عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:28 PM   #14
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَالنِّيِّةُ شَرْطٌ لِطَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا، فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ، أَوِ الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا، فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَقِرَاءَةٍ، أَوْ تَجْدِيدًا مَسْنُونًا نَاسِيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ, وَإِنْ نَوَى غَسْلًا مَسْنُونًا أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ، وَكَذَا عَكْسُهُ، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا، فَنَوى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ارْتَفَعَ سَائِرُهَا، وَيَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطّهَارَةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ، وَتُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ، وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِي جَميعِهَا، وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا.

--------------------
قوله: «والنية» بمعنى القصد، وخرج بقوله: «طهارة الأحداث»طهارة الأنجاس، فلا يشترط لها نية.
قوله: «فينوي رفع الحدث» فإذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له بسبب البول مثلًا صح وضوؤه، «أو الطهارة لما لا يباح إلا بها» أي: ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة؛ كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، فيرتفع حدثه.
قوله: «فإن نوى ما تُسَن له الطهارة» كقراءة القرآن ارتفع حدثه؛ لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ.
قوله: «أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه ارتفع» أي: تجديدًا لوضوء سابق عن غير حدث، بشرط أن يكون ذلك التجديد مسنونًا؛ لأنه إذا لم يكن مسنونًا لم يكن مشروعًا، فإذا نوى التجديد وهو غير مسنون، فقد نوى طهارة غير شرعية، فلا يرتفع حدثه بذلك، وتجديد الوضوء يكون مسنونًا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة.
وبشرط أن ينسى حدثه، فإن كان ذاكرًا لحدثه فإنه لا يرتفع؛ لأنه حينئذ يكون متلاعبًا.
قوله: «وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأه عن واجب»مثاله: أن يغتسل من تغسيل الميت.
قوله: «وكذا عكسه» أي إذا نوى غسلًا واجبًا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه، وإذا نوى الغسلين: الواجب، والمستحب أجزأ من باب أولى.
قوله: «وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءًا» أي بأن فعل من نواقض الوضوء أشياء متعددة، كما لو بال وتغوَّط ونام ونوى الطهارة عن البول فإنه يجزئ عن الجميع، ولكن لو نوى عن البول فقط، ونوى ألا يرتفع غيره فلا يرتفع غيره.
والصحيح أنه إذا نوى رفع حدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره([1]).
قوله: «أو غسلًا» أي: اجتمعت أحداث توجب غسلًا؛ كالجماع، والإنزال، والحيض بالنسبة للمرأة، فإذا اجتمعت ونوى بغسله واحدًا منها فإن جميع الأحداث ترتفع.
قوله: «ويجب الإتيان بها»أي النية «عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية» ولم يقل عند أول فروض الطهارة؛ لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية.
قوله: «وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب»أول مسنونات الطهارة غَسْلُ الكفين ثلاثًا، فإذا غسلهما ثلاثًا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ سنة.
وقوله: «إن وجد» أي أول المسنونات «قبل واجب» أي: التسمية، بأن غسل كفيه ثلاثًا قبل أن يسمي؛ فإن تقدم النية قبل غسل اليدين سنة.
قوله: «واستصحاب ذكرها في جميعها» أي يسن استصحاب ذكرها بالقلب في جميع الطهارة.
قوله: «ويجب استصحاب حكمها» معناه: ألا ينوي قطعها.


--------------------
([1]) وما ذكره المصنف هو المذهب على ما في شرح منتهى الإرادات (1/55)، وما صححه الشيخ وجه، كما في الإنصاف (1/149).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس