تابع:
باب : ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فأرسل رسولا " ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه احمد وأبو داود
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا " من تعلق شيئا وكل إليه " رواه أحمد والترمذي
التمائم : شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهم من المنهي عنه كابن مسعود رضي الله عنه
الرقى : وهي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة
التولة : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته
وروى أحمد عن رويفع أنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " يارويفع لعل الحية ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا برئ منه "
وعن سعيد بن جبير أنه قال " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة " رواه وكيع
وله عن إبراهيم قال " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن "
قال الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد " وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها :
1- لعدم ورودها عن الشارع
2- ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم
3- ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة "
اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة وأحيينا عليها وتوفنا عليها