عرض مشاركة واحدة
قديم 12-09-17, 03:06 PM   #84
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Home

· الطبقة الرابعة
وهم من ينتسبون إلى جدَّي الميت - أبي أبيه ، وأبي أمه - ، أو جدَّتَيه - أم أبيه وأم أمه -.
وتشمل هذه الطبقة ست طوائف مرتبة حسب الاستحقاق وهي:
* الطائفة الأولى :
وهم أعمام المتوفى لأم ـ أي إخوة أبي الميت لأمه-، والعمات مطلقًا ، والأخوال مطلقًا ، والخالات مطلقًا .
* الطائفة الثانية :
وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الأولى وإن نزلوا .
وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب ، وفروعهن وإن نزلوا .
وبنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن وإن نزلوا .
* الطائفة الثالثة :
أعمام أبي المتوفَى لأم ، أعمام أم المتوفَى مطلقًا .
عمات أبي المتوفَى مطلقًا،عمات أم المتوفَى مطلقًا .
أخوال أبي المتوفَى مطلقًا،أخوال أم المتوفَى مطلقًا .
خالات أبي المتوفَى مطلقًا،خالات أم المتوفَى مطلقًا .
*الطائفة الرابعة :
وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذُكرن وإن نزلوا .
*الطائفة الخامسة :
وهم أعمام أبي أبي المتوفَى لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا.
وأعمام أم أبي المتوفَى، وعماتها، وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا .
وأعمام أبي أم المتوفَى وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا .
وأعمام أم أم المتوفَى ،وعماتها ،وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا.

*الطائفة السادسة :
وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أبي أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا .
وأولاد مَنْ ذُكِرْن وإن نزلوا .. وهكذا .

*كيفية توريث الطبقة الرابعة :
ـ لا يرث أحد من هذه الطبقة إلا عند عدم وجود أحد من الطبقات التي تسبقها . وكما أن هذه الطبقات ـ السابقة ـ تستحق الإرث بالترتيب ـ فيحجب المتقدم منها المتأخر ـ فكذلك الحال بالنسبة لطوائف الطبقة الرابعة ، يحجب المتقدم منها المتأخر .
كما لو تُوفيَ وترك : خالة ، وابن خالة ، وبنت عم ، وابن خال .
الحل :
الخالة تحجب بقية ذوي الأرحام المذكورين في المثال ، لأن الخالة من الطائفة الأولى وهم من الطائفة الثانية .
فيكون المال كله للخالة .
ـ أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة ، فتعتبر الطائفة كأنها طبقة، فنقدم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء كما سبق ، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك مَن يتصلون عن طريق الأب على مَن يتصلون عن طريق الأم

فائدة :
بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، إذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ، كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان ؛ ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد .
* أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الرابعة :
1 ـ تُوفيَ عن : ابن خالة شقيقة ، وابن خالة لأب ، وابن خالة لأم .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددهم أكثر من فرد فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد -الطبقة- :
كلهم من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الثانية . فالجميع اتحدوا في الجهة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .

ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
ابن خالة شقيقة

ابن خالة لأب
ابن خالة لأم
يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
*ابن الخالة الشقيقة: يُدلي إلى :خالة شقيقة - غير وارثة-
*ابن الخالة لأب : يُدلي إلى:خالة لأب- غير وارثة-
*ابن الخالة لأم : يُدلي إلى : خالة لأم-غير وارثة -
يلاحظ اتحاد صفة الإدلاء . فالجميع يدلون لغير وارث . فلا مرجح بتحديد صفة الإدلاء .
رابعًا : تحديد قوة القرابة للمتوفى :
ابن الخالة الشقيقة: ينتسب إلى : أبوي أم المتوفى .شقيقة أم المتوفى من أبويها.
ابن الخالة لأب : ينتسب فقط إلى : أبي أم المتوفى -شقيقة أم المتوفى من أبيها فقط-
ابن الخالة لأم : ينتسب فقط إلى : أم أم المتوفى .-شقيقة أم المتوفى من أمها فقط -
لذا فإن ابن الخالة الشقيقة أقوى قرابة للمتوفى من بقية أفراد المسألة . ويترتب على ذلك أن ابن الخالة الشقيقة أولى بالمال من الآخرين .
ـ توزيع التركة :
ابن الخالة الشقيقة :له المال كله .لقوة قرابته للمتوفى .
ابن الخالة لأب : لا شيء له .
ابن الخالة لأم : لا شيء له .


2 ـ تُوفيَ عن : عمة وخال .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .فيرجح بينهما .
ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة- الجهة-
كلاهما من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الأولى . يلاحظ اتحادهما في الجهة ، فلا مرجح بتحديد الجهة .

ثانيًا : تحديد الدرجة :
عمة ، وخال
1 ، 1
يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مرجح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
العمة : تُدلي إلى : أب - وارث - .
الخال : يُدْلي إلى : أم - وارثة - .
كلاهما يُدلي لوارث ، ولكن أحدهما ينتسب إلى الأب والآخر ينتسب إلى الأم .
فمن كان من جهة الأب فله : سهمان .
ومن كان من جهة الأم فله : سهم .
ـ توزيع التركة :
العمة : ثلثا التركة . لأنها تتصل بالمتوفى عن طريق الأب
الخال : ثلث التركة. لأنه يتصل بالمتوفى عن طريق الأم .



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس