عرض مشاركة واحدة
قديم 26-12-07, 05:49 PM   #154
إيمان مصطفى عمر
|مديرة معهد العلوم الشرعية|
a



المقرر الثاني والعشرون

صفة سجود التلاوة

اولا:أن يكون خارج الصلاة

فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام، ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة ثم يكبر أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط.

تفصيل:
اما تكبيرة الاحرامففيها ثلاثة أوجه :
الصحيح وقول جمهور أصحابنا أنها ركن لا يصح السجود إلا بها.
الثاني : أنها مستحبة ويصح السجود بدونها.
الثالث : ليست مستحبة


إذا سجد ينبغي أن يراعي أدب السجود في الهيئة والتسبيح.
أما الهيئة فيضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعها وينشرها جهة القبلة ويخرجها من كميه ويباشر بها وبجبهته موضع السجود، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة أو خشي لم يجاف، ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من موضع السجود، ويطمئن.
وأما التسبيح فأي شيء يسبح به حصل أصل التسبيح، ولو ترك التسبيح صح السجود ولكن يفوته الكمال.

إذا فرغ من التسبيح رفع رأسه مكبراً،وبالنسبة للسلام فيه وجهان
--أصحهما عند جماهير أصحاب الامام الشافعي أنه يسلم.
--والثاني : لا يسلم
**والصحيح انه لا يحتاج للتشهد قبل السلام

ثانيا:ان يكون في الصلاة:

--لا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود
--وأما آداب السجود من الهيئة والتسبيح فكما تقدم إى أنه إذا كان إماماً فلا يطول إلا برضى المأمومين
--إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف
--المستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئاً ثم يركع فإن انتصب فركع من غير قراءة جاز.





إيمان مصطفى عمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس