‏.‏
**حكم قول‏:‏ آمين، بعد قول الإمام‏:‏ ‏{‏ولا الضالين‏}‏ أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبوخيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال‏:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏ متفق عليه
**المشروع للمأمومين أن يؤمنوا إذا قال الإمام‏:‏ ‏(‏ولا الضالين‏)‏ سواء أمن الإمام أم لم يؤمن وأن التأمين سنة في حق الجميع ولايلزمهم مراعاة تأمين الإمام‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


والله اعلم








توقيع إيمان مصطفى عمر
إيمان مصطفى عمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس