السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك يا أخوات
تمت قراءة مقرر اليوم الحادي والعشرين ولله الحمد ، وفيه ثلاثة مباحث ..
الأول : وقت سجود التلاوة
- ينبغي السجود عقيب آية السجدة
- إن تأخر ولم يسجد فإن كان الوقت قليل سجد فإذا طال فاته السجود ( وقيل يسجد)
- إن كان محدثا فإن تطهر في وقت قصير سجد فإن طالت المدة فاته (وقيل يقضي)
الثاني : في تكرار السجدات
- إذا قرأ سجدات في مجلس واحد سجد في كل مرة بلا خلاف
- إذا تكررت الآية في مجالس سجد في كل مرة
- إذا تكررت الآية في المجلس الواحد :-
* إن لم يسجد في المرة الأولى كفاه عن الجميع سجدة واحدة
* إن سجد في المرة الأولى فبالنسبة للسجدات التالية هناك ثلاثة حالات ..أن يكتفي بالسجدة الأولى ، أو يسجد في كل مرة ، أو يسجد إذا طال الفصل وإلا فتكفيه الأولى .
الثالث : إذا كان القاريء في صلاة
أولا : إذا كان منفردا
- إذا كان مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسه .
- لو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بالتحريم بطلت صلاته .
- إن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له، ورجع إلى القيام جاز ى.
- لو أصغى المنفرد لقراءة غيره لم يجز أن يسجد، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته.
ثانيا : إذا كان القاري مصليا في جماعة
- إذا كان إماماً فهو منفرد .
- إذا سجد الإمام لقراءة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن تخلف بطلت صلاته،فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود فإن سجد بطلت صلاته ولكن يستحب إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد .
- لو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد ، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، فلو هوى يسجد فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي رفعه معه ولم يجز أن يسجد وكذا الضعيف الذي هو مع الإمام فرفع الإمام قبل بلوغ الضعيف السجود يرجع مع الإمام، ولا يجوز له السجود .
- لا يجوز للمأموم أن يسجد لقراءة نفسه، ولا غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، ويكره له قراءة السجدة والإصغاء إلى غير إمامه.
التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 23-12-07 الساعة 12:40 PM
|