عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-07, 01:41 PM   #129
إيمان مصطفى عمر
|مديرة معهد العلوم الشرعية|
a

المقرر العشرون

مسائل مختلفة من سجود التلاوة

المسائل واضحة باذن الله ولكن احببت كتابة هذا السؤال

سجود الإمام لسجدة التلاوة في الصلاة السرية
س: صلينا العصر جماعة وفي الركعة الأولى قرأ الإمام بآية فيها سجدة فسجد الإمام ونظرًا لأنها صلاة سرية فلم ينتبه المأمومون، وقالوا: سبحان الله، فلم يرجع الإمام فتابعوه وسجدوا وأكمل الصلاة، وبعد التسليم سأله المأمومون فأوضح لهم الأمر، وقال: إنه لم يتعمد ذلك ولكنه لما قرأ بآية فيها سجدة سجد عملا بالسنة. فهل عمله هذا صحيح ؟ وهل الأولى ألا يسجد منعًا للبلبلة بين المصلين؟ وهل فعل ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صلاة جماعة سرية وهو إمام أو أحد من أصحابه ؟ ***الأولى أن لا يقرأ ما فيه سجدة حتى لا يترك السجود المشروع، فإن فعل وقرأ آية سجود فلا يسجد في السرية لما يحصل من البلبلة والتشويش على المأمومين، فإن سجود التلاوة سنة مستحبة لا واجبة فمن تركها لعذر فلا حرج عليه، كما روى ذلك مرفوعًا وموقوفًا على عمرو وغيره. والله أعلم .

http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=1&parent=0

قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا يكره للمنفرد ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها 0
وقال مالك : يكره مطلقاً 0
وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية 0


اختصار السجود
قال النووي في الروضة من زوائده : لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلاما لأصحابنا . قال : وفي كراهته خلاف للسلف . وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به .

وروى ابن أبي شيبة عن أبي العالية والشعبي كراهة اختصار السجود , زاد الشعبي : وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا , وكره اختصار السجود ابن سيرين . وعن إبراهيم النخعي : أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة . وعن الحسن : أنه كره ذلك .

وروي عن سعيد بن المسيب وشهر بن حوشب : أن اختصار السجود مما أحدث الناس وهو أن يجمع الآيات التي فيها السجود , فيقرؤها ويسجد فيها . وقيل : اختصار السجود أن يقرأ القرآن إلا آيات السجود , فيحذفها , وكلاهما مكروه , لأنه لم يرد عن السلف . .


والله اعلم





توقيع إيمان مصطفى عمر
إيمان مصطفى عمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس