عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 04:49 PM   #4
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً يُرَتِّلُهَا عَلَى عُلْوٍ، مُتَطَهِّرًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، جَاعِلًا إِصْبَعَيْهِ فيِ أذُنَيْهِ، غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ، مُلْتَفِتًا فيِ الحَيْعَلَةِ يِمِينًا وَشِمَالًا، قَائِلًا بَعْدَهُمَا فيِ أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ. وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَحْدُرُهَا، وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ فيِ مَكَانِهِ إَنْ سَهُلَ. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مُرَتَّبَا، مِنْ عَدْلٍ، وَلَوْ مُلَحِّنًا أَوْ مَلْحُونًا، وَيُجْزِئُ مِنْ مُمَيِّزٍ، وَيُبْطِلُهُمَا فَصْلٌ كَثِيرٌ، وَيَسِيرٌ مُحَرَّمٌ..

_________________________________
قوله: «وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو» فالتكبير في أوله أربع، والشهادتان أربع، والحيعلتان أربع، والتكبير في آخره مرتان، والتوحيد واحدة، وهذا أول الشروط في الأذان: ألا ينقص عن خمس عشرة جملة.
وقوله: «يرتلها على علو» أي: يقولها جملة جملة، وهذا هو الأفضل، ويكون الأذان على شيء عال، في حال كونه «متطهِّرًا» أي: من الحدث الأكبر والأصغر، وهو سنة، ولكن يُكْرَه أذان الجنب دون أذان المحدث حدثًا أصغر، وفي حال كونه «مستقبل القبلة» قال صاحب الفروع: وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل، و«جاعلًا إصبعيه في أذنيه»أي السبابتين «غير مستدير» أي: لا يستدير بأن يمشي فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها.
قوله: «ملتفتًا في الحيعلة يمينًا وشمالًا» الحيعلة: أي: قول حي على الصلاة، وهي مصدر مصنوع، ومثله: بسملة وحوقلة وحمدلة، فيلتفت يمينًا لحَيِّ على الصلاة وشِمَالًا لحي على الفلاح في المرتين جميعًا.
قوله: «قائلًا بعدهما» أي بعد الحيعلتين: «في أذان الصبح»أي الأذان الذي سببه طلوع الفجر «الصلاة خير من النوم، مرتين».
قوله: «وهي» أي: الإقامة «إحدى عشرة»جملة «يحدرها»أي: يسرع فيها، فلا يرتلها، وكانت إحدى عشرة؛ لأن التكبير في أولها مرتان، والتشهد للتوحيد والرسالة مرتين، والحيعلة مرتين، و(قد قامت الصلاة) مرتين، والتكبير مرتين، والتوحيد مرة.
قوله: «ويقيم من أذن استحبابًا في مكانه إن سهل» أي: مكان أذانه إن سهل، فإن صعب كما لو كان في منارة فإنه يقيم حيث تَيَسَّرَ، وفي وقتنا الحاضر يمكن لمن أذن أن يقيم في مكانه بواسطة المكبر.
قوله: «ولا يصح» الأذان «إلا مرتبًا»والترتيب: أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد فلو نكس لم يجزئ، ولا يصح كذلك إلا «متواليًا» بحيث لا يفصل بعضه عن بعض، ولا يصح إلا «من عدل» فلابد أن يكون مسلمًا عدلًا، ولو أذن المعلن بفسقه فإنه لا يصح أذانه، «ولو مُلَحِّنا» الملحن: المطرب به؛ أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية فإنه يجزئ لكنه يكره، «أو ملحونًا» الملحون: هو الذي يقع فيه اللحن؛ أي: مخالفة القواعد العربية فيصح مع الكراهة، فإن كان يتغير به المعنى فلا يصح معه الأذان.
قوله:«ويجزئ» الأذان «من مميز» والمميز من بلغ سبعًا إلى البلوغ.
قوله:«ويبطلهما» أي الأذان والإقامة «فصل كثير» فلو كبر أربع تكبيرات، ثم انصرف وتوضأ، ثم أتى، فإن الأذان لا يصح، بل يجب أن يبتدأه من جديد، ويبطلهما أيضًا «يسير محرم»أما إذا كان يسيرًا مباحًا، كما لو سأله سائل وهو يؤذن: أين فلان؟ فقال: ذهب، فهذا يسير مباح، فلا يبطله.



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس