عرض مشاركة واحدة
قديم 21-02-10, 09:17 PM   #32
رقية
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

فوائد الدروس الأربعة :
أولا:
الفوائد المستفادة من المقدمة :
كتاب زاد المستقنع ألفه الإمام الحجاوي ووأصله "المقنع " للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي.
المصطفين :هم أولو العزم من الرسل وهم خمسة "محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم ، وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام".
الآل يطلق ويراد به أمرين :
1- قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين من بني هاشم .
2- أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو الصحيح.
والدليل قوله تعالى "ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب".
والمراد بهم أتباعه.
ومراد المؤلف هنا هو القرابة لأنه ثنى بالصحابة ثم ثلث بالتابعين.
تعرف الفقه:
لغة :الفهم قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم "
واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
المراد بالمذهب : ما قاله الإمام أو المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه.
أما المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين : هو ما عليه صاحب المنتهى والجموع.
أمور مهمة لطالب العلم :
1- أن كلام المؤلف صواب يحتمل الخطأ.
2- أن المؤلف ليس معصوما .
3- أن المطلوب من طالب العلم أن يعلم الدليل ويدركه ويعمل بمقتضاه.
باب الطهارة:
الطهارة :ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
شرح التعريف :
الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا.
ما في معنى الحدث : كالتوضأ لتجديد الوضوء ونحوه.
زوال الخبث : النجاسة.
فالطهارة تشمل:
رفع الحدث."في الشخص ذاته"
زوال الخبث"ثوب المصلي والبقعة التي يصلي عليها".
أقسام المياه وأنواعها :
1- طهور : وهي الطاهر في نفسه المطهر لغيره .
وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره.
النجاسة نوعين:
نجاسة عينية :الكلب .
نجاسة حكمية: هي التي تطرأ وتزول.
تسخين النجس لا يخلوا من ثلاث حالات:
أن تصل النجاسة إلى الماء فتغيره وبهذا يكون نجسا.
ألا تغيره فإنه يكون طهورا ولكنه يكره لأنه اجتمع فيه أمرين :الاإباحة لبقائه على خلقته ، والتغير فيه بغير ممازج.
إن يتغير بمكثه"الماء الآسن" فهو طهور لأنه ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحنا".
إن تغير بمجاورة ميتة :فهووطهور لأنها لم تمازجه.
إن سخن بالشمس أو بطاهر فهو طهور لأنه ورد عن الأسلع رضي الله عنه قال "أجنبت وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره علي" .
الماء الكثير له حالتين :
أن يخالطه نجاسة غير الآدمي أو عذرة مائعة فهو طهور سواء كان يشق نزحه أم لا.
أن يخالطه بول آدمي أو عذرة مائعة وشق نزحه فهو طهور فإن لم يشق زحه فليس بطهور.
ينقسم الماء إلى قسمين :
ماء كثير: ما بلغ قلتين فما فوقه "500 رطل عراقي".
الماء القليل :ما دون القلتين.
فالماء الكثير لا يحمل الخبث "إن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره إما القليل فينجس وإن لم تغيره النجاسة" وهذا على رأي المؤلف.
أما الرأي الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام
هو :أن الضابط في مسألة الطهارة والنجاسة هو التغير وقليل الماء وكثيره في هذا سواء.
2- الطاهر :وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره.
فإن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطبخ فيه أو سقط فيه شيء وأو رفع بقليله حدث فهو طاهر.
3- الماء النجس : هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسر أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها .
فما أقل من قلتين فإنه ينجس حتى لو لم يتغير .
أحوال تطهير الماء النجس:
إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير.
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه بطول مكثه.
أو نزح منه ماء كثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير .
من شك في النجاسة أو الطهارة بنى على اليقين .
باب الآنية.
حكم اتخاذ واستعمال قلم من ذهب:
الصحيح أنه يحرم لأنه إذا حرم الأكل والشرب بهما وهما من الضرورات فما كان أقل منهما حرم فيه من باب أولى وذلك على الرجال والنساء.
ومن العلماء من قصر التحريم على الأكل والشرب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأباح الاتخاذ والاستعمال.
والأول المذهب والأقرب للصحة.وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
جزى الله شيخنا الفاضل "صالح الحصين" ومديرتنا الحبيبة "رياحين الأمل" خير الجزاء
رقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس