عرض مشاركة واحدة
قديم 26-12-07, 05:32 PM   #153
إيمان مصطفى عمر
|مديرة معهد العلوم الشرعية|
a السلام عليكم



المقرر الحادي والعشرون

وقت سجود التلاوة
عقيب قراءة السجدة التي قرأها أو سمعها

احكام متعلقة بسجدة التلاوة :
1-إن آخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فات السجود
2- لا يقضي كما لا يقضى صلاة الكسوف.وقيل يقضي كما يقضي سنن الصلوات على الأصح.
3-لو كان حال القراءة محدثاً ثم تطهر على القرب سجد وإن طال الفصل لم يسجد على الصحيح وقيل يسجد
4-إذا كان مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسه :وفي ذلك تفصيل:
--لو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بالتحريم بطلت صلاته
--إن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة
-- لو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له، ورجع إلى القيام جاز
--لو أصغى المنفرد لقراءة غيره لم يجز أن يسجد، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته.
5-المصلي في جماعة فإن كان إماماً فهو منفرد
6-ان كان هو المأموم ففي ذلك تفصيل:
--إذا سجد الإمام لقراءة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن تخلف بطلت صلاته
--إن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود فإن سجد بطلت صلاته
--لو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد
--لو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، فلو هوى يسجد فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي رفعه معه ولم يجز أن يسجد
--الضعيف الذي هو مع الإمام فرفع الإمام قبل بلوغ الضعيف السجود يرجع مع الإمام، ولا يجوز له السجود
--المأموم لا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه، ولا غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته
-- يكره للمأموم قراءة السجدة والإصغاء إلى غير إمامه
7-اذا اجتمعت أكثر من سجدة : ففي ذلك تفصيل
--إذا قرأ سجدات سجد لكل واحدة بلا خلاف
-- إن كرر آية السجدة الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف
--إن كررآية السجدة الواحدة في مجلس واحد مراراً نظر إن لم يسجد عن المرة الأخيرة كفاه عن الجميع سجدة
-- وإن سجد للأولى فهل يسجد للثانية وما بعدها فيه ثلاثة أوجه:
الأصح أن يسجد لكل مرة.
الثاني : لا يسجد لما عدا الأولى.
والثالث : إن طال الفصل وإلا فلا يسجد .

--لو كرر السجدة الواحدة في الصلاة إن كان في ركعات فهي كالمجالس يسجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كان في ركعة كالمجلس الواحد ففيه الأوجه الثلاثة.




إيمان مصطفى عمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس