المقرر الخامس والعشرون
بعض الاحكام في التادب مع القرآن
--يُكره أن يقول نسيت آية كذا ؛ بل يقول أُنسيتها أو أسقطتها
--ويجوز أن يقول : هذه سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النِّساء، وكذا الباقي، ولا كراهة في شيء من هذا، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً
--كان بعض السلف يكره هذا ويقولون إنما يُقال السورة التي فيها البقرة، وكذا ما أشبهها، والصواب أنه لا يُكره
فائدة:
من سمّى السور بأسمائها؟
اختلف في تسمية السور أيضاً على أقوال:
الراجح منها أن منها ما هو توقيفي وهو الأكثر، ومنها ما هو باجتهاد من الصحابة ومن بعدهم. لأنه لم يرد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- نص بتسمية جميع السور، ولما اشتهر بين المسلمين على مرِّ العصور من تسمية السور بأكثر من اسم، كتسميتها بذكر أولها (كتسمية سورة الملك بسورة تبارك) وسورة النبأ بسورة (عم) وهكذا. فيكون التوقيفي من الأسماء ما ورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، وما لم يرد فيه نص عنه –صلى الله عليه وسلم- فيحتمل أن يكون باجتهاد من الصحابة ومن بعدهم، وما كان من الصحابة أقوى مما كان من بعدهم؛ لاحتمال سماعهم من النبي –صلى الله عليه وسلم-.
أما تغيير الأسماء في زماننا هذا فنقول فيه: لا يجوز تغيير ما كان توقيفيًّا من أسماء السور مما وردت به النصوص عن النبي –صلى الله عليه وسلم-.
وأما ما لم يرد به نصٌّ فيجب الالتزام به؛ لاتفاق الأمة على التسميات المعروفة، ولمنع فتح الباب لتغيير أسماء السور، لما يترتب على ذلك من مفاسد، حتى لا يصير القرآن ألعوبة بين أيدي الناس، وحتى لا يكون ذلك سبباً في اختلاف الناس، واتهام بعضهم لبعض، لجهل أغلبهم بما هو توقيفي منها وما هو اجتهادي.
والله تعالى أعلم.
موقع الاسلام اليوم
--لا يُكره النفث مع القراءة للرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق.
فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
--ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد
-- لو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها
-- لو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض.
فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي.
فائدة:
حكم القراءة مع النفث في الماء
الحمد لله
" النفث في الماء علي قسمين :
القسم الأول :
أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث ، فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك ، لأن ريق الإنسان ليس سبباً للبركة والشفاء ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد صلى الله عليه وسلم ، أما غيره فلا يتبرك بآثاره . فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره في حياته وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار ، كما كان عند أم سلمة رضي الله عنها جُلْجُل من فضة ( إناء صغير يشبه الجرس ) فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى ، فإذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء ، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه ، أو بعرقه ، أو بثوبه ، أو بغير ذلك ، بل هذا حرام ونوع من الشرك ، فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك ، وذلك لأن كل من أثبت لشيء سبباً غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعاً من الشرك، لأنه جعل نفسه مسبباً مع الله ، وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع ، فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سبباً ، لا حسّاً ولا شرعاً ، فإنه قد أتى نوعاً من الشرك .
القسم الثاني :
أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ الفاتحة ، والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا بأس به ، وقد فعله بعض السلف ، وهو مجرب ونافع بإذن الله ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند نومه بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس فيمسح بها وجهه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه ، والله الموفق"
فتاوى الشيخ ابن عثيمين
بالنسبة للكافر
حكم مس الكافر للمصحف
ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من مس المصحف ، وتحريم تمكينه منه ، وهو أولى بالمنع من المسلم ؛ لأنه يُخشى من امتهانه له ، ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، كما روى البخاري (2990) ومسلم (1869)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/85) :
" قال أصحابنا : لا يمنع الكافر سماع القرآن ، ويمنع مس المصحف " انتهى .
وقال الرملي رحمه الله : " ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده ،
كما قاله ابن عبد السلام ، وإن رجي إسلامه " انتهى من "نهاية المحتاج" (3/389).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم مس النصراني للمصحف ، وكذلك مسه لترجمة معاني القرآن الكريم ؟
فأجاب : " هذا فيه نزاع بين أهل العلم ، والمعروف عند أهل العلم منع النصراني واليهودي وسائر الكفرة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قال: لئلا تناله أيديهم ، فدل ذلك على أنهم لا يمكنون منه ، وإنما يمكنون من السماع، قال تعالى: ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ) الآية، يعني: يتلى عليهم حتى يسمعوه ولكن لا يدفع إليهم القرآن. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا رجي إسلام الكافر واحتجوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم قوله جل وعلا : ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) الآية ،
قالوا: هذه الآية العظيمة آية من كتاب الله وقد كتبها إلى هرقل .
والصواب أنه ليس بحجة ، وإنما يدل على جواز الكتابة للآية والآيتين من كتاب الله. أما تسليم المصحف فليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
أما بالنسبة لكتاب ترجمة معاني القرآن فلا حرج في أن يمسه الكافر؛ لأن المترجم معناه أنه كتاب تفسير وليس بقرآن، أي أن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسه الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج ؛ لأنه ليس له حكم القرآن، وحكم القرآن يختص بما إذا كان مكتوبا بالعربية وحدها وليس فيه تفسير، أما إذا كان معه الترجمة فحكمه حكم التفسير، والتفسير يجوز أن يحمله المحدث والمسلم والكافر؛ لأنه ليس كتاب القرآن ولكنه يعتبر من كتب التفسير " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (24/340).
وعُلم من هذا جواز مس الكافر للترجمة ، لأن الترجمة ليست قرآنا ، فإذا أريد دعوته أعطي ترجمةً لمعاني القرآن الكريم .
الإسلام سؤال وجواب